تمديد مهلة تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة
06/11/2021
في جلسة 7-6 آذار2019[1]، صدّق المجلس النيابي القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم /63/ تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus.
وكان قد أجاز القانون رقم 63 تحويل لوحات الأتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن خمسة عشر مقعدا إلى لوحات أتوبيسات عمومية صغيرة (Minis Bus) وذلك بصورة اختيارية، وفقا لشروط محددة، ولمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون. وقد اعتبر هذا القانون حاجة ملحة وضرورية لوجود 12,000 أتوبيس من أصل 16,000 يعمل بلوحات مزورة ومكررة، وسيمكّن بالتالي عددا من أصحاب الأتوبيسات الصغيرة من الاستحصال على لوحة قانونية ويحول دون التسبب بمنافسة غير مشروعة، حسبما ورد في الأسباب الموجبة للقانون.
وقد عمد القانون الجديد إلى تمديد لمرة واحدة أحكام القانون المشار إليه أعلاه وذلك لمدة سنتين من نفاذ هذا القانون. كما تضمن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الخامسة من ذلك القانون تفرض دفع الرسوم المقررة وفقا للقوانين المرعية، في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين. وذلك على عكس الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تنصّ على عدم خضوع عملية التحويل المؤقتة لأي رسم.
المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.
[1] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، أبرز ما أقرّه المجلس النيابي اللبناني في دورته الاستثنائية: (+) اتفاقية للحدّ من تغيير المناخ (-) القاعدة الاثني عشرية، الاقتراض بالعملات الأجنبية، تمديد المهلة لتسوية الأملاك البحرية، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 8\3\2019