تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضّرائب والرّسوم (رقم 2020/199)
06/11/2021
صدّق في 2020/12/21[1] اقتراح قانون موحّد وجديد قدّم من خارج جدول الأعمال مرتبط بتمديد بعض المهل القانونية. فلم يدرس أيا من المقترحات التـي كانت واردة على الجدول وعدّدها 4 اقتراحات[2] (قدمها كلّ من النواب علي فيّاض وفادي سعد وجورج عقيص وجميل السيد وأمين شرّي وابراهيم عازار) وتم توحيدها في نص واحد (وهو اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائبة رولا الطبش خلال الجلسة، يرمي إلى تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم).
ملاحظات: يعمد الاقتراح المقدم من النائبة رولا الطبش إلى:
- تعليق، و”لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون” مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعها سواء المدعومة منها أو غير المدعومة بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتبارا من تاريخ 2021/1/1″. كما تعلّق “جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافا لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.”.
- كما تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عنها في قانون 2020/185 (أي القانون الذي كان قد مدّد العمل بقانون تعليق المهل رقم 2020/160 حتى آخر عام 2020)، جميع المهل المنصوص عليها في المواد 22 من قانون موازنة العام 2020 (المرتبطة بعدد من مواد موازنة 2019 والتي تنص على بعض الإعفاءات والتخفيضات) كما مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و35 من قانون موازنة العام 2020 (المرتبطة بتعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسّر في سداد القروض المدعومة واستيفاء الضرائب والرسوم المتوجبة على الدولة بالليرة اللبنانية) والتي كان قد تمّ تمديدها بموجب القنون رقم 185 تاريخ 2020/8/19.
- كما تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- كما تضمّن مادة تحدّد كيفية تسديد “الأقساط والدفعات المالية التي علّقت خلال فترة تمديد المهل” المستحقة للمصارف، أو للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو وزارة المالية أو أي إدارة رسمية، ضمن جدولة جديدة للأقساط تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
- وأخيرا، تضمّن موجباً على “الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات إجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقا للأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين إنشائها”.
وعليه، ورغم التصويت على القانون مع حذف البند السادس منه الذي ارتبط بإلغاء القانونين 2020/160 و2020/185، يتوقّف العمل بالقانون 2020/160 آخر 2020، ويكون القانون المصادق عليه قد عالج الإشكاليات والثغرات التي كان قد أنشأها القانون 160، قانون تعليق المهل القانونية وقانون تمديد العمل به رقم 185 التي تطرّقنا إليها في الفقرة السابقة.
المناقشات النيابية: عند وصول النوّاب في جلسة 21/12/2020 إلى اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتمديد سريان أحكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، تحوّل النقاش إلى مسألة تعليق المهل القانونية، في ظل قيام النائبة الطبش بتقديم اقتراحها من خارج جدول الأعمال. وتفصيلاً، بدأ النائب علي فياض بالتوضيح أنه يوجد 4 مقترحات تهدف إلى تمديد المهل، وطلب تمديد المهل لغاية 30/6/2021، معتبرا أن ذلك قد حمى المجتمع من فوضى المصادرات التي كانت سوف ترتكبها المصارف، وطلب حلّ الفراغ التشريعي خلال شهر تموز الماضي الذي حاولت خلاله المصارف استرداد القروض على دفعة واحدة أو دفعتين، واقترح حلا لإعادة جدولة سداد القروض من خلال إضافة مبلغ على السندات المستحقة (عند انتهاء التمديد)، ولدى بداية المناقشة حول مقترحه، قاطع النقاش رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأجيل البت به. وأفاد عندها النائب علي حسن خليل بوجود اقتراح جيد متكامل معد من قبل النائبة رولا الطبش التي جمعت بين الاقتراحات الأربعة، ويتضمّن حلاً لاشكالية طريقة سداد الدفعات. وتمنى مناقشته على أن تحدد مدة التمديد لغاية 30/6/2021. إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قاطعه أيضاً معتبراً أن على أهمية الموضوع، يجب الأخذ بعين الإعتبار حقوق الناس المنصوص عنها بموجب اتفاقات، مثل شركة “توتال”. فأجابته النائبة رولا الطبش أن “كل شيء للدولة نقسطه ونضع شرطا ألا يتجاوز سن التقاعد، وأن الضرائب تدفع بين سنة وثلاث سنوات”. وعليه بدأت مناقشة اقتراح الطبش، واعتبر هنا النائب ياسين جابر أن “كل الكتل موافقة على اقتراح الزميلة رلى الطبش” على أن تضاف إليه عقود الإيجار التجاري. وعلى أثره طرحت صفة العجلة فصدقت، ومن ثم تمّ التصويت على الاقتراح، فصُدّق مع حذف البند السادس منه الذي ارتبط بإلغاء القانونين 160/2020 و185/2020 بعد رفض وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ذلك معتبرة أن لهذين القانونين مفاعيل قانونية لا يمكن حرمان المواطنين منها.
ونشير ختاماً إلى أنه جرى تمديد العمل بهذا القانون (رقم 199) في جلسة 30/6/2021 بموجب القانون 237/2021.
[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يقارب السرية المدمّرة بخفر، نشر على الموقع الالكتروني، 23/12/2020.
[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، ماذا سيناقش البرلمان اللبناني في 21 كانون الأول 2020؟ اقتراحات تمديد المهل: مخاطر في تعطيل العدالة والديمقراطية، نشر على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 21/12/2020.