تشريع الهزل تحت غطاء تشريع الضرورة: من دون تعليق
28/04/2023
صدر قانون تمديد المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024 في العدد 17 من الجريدة الرسمية تاريخ 26 نيسان 2023. اللافت أن أسبابه الموجبة التي أضيفت بعد جلسة إقراره ونشرت معه، قد تضمنت العبارات الآتية التي بحدّ ذاتها تشكل أسبابا موجبة لإبطال القانون لعدم دستوريته. نوردها هنا من دون تعليق:
- إن البلدية بسبب أزمة الدولار مفلسة وإن أتت بلدية فستكون طربوش على جسم ميت.
- إن البلديات الحالية أو الجديدة مهمتها مستحيلة فليس لديها الأموال لتسكير جورة أو فتح مجرور وهذا يذكرنا بنكتة مصرية إذ جرى تعليق يافطة على محل لبيع الفروج فدخل المصري وسأل عن فروج طازج فأجابوه في الدور الأول وصعد إلى الدور الأول وسأل عن فروج طازج ومقطع فأجابوه في الدور الثاني وصعد إلى الدور الثاني وطلب فروج طازج مقطع ومسحب فأجابوه في الدور الثالث وصعد إلى الدور الثالث فأجابه المسؤول "والله ما عندناش فروج بس إزاي لقيت التنظيم الغذائي عندنا"...
- إن المناطق اللبنانية بحاجة إلى الألفة والمحبة والعيش بسلام لا إلى مشاريع تفرقة ومتاريس بين العائلات وزعزعة العيش المشترك في هذا الجو المشحون والمبني على النكد.
- على كل إذا رأيت الصخرة تكسر في الضربة الواحدة بعد المائة لا تقل هذه الضربة التي كسرتها إنما الضربات التي سبقتها.