الحداثة نتيجة الفساد والعجز في مكافحته: لجنة المال تقرّ اقتراح الطابع الإلكتروني
12/09/2024
أعلن أمس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إقرار اقتراح القانون المقدّم من النواب مارك ضو، محمد خواجه، جهاد الصمد، بلال عبدالله وأمين شري باستبدال الطوابع الورقيّة بالطابع الإلكتروني. وكان المرصد البرلماني سجّل تقديم عدّة اقتراحات قوانين من شأنها معالجة نتائج أزمة فقدان الطوابع من السوق اللبنانية في ظلّ عجز الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها وتقاعسها لإيجاد حلول لهذه الأزمة خاصة لجهة ردع الموزّعين المحتكرين. كما نشر المرصد تعليقا حول تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 24/4/2024 والذي تناول فيه هذه الأزمة بشكل مفصّل.
وقبل المضي في تفصيل ما تقدم، تجدر الإشارة إلى أن المادة 46 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 كانت فرضت على وزارة المالية البدء بإجراءات استبدال الطابع الورقي بآخر إلكتروني، من دون أن يلقى هذا الطلب أي متابعة بالرغم من مضيّ سنتين على إقراره.
هذا ما سنحاول تفصيله أدناه.
تقرير ديوان المحاسبة
كما سبق بيانه، علّق المرصد البرلماني على تقرير ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 24/4/2024، والذي تناول أزمة الطوابع بشكل مفصّل، وقد أشار التقرير إلى تواطؤ موظفين في المالية مع الحاصلين على ترخيص توزيع الطوابع، الذين لا يتردّدون في بيع الطوابع في السوق السوداء وبأسعار تزيد بمائتي ضعف عن السعر الفعلي أحياناً، من دون أيّ إجراءات جدية من وزارة المالية للجم هذه الظاهرة".
و"بنتيجة الاستقصاءات التي بدأتها الغرفة المعنية برئاسة القاضية نيللي أبي يونس وعضوية المستشارتين رانيا اللقيس ونجوى خوري، في 11/4/2023، انتهى التقرير بعدد من التوصيات "الملزمة" أبرزها:
- " وقف" العمل بالرخص المخالفة حالاً.
- ملاحقة المرخّصين الذين خالفوا القانون جزائياً.
- إحالة الموظّفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل.
- الاستيفاء النقدي لما يتجاوز 500 ألف ليرة من الطوابع.
- الإعلان عن مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني.
- عدم تصديق أيّ مناقصة لطباعة الطوابع الورقيّة.
اقتراح بإلغاء الطابع الورقي
الاقتراح الذي تمت إنجاز درسه في لجنة المال كان تقدّم به النواب أمين شريّ، بلال عبدالله، جهاد الصمد، محمد خواجة ومارك ضو في تاريخ 10/6/2024 وهو يرمي إلى إلغاء الطابع الورقي والاستعاضة عنه بالطابع الإلكتروني. ينصّ الاقتراح على أنه على الحكومة ووزارة المالية إنجاز دفتر الشروط الخاص، والإعلان عن مناقصة تلزيم الطابع الإلكتروني عبر هيئة الشراء العام، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. كما يضيف أنه خلال المهلة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا القانون وتاريخ تصديق مناقصة الطابع الإلكتروني، تتوقّف وزارة المالية (مديرية الخزينة) عن استيفاء رسم الطابع المالي، ويُكتفى بختم المعاملات من قبل الدوائر المختصة وإمضاء المسؤول المعني.
يهدف الاقتراح وفق أسبابه الموجبة إلى الحدّ من إذلال اللبنانيين والحدّ من تحميلهم أعباء مالية إضافية في ظلّ عدم تمكّن وزارة المالية من طبع الكميات الكافية من الطوابع لتلبية حاجات السوق نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، كما واستغلال بعض الموزعين الجائزين على تراخيص واحتكارهم للطوابع التي بيعت ولا تزال للمواطنين بأضعاف مضاعفة من سعرها الرسمي دون رادع من قبل الجهات المسؤولة.
الملفت، أن هذا الاقتراح يسلّم بعجز وزارة المالية من السيطرة على احتكار الطوابع أو محاربته، فيعمد إلى اعتماد الطابع الإلكتروني بدل الورقي "أسوةً بكل بلدان العالم" لكافة المعاملات المنجزة.
وكان النائب بلال عبدالله تقدّم باقتراح سابق معجل مكرر لإلغاء الطابع المالي في تاريخ 20/3/2024 وهو يهدف إلى إلغاء رسم الطابع المالي على جميع المعاملات من دون أن يستعاض عنه بأيّ إجراء آخر.
تأدية رسم الطابع المالي بواسطة آلات الوسم
كما تجدر الإشارة إلى أن النائب ميشال ضاهر كان تقدّم في تاريخ 11/3/2024 باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 20 (الفقرة 2 منها) من قانون رسم الطابع المالي لتصبح تأدية رسم الطابع المالي بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخّص لهم باستخدامها، لكافة المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون (وليس فقط للرسوم التي لا تتجاوز مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية كما في القانون الحالي)، وذلك بعد تأدية الرسم عنها نقداً في صندوق الخزينة. يهدف الاقتراح وفق أسبابه الموجبة إلى تقليل الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة وتخفيف عبء البحث عن الطوابع الورقية المفقودة للمواطنين، كما وحمايتهم من استغلال حاجاتهم لها وتيسير معاملاتهم.