توسيع حماية كاشفي الفساد أمام النيابة العامة
10/11/2021
بتاريخ 2020/5/28 [1]، صدّق المجلس النيابي على إضافة فقرة إلى المادة 9 من قانون حماية كاشفي الفساد (بناء على اقتراح تقدّم به النائب ميشال موسى في 22/5/2020).
ملاحظات: يعمد القانون إلى شمل كاشفي الفساد الذين تقدّموا بالمعلومات إلى النيابة العامّة بالحماية نفسها التي يتمتّع بها الأشخاص الذين تقدموا بإخبارهم إلى هيئة مكافحة الفساد، والذين كانوا يتمتّعون بالحماية حصراً حسب قانون حماية كاشفي الفساد الأساسي الذي كان قدّ أقرّ في 10/10/2018. وحسب ما جاء في الأسباب الموجبة، فمن شأن هذا الاقتراح أنّ يعزّز من دور وصلاحيّات النيابات العامّة بشأن تلقّي الاخبارات واستقصائها عبر تعزيز الحماية المقدّمة إلى كاشفي الفساد، وخاصة خلال الفترة التي تسبق بدء عمل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. كما يتطرّق القانون إلى مسألة حماية شهود وضحايا الفساد غير المعالجة حالياً. فيعمد إلى توسيع الحماية المنصوص عليها في المادة 380 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بجريمة الإتجار بالأشخاص لتشمل كلّ كاشفي الفساد إضافة إلى الخبراء والضحايا. ومن شأن هذه الإشارة إلى قانون موجود تفادي التعقيدات الناشئة عن وضع قانون جديد خاص لحماية الشهود والخبراء في قضايا الفساد. وللتذكير تنصّ المادة 380 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة على عدّة وسائل حمائية، من بينها عدم إدراج اسم الشاهد على المحضر في حال كانت الجناية موضوع التحقيق لا تقلّ عن الاعتقال لمدّة 5 سنوات وكان يخشى أنّ يترتب على إدلاء المعلومات تهديد لحياة أو سلامة الشاهد أو عائلته. كما تنصّ المادة نفسها على معاقبة كلّ من أفشى عن معلومات الحماية بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
المناقشات النيابية: خلال الجلسة، تمّ تعديل النصّ بناء على اقتراح النائب جبران باسيل الذي اقترح أنّ يشمل النص جميع النيابات العامّة وليس فقط النيابة العامّة التمييزيّة، ومن شأن ذلك أن يشجّع الأشخاص على تقديم المعلومات بشأن جرائم الفساد بعد توسيع نطاق الحماية مع تعدّد الجهات المخوّلة استقبالها. تمّ التصويت على الاقتراح بهذه الصيغة وصدّق.
[1] المفكرة القانونية - المرصد البرلماني لبنان، كامل نتائج الجلسة التشريعية أيار 2020: محاصصة العفو العام تطيّر الجلسة بعد مناقشة 11 من أصل 37 مقترحا “مظلومية” النوّاب وخوفهم من كيدية القضاء غير المستقل تصون سريتهم المصرفية، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2020/5/30