قانون "الدولار الطلابي"

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

صدّق في جلسة 2020/9/30 [1] اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالدّولار الطلابي بعد التصديق على صفة العجلة. وكان قدّم الاقتراح بتاريخ 2020/6/23 من النواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، إيهاب حمادة وعلي فياض بهدف إلزام المصارف بصرف مبلغ 10000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار “1515” عن العام الدراسي 2021-2020 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. وكان الاقتراح قد أقرّ في الهيئة العامّة بعد إقراره في اللجان المشتركة رغم عدم وضعه على جدول أعمال الجلسة في 2020/9/30.

ملاحظات: كان الاقتراح في صيغته الأساسية يلزم مصرف لبنان بصرف هذا المبلغ على سعر الصرف المذكور وينشئ لجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يكون وزيرا التربية والخارجية عضوين حكميين فيها. وقد تم تحديد 3 مهام لهذه اللجنة وهي “تحديد المعايير والشروط الواجب توفرها في الطالب المستحق، إعداد اللوائح الإسمية بالمستحقين وإيداعها مصرف لبنان، تحديد الآليات الواجب اعتمادها من قبل الطلاب لتقديم المستندات المطلوبة وآليات إستلام المبالغ المقررة”.

وقد عدّلت اللجان المشتركة الاقتراح وألغتْ اللجنة المذكورة إلزام مصرف لبنان، لتلزم مباشرة المصارف الخاصة بإجراء تحويل مالي إلى الخارج بالمبلغ المذكور، واضعة قيوداً على هذه الإمكانية. وقد حدّدت عدم وجوب “تجاوز التحاويل المالية قيمة 10000 دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات” وأضافت إليهم الطلاب اللبنانيين في “المعاهد التقنية العليا“. كما اشترطت وجودهم “خارج لبنان قبل العام 2021-2020”. بالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تحديد أن التحاويل تتمّ من “حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي 1515 بعد إجراء المقتلضى من قبل المصارف”. وبذلك يكون قد تمّ تفويض المصارف الخاصة صلاحية “استنسابية” للتثبّت من تمتّع المستفيد بالشروط لإجراء التحاويل، وفتح مجال إضافيّ لها للتحكّم بمصائر المودعين، وهنا تمتّعهم بحق الانتفاع من الدولار الطلابي المدعوم، وهذا تحوّل خطير. وما يزيد من قابلية انتقاده، أنه يفتقر إلى آليات تنفيذية وعقابية تحديداً على المصارف، مما يفتح المجال أمام استنسابية في تطبيقه، خصوصاً في ظل أداء المصارف في السنة الماضية والتي اقتربت أكثر إلى سلطة الأمر الواقع، عوض أن تشدّد رقابة السلطات العامة وجهات الوصاية عليها، وأن تحمّل مسؤولية إفلاسها وتوقّفها عن الدفع. وبالفعل، يبقى القانون حتى الساعة دون تطبيق، علماً أن عدداً من الأحكام القضائية [2]جاء لفرض ذلك.

وتقتضي الإشارة إلى خطورة القانون على صعيد آخر، إذ أن النزيف المستمر في الاحتياطي الوطني للعملات الأجنبية يهدد الأمن الطاقوي والغذائي والصحي للبلاد، وهذا ما بدأت تتجلّى معالمه اليوم، في ظل استمرار تغييب أي تشريع فعّال يضع قيوداً عادلة ومنطقية على حركة الرساميل، ويرشّد استخدام الاحتياطي المتبقي، بعد قرابة العامين على الانهيار المالي، وانكشاف الهوّة المالية الكبيرة في مصرف لبنان، وتوقّف المصارف عن الدفع.

المناقشات النيابية: خلال الجلسة، استهلت النقاشات بشرح النائب سليم عون أن هذا الاقتراح هو “نوع من أنواع الدعم” حتى لو كان غير مثالي وغير عادل إلا أنه الأكثر تناسباً في الوقت الحالي ويسمح بإعطاء الطالب جزءا من حقه. أما النائب غازي زعيتر، فأيّد الاقتراح ولكن دعا إلى أن “يشمل الاقتراح من ليس لديهم حسابات” توطين. وأيده النائب محمد خواجه بذلك. وأكّد النائب إيهاب حمادة أنه تمّ العمل في اللجان على كل الملاحظات. أما النائب سيمون أبي رميا فاعتبر أنه توجد آلية للتحويل على سعر صرف  3990 وطلب ضمّ ال600 طالب الذين سافروا هذه السنة (2020) إلى الاقتراح. بالمقابل، اعتبر النائب طوني فرنجية أن هذا الاقتراح يفتح مجالات كثيرة للهدر لأن معظم الذين يتعلّمون في الخارج لديهم مصدر تمويل من الخارج ويجب إضافة بند يضم الذين لديهم حسابات بالليرة اللبنانية، ودعا إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول. أما المداخلة الأبرز فكانت للنائب الياس بو صعب الذي اعتبر أنه على المصارف أن تطبق القانون وأنه يقتضي إضافة جملة عقوبة عليها في حال امتناعها عن ذلك دون أن يؤخذ برأيه.

 

 

 


[1] المفكرة القانونية - المرصد البرلماني،  كامل نتائج الجلسة التشريعية 30 أيلول 2020: الإثراء غير المشروع في ظلال الحصانات وسريةالثروة”، الحق بحضور محام في المخفر مقابل تشريع جناية الاحتجاز الطويل في الزنازين، والآبار غير الشرعية، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 5/10/2020

[2] ماهر الخشن، المصارف لا تطبّق تعميمالدولار الطالبيّ” ولا القرارت القضائية: صبر الأهالي بدأ ينفذ، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 18/12/2020