قانون لإعادة هيكلة قرض لدعم صغار المزارعين (2020/186)

المرصد البرلماني

13/10/2021

انشر المقال

بتاريخ2020/9/30[1]، صدّق المجلس النيابي على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 (في 2020/5/28) الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 2018/10/10 المتعلق بإبرام اتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع تعزيز الطرقات والعمالة. تفصيلا، يقتطع مبلغ 10 مليون دولار أميركي من "المبالغ المرصودة للقرض وغير المعقودة" لتخصيصها "لدعم صغار المزارعين بمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتداعيات فيروس كورونا عبر توفير موادّ وأسمدة زراعية وبذور وشتول وعلف للحيوانات". وكانت اللجان المشتركة التي انعقدت بتاريخ 2020/7/22 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وبحضور عدد من أعضاء اللجان والوزراء، قد أقرّت المشروع كما ورد.

المناقشات النيابية: خلال الجلسة، سأل النائب أسامة سعد عن المعايير التي سوف تُعتمد لتوزيع قيمة القرض، وإن كانت عادلة. ثم طلب النائب جميل السيد إضافة نصّ بهذا الخصوص إلى المادة الأولى، على أن "تحدد (هذه المعايير) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة". وسأل عن موافقة البنك الدولي على هذا التعديل. فأجابه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بالإيجاب. وحصل سجال وزاري حول مرجعيّة الوزارات المعنية بتطبيقه. واعتبر النائب فريد البستاني أن المبلغ المرصود غير كافٍ لدعم الزراعة. بالمقابل قال النائب حسن فضل الله بوجوب السير بالمشروع كما أقرّ في اللجان المشتركة "ليشعر المزارع بأن هناك دعماً له"، وأن هذا المبلغ هو دعم أولي للقطاع الزراعي وأن العشرة ملايين دولار يجب أن يتم دفعها بالدولار وتحديد ذلك وليس بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي. لكن لم يؤخذ برأيه.

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد اليرلماني،  كامل نتائج الجلسة التشريعية 30 أيلول 2020: الإثراء غير المشروع في ظلال الحصانات وسريةالثروة”، الحق بحضور محام في المخفر مقابل تشريع جناية الاحتجاز الطويل في الزنازين، والآبار غير الشرعية، نشر على الموقع الالكتروني للمفكرة،