تعديل المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الأدوية الجنيسية

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

بتاريخ [1]21/12/2020، صدّق المجلس النيابي على اقتراح[2] القانون المعجل المكرر المقدم من النائب فادي علامة في 28/9/2020 والهادف إلى تسهيل اعتماد الأدوية الجنيسية (Générique). يعمد الاقتراح إلى حذف الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تنص على: "أن تظهر موافقة الطبيب إلزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة. في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء"، وبالتالي إتاحة المجال لاستبدال الدواء، دون الحاجة لموافقة الطبيب طالما أن باقي الشروط المنصوص عنها في المادة 47 متوفرة.

ملاحظات: يعتبر تعديل هذه المادة إصلاحاً طال انتظاره في ظل الظروف الراهنة، لتخفيف أعباء الفاتورة الصحية عن كاهل المواطن وتسهيل وصوله إلى دواء بسعر ميسّر بعد قرب استنفاد احتياطات مصرف لبنان بالدولارات، علماً أن لوبيات محتكري استيراد الأدوية استطاعتْ منعه حتى اليوم. يذكر أن كلفة استيراد الأدوية بلغتْ مليار و200 مليون د.أ. في عام 2020[3].

المناقشات النيابية: استهلت النقاشات النيابية بعرض النائب فادي علامة مقدم الاقتراح أن كلفة الأدوية الجنريك في لبنان تبلغ 250 مليون $ أي 18% فقط من الكلفة الإجمالية للفاتورة الدوائية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى ما هو أعلى بكثير في الدول الأوروبية. واعتبر أن الهدف من الاقتراح هو "الوقوف إلى جانب الطبيب والمريض والصيدلي ضد المحتكرين". أما النائب عاصم عراجي (رئيس لجنة الصحة النيابية) فقد شدد على ضرورة صدور كتيّب من قبل وزارة الصحة يحدد فيه لائحة بأدوية الجنيريك قبل إقراره، مع ضرورة التزام الطبيب والصيدلي بالوصفة الطبية. أما النائبة عناية عز الدين فاعتبرت أن هذا الاقتراح لا يحل المشكلة انما ينقلها إلى الصيادلة وأدلت بوجود اقتراح قانون الدواء الذي يدرس حاليا في لجنة الادارة والعدل. وأفادت هنا نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر بموافقة نقيب الأطباء على الاقتراح. وعند التصويت، صدّقت صفة العجلة ومن ثمّ صدّق الاقتراح.

 


[1] المفكرة القانونية- المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يقارب السرية المدمّرة بخفر"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 23/12/2020

[2] المفكرة القانونية- المرصد البرلماني لبنان، "ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غداً؟ دليلك إلى جلسة 21 كانون الأوّل 2020"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20/12/2020

[3]  تصوّر الوزارات المعنية بترشيد الدعم، رئاسة مجلس الوزراء، رقم الصادر 2269/م.ص.، 21/12/2020