تعديل شروط تعيين القائمقام

المرصد البرلماني

09/07/2021

انشر المقال

بتاريخ 2019/6/29، صدّق مجلس النواب القانون رقم 142 الرامي إلى تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (النظام الإداري)، المتعلقة بشروط تعيين القائمقام. 

وكانت المادة 29 في صيغتها القديمة قد نصّت على أنه "يعين القائمقام من بين خريجي قسم الإدارة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة والانماء أو من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الإدارات العامة الذين يحملون إجازة في الحقوق وقضوا سنتين على الأقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الاجازة في الحقوق". إلا أن وظيفة القائمقام لم تعد من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام وأصبحت حالياً من وظائف الفئة الثانية في هذا الملاك. كما أن قسم الإدارة العامة والشؤون الخارجية في المعهد الوطني للإدارة والإنماء قد حلّت محله الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة التي تعدّ للوظائف الثالثة. فجاء القانون ليكيّف شروط التعيين لتتلاءم مع هذا التحوّل، كالآتي: "يعين القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الأقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع إلى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الإدارية – قسم الإدارة العامة والقانون[...]." وقد أضاف القانون المصادق عليه رقم 2019/152 "إمكانية التعيين من بين "موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أيا من الاجازات التالية "العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الاقتصادية"، وذلك لكون وظيفة القائمقام تفترض في من يشغلها أن يتمتّع بالخبرة والمعرفة الإدارية والقانونية الضرورية، حسبما جاء في الأسباب الموجبة للقانون.

ملاحظات: يعتبر القانون الذي تمّ إقراره إيجابيا، إذ أن مهام وظيفة القائمقام تعتبر من ضمن مواقع المسؤولية الكبرى في الإدارة العامة، والتي تتطلب في من يشغلها أن يتمتّع بالصفات المذكورة.  

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.