كامل نتائج جلسة 14 و15 كانون الأول التشريعية: إقرار نظام التقاعد وبدع "نصف تشريع" بهدف التمديد لقائد الجيش
16/12/2023
أنهت الهيئة العامة للمجلس النيابي جدول أعمال جلسة تشريعية انعقدت على ثلاث مراحل على مدار يومي 14 و15 كانون الأول 2023. وعليه، انعقدت جلسة صباحية وأخرى مسائية في 14، في حين انعقدت جلسة مسائية في 15. وقد أقرّ المجلس النيابي في المحصلة 14 مقترحا (6 مشاريع و7 اقتراحات واقتراح معجّل مكرّر من خارج جدول الأعمال، مُقابل إعادة مشروع الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية وتأجيل البحث بقانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته وإدخال فئات نقدية جديدة). إلّا أنّ أبرز ما رافق الجلسة كانت المناورات السياسية التي قام بها العديد من النواب بطرق مختلفة تبعا للحسابات والمساومات القائمة بخصوص التمديد لقائد الجيش، والتي انتهت إلى تقرير التمديد له ولمدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عُثمان لمدّة سنة فضلا عن المديرين العامين للأمن العام وأمن الدولة.
هذه الأجواء ومحصّلة الجلسة ونقاشاتها نعرضها أدناه.
المناورات السياسية تُحيط بأجواء الجلسة: صمت تشريعي وآخرون على الشرفة
شهدت الجلسة العديد من الأحداث غير المعهودة نيابيا تبعا للمناورات السياسية التي رافقتها. فقد شهدت حضور نواب كتلة الجمهورية القوية لتأمين نصاب الجلسة المهزوز إلى حين الوصول إلى موضوع التمديد لقائد الجيش الذي تدفع الكتلة باتجاهه. إلّا أنّ حضور "الجمهورية القوية" للجلسة انحصر بتأمين النصاب فقط، من دون أن يُسمح لأي من أعضائها نقاش أي موضوع أو أي مقترح حتى لو كان هناك ضرورة لذلك، ومردّ ذلك يعود إلى التناقض الذي وقعت به الكتلة في ظلّ رفضها للتشريع في غياب رئيس للجمهورية مقابل رغبتها بإقرار قانون للتمديد لقائد الجيش. لكن حضورها الصامت وصل إلى حدّ طلب النائب جورج عدوان من النائب غياث يزبك عدم الإجابة عند سؤاله عن موضوع الاستملاكات عند نقاش القرض المخصص لمنظومة الصرف الصحي في البترون، لكونه النائب الوحيد الحاضر من المنطقة في ظلّ مقاطعة كتلة لبنان القوي، فردّ يزبك بالقول "نحن ممتنعون عن المشاركة"، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع امتناع عدوان عن التدخل بصفته رئيسا للجنة الإدارة والعدل رغم التباحث بشأن سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي أقرّته هذه اللجنة وإدلاء النائب إبراهيم الموسوي بأن كتلة الجمهورية القوية موافقة على سحب الاقتراح من دون أن يلقى ذلك نفيا أو تأكيدا من عدوان أو أي من أعضاء الكتلة.
في السياق نفسه، حضر النواب ملحم خلف وبولا يعقوبيان ومارك ضو وميشال دويهي ووضّاح الصادق وياسين ياسين وأديب عبد المسيح وميشال معوض وأشرف ريفي وفؤاد مخزومي الجلسة من على شرفة المجلس التي يجلس فيها الصحفيون والضيوف، فيما بقي نوّاب صيدا في صالون المجلس النيابي.
ويكون بذلك النائب الياس جراده الوحيد المتمايز عن أقرانه "التغييريين" لجهة حضوره الفعلي للجلسة. ولم يُفهم سبب حضور "التغييريين"" وبعض المستقلّين بهذه الطريقة. فقد انعقدت جلستان تشريعيتان قبل هذه ولم يحضروها لا في القاعة ولا على الشرفة. ولا يجد هذا الأمر تفسيرا إلّا بالنسبة إلى النواب الذين نزلوا إلى قاعة المجلس مع بدء انسحاب نواب حزب الله عند الاقتراب من بند التمديد لقائد الجيش، وذلك للحفاظ على النصاب
وقد أثار هذا الحضور جدلًا عند بدء انفراط النّصاب أثناء نقاش البند السّابع على جدول الأعمال في اليوم الأول تبعا للدخول والخروج المستمرّ لعدد من النواب لقاعة المجلس، حيث قال النائب علي حسن خليل أنّ "النواب على الطابق الفوقاني محسوبون ضمن النصاب"، وهو ما لم يلقََ أيّ ردّ منهم. وهنا تجدر الإشارة إلى مخالفة حصلت أثناء إقرار هذا البند وهو إقراره في ظلّ نصاب نيابي مفقود، وهو أمر لم يتمّ التنبّه له إلّا بعد إشارة النائب فيصل الصايغ عند بدء مناقشة البند الثامن، حيث أشار لفقدان النصاب لتُرفع الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء 14/12/2023.
التشريع بإعلان برّي… من دون تصويت
على هامش النقاش الذي امتدّ لأكثر من ساعة ونصف حول اقتراح قانون الصندوق السيادي، برزت حادثة لخّصت النهج التشريعي القائم خلال الجلسة. فبعد نقاش طويل حول صيغة إحدى مواد الاقتراح، طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذه المادة على التصويت، فهرع أبو صعب لتدارك الموقف طالبا من برّي ألّا يتم التصويت لأن نواب “القوات” ممتنعون عن التصويت أيضاً، وليس فقط عن الكلام. ولأن الجمهورية القوية تمثّل ربع الحضور ما يُهدّد بسقوط المادة في التصويت في ظلّ امتناعهم وفي ظلّ تضارب الآراء الأخرى حولها. وعليه، عاد برّي عن خيار التصويت. وقد بدا من خلال ذلك كأنما مؤدّى التفاهم مع القوات ليس فقط امتناع هؤلاء عن التصويت بل أيضا امتناع جميع النواب عن التصويت مراعاة لهم فلا يكون ميزة لأحد على أحد، مع ما يستتبع ذلك من نسف لأسس اتخاذ القرارات برمّتها.
وتُعيدنا هذه الحادثة إلى ما حصل أيضا في الجلسة الصباحية، حيث تم إقرار مشروع قانون للموافقة على اتّفاقية قرض لمنظومة الصرف الصحي في البترون، وذلك بإلحاح من رئيس المجلس النيابي على الرغم من المعارضة التي واجهته في جميع المداخلات حوله. علما أنّه لم يحصل تصويت فعلي على هذا المشروع، حيث لم تُرفع الأيادي للتصويت عليه، بل طلب برّي من النواب الموافقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة، علماً ألّا قيمة دستورية أو قانونية لهذا الاعتبار.
تؤكّد هاتان الحادثتان أن لا تصويت فعلي حصل طيلة هذه الجلسة، بل مجرّد شكليات يُلقيها برّي قوامها “برفع الأيدي… صُدّق”، من دون أن يرفع أحد يده على أي تصويت ومن دون أن تُعدّ الأصوات، والأسوأ أنّ كلّ ذلك يحصل من دون أي اعتراض من أحد. وبالفعل على مدى يوميْن، لم يجرِ أي تصويت فعلي وصحيح على أي اقتراح باستثناء التصويت على بند التمديد لقائد الجيش.
أمّا فيما يتعلّق ببنود جدول الأعمال، فنناقشها فيما يلي وفق الترتيب الذي نوقشت فيه.
فهرس البنود (بإمكانك التوجّه إلى أيّ بند منها من خلال الضغط عليه):
البند الأول: إقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعة
أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية إنتاج الطاقة المتجددة ويشرّع للمرة الأولى عملية بيعها بين الأفراد أو عبر تبادل الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وفي حين نصّ المشروع على حدّ أقصى للإنتاج قوامه 10 ميغاوات، تمّ تعديل المشروع للاستغناء عن السقف الموضوع على أن يبقى الترخيص خاضعا للهيئة الناظمة وذلك وفق ما اقترحه النائب هادي أبو الحسن، على الرغم من اعتراض رئيس لجنة الطاقة النيابية سجيع عطية على إزالة السقف على اعتبار أنّ الشبكة لا تحتمل أكثر من ذلك.
أبرز النقاشات النيابية: استقلالية الهيئة الناظمة أو إلحاقها بكهرباء لبنان؟
تحدّث النائب محمد خواجة عمّا أفادت به وزارة الطاقة عن أنّ إنتاج لبنان من الطاقة المتجددة وصل إلى 1200 ميغاوات، ما يعادل قدرة معمل بكامله. وفي هذا الصدد، يتبيّن أنّ لبنان تعهّد أمام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالوصول إلى نسبة 30% من طاقته أن تكون متجددة بحلول العام 2030، وهو ما وصل إليه لبنان أصلا بحسب النائب جميل السيد الذي طلب حذف هذا الهدف من الأسباب الموجبة لهذا السبب.
إلّا أنّ أبرز ما أثاره خواجة كان حول استقلالية الهيئة الناظمة لقطاع بيع الطاقة المتجددة، فأشار إلى أنّ غالبية النواب في اللجان المشتركة يرغبون بمنح الهيئة استقلاليتها وعدم إلحاقها كمصلحة لدى شركة كهرباء لبنان. تدخّل عندها رئيس لجنة الطاقة النيابية سجيع عطية، الذي تحدّث عن 22 جلسة عُقدت من أجل هذا المشروع، حيث أكّد على عدم إمكانية الاستغناء عن دور الهيئة الناظمة (وهو ما شاركه فيه النائب حسين الحاج حسن) لكون كلّ عمليات الطاقة ستكون عبر القطاع الخاص والمواطنين الذين سيصبحون شركاء في الإنتاج وسيخففون من الأعباء على الدولة وأنه يقتضي مراقبته. إلّا أنّ النائب حسين الحاج حسن أفاد أنّ المديريات لهذا الصدد قد أنشئت أصلا لدى شركة الكهرباء، ما أنهى النقاش حول استقلاليتها.
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول المشروع:
“إنتاج الطاقة المتجددة”: مشروع طموح مع وقف التنفيذ
البند الثاني: الكابيتال كونترول إلى اللجان مرّة جديدة
قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إعادة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية مع إمهال الحكومة شهريْن لإرسال "سلّة" القوانين المالية إلى المجلس النيابي، على الرغم من أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتعهّد بذلك.
المناقشات النيابية: التشريع نكاية بصندوق النقد
افتتح النقاش نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي اعتبر أنّه يجب تعديل اللجنة التي ستؤلّف بموجب القانون ويُعهد لها عديد الصلاحيات أبرزها تغيير سقوف السحوبات، فاقترح أن تقتصر اللجنة على مصرف لبنان ووزارة المال، ما يعني إخراج ممثلي النقابات والقطاع الخاص والقاضي من اللجنة، على أن يتم الاستعانة بالخبرات المطلوبة لاحقا. ويسعى الشامي من خلال ذلك إلى حصر اللجنة بما أُسماه النائب علي فياض "بالرسميين". فقد اعتبر فياض أنّ اللجان المشتركة أعطت أفضلية ل"غير الرسميين" في اللجنة بأربعة مقاعد مقابل 3 للرسميين، مقترحا تنزيل مقاعد غير الرسميين إلى 2، وهو ما لم يناقش لاحقا بعد قرار إعادته إلى اللجان وفق ما نبيّنه تاليا. وبالحديث عن اللجنة، اعتبر النائب جميل السيد أنّ للّجنة صلاحيات جدّ واسعة من دون أن تترافق مع أي طريقة لتحميلها أي مسؤولية، طالبا إيجاد آليات محاسبة لها.
نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب افتتح النقاش الأهم الذي فجّر المشروع، حيث اعتبر أنّ إقرار المشروع لن يحلّ أيّ مشكلة إذا لم تقرّ سلّة القوانين المالية، وهو رأي مشابه لما أدلى به النائب مروان حمادة. ثم سأل بو صعب الحكومة إذا ما كان صندوق النقد الدولي موافقا على هذا المشروع فأجابه سعادة الشامي بالتأكيد على أنّ الصندوق غير موافق على المشروع بهذه الصيغة.
تحمّس النائب قبلان قبلان حينها، ليؤكّد على وجوب إقرار المشروع لا لأي سبب يتعلّق بمضمونه أو أهمّيته للاقتصاد ولحقوق المودعين، بل حصرا لأنّ صندوق النقد الدولي لا يرغب به. فقد أكّد قبلان أنّ "عدم موافقة صندوق النقد الدولي سبب رئيسي لنسير بهذا المشروع لأنّ هؤلاء لا يهمّهم مصلحتنا". وهو الأمر الذي وافق عليه النائب علي فياض حيث اعتبر أنّ صندوق النقد لا تهمّه مصلحتنا ولا يجب أن نربط تشريعاتنا به. أمّا فيما يتعلّق بمقاضاة المصارف، فقد اعتبر فيّاض أنّ هذه الصيغة تُحاكي هواجس المودعين حيث حُفظ لهم حق مقاضاة المصارف مع تعليق تنفيذ الأحكام خلال فترة تنفيذ هذا القانون.
عقب توجيه رئيس المجلس الحديث إلى الحكومة، اعتبر نائب رئيسها ألّا ارتباط وثيق بين الكابيتال كونترول وباقي القوانين المالية، وأنّ ربط القوانين ببعضها البعض قد يؤدّي بنا إلى الانتظار 5 سنوات أخرى. إلّا أنّ تناقض الموقف الحكومي عكسه ما قاله ميقاتي، الذي اعتبر أنّ إقرار الكابيتال كونترول (الذي أرسلته حكومته) لن يقدّم ولن يؤخر في عملية الإصلاح المالي لا بل أنّه سيعطي انطباعا بأنّنا نقرّ القوانين بالمفرّق.
إذ ذاك، قرّر رئيس المجلس النيابي إمهال الحكومة شهريْن لإحالة القوانين المالية وإعادة المشروع إلى اللجان.
للاطّلاع على تفاصيل أكثر حول المشروع:
الكابيتال كونترول إلى الواجهة مجدّدًا: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟
البند 3: إقرار اتّفاقية قرض لمنظومة الصرف الصحي البترون بإلحاح من برّي رغم المعارضة
وافق المجلس النيابي على عقد اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون على أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار أميركي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه. وقد تم إقرار المشروع بإلحاح من رئيس المجلس النيابي وعلى الرغم من المعارضة التي شابته، علما أنّه لم يحصل تصويت فعلي على هذا البند حيث لم تُرفع الأيادي للتصويت عليه. تجدر الإشارة أنّ أسئلة كثيرة طُرحت من قبل النواب حيال المشروع إلّا أنّ أيّا من وزيريْ الطاقة والمياه أو البيئة لم يكن حاضرا.
المناقشات النيابية: أسئلة من دون أجوبة حول المشروع، وبرّي يقرّه عنوةً
افتتح النقاش النائب أكرم شهيّب الذي كان أشدّ منتقدي المشروع لعدم تضمنّه دراسة أثر بيئي، معتبرا أنّ هذه المنظومة كغيرها في لبنان التي أدارها مجلس الإنماء والإعمار ستنتهي مخلّفاتها في البحر. أمّا المأخذ الآخر لشهيّب فتمحور حول أنّ القرض لن يؤمّن كامل كلفة المشروع بخاصة لجهة الاستملاكات، حيث تساءل عن مصادر التمويل الأخرى لإكماله، كما تساءل عن كيفية سداد هذه الديون. أخيرا، أشار إلى خلافات في البترون حول الاستملاكات المنوي القيام بها لإتمام المشروع.
أسئلة شهيّب أثارت النقاش، إلّا أنّ غياب وزيريْ الطاقة والمياه والبيئة أدّى لعدم وجود إجابات حول المشروع، والصمت التشريعي الذي التزم به النائب غياث يزبك أدّى إلى امتناعه بطلب من جورج عدوان عن الجواب على قضية الاستملاكات. ووصل الأمر إلى أن تحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال مستغنيا عن المشروع إذا ما أمكن تحويله إلى مشروع آخر لعدم امتلاكه أجوبة، وهو أمر غير ممكن بطبيعة الحال أن يحصل في المجلس النيابي الذي يُفترض أن ينحصر دوره الدستوري بالإجازة لاتّفاقية القرض من عدمها من دون أن يحق له تعديلها. وقد تساءل النائب جهاد الصمد في هذا الصدد أين كانت الحكومة عند إرسال المشروع إذا كانت لا تملك أي إجابة عليه.
فجأة ومع تزايد الجو المعارض للاقتراح، خرج رئيس المجلس النيابي ببدعة من بدعه خاتما النقاش ومتمنّيا على النواب الموافقة على القانون "مع أخذ ملاحظات النائب أكرم شهيب بعين الاعتبار"، علما ألّا قيمة دستورية أو قانونية لهذا الاعتبار. وقد أصرّ برّي وسط اعتراض النواب على إقراره لأنّ الاقتراح خصوصا يتعلّق بمنطقة البترون، ما يُوحي بمسعى من برّي إلى إرضاء النائب جبران باسيل. وبالفعل، طرح برّي المشروع على التصويت وصدّقه من دون أن يحصل أي تصويت فعلي.
للاطّلاع على المشروع وتقرير المرصد البرلماني حول جدول أعمال الجلسة:
ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة
البند 4: النواب يتناتشون الزفت الوهمي؟
أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون يتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، قيمته 151.1 مليون يورو. وقد عدّل المجلس النيابي مدّة المشروع الذي ينتهي في العام 2023، كما أضاف إلى المشروع مادة تتعلّق باختيار مجلس الوزراء للطرقات التي ستستفيد من هذه الأموال على أن يتم التنسيق بذلك مع البرلمان بآلية غير واضحة. ومردّ هذا التعديل هو التناتش على المبلغ المرصود لتأهيل الطرقات من قبل النواب، كلّ لمصلحة دائرته الانتخابية، فقد زاد عدد مداخلات النواب حول هذا المشروع مرّة ونصف عن عدد المداخلات المتعلّقة بالكابيتال كونترول مثلا، حيث أصرّ الجميع على الحصول على حصّة من "التزفيت"، من دون أن يكون هناك أي نقاش في مضمون القرض.
النقاشات النيابية: فرصة لاستعادة الزفت الانتخابي، ولكن…
كما ذكرنا أعلاه، ألهب هذا البند حماسة النواب لما يُمكن أن يحصّلوه من منافع لمناطقهم الانتخابية عن طريق تعبيد الطرقات. وقد كان اقتراح النائب فضل الله بتقرير الطرقات التي ستشملها القروض في مجلس الوزراء فاتحة لشهيّة النواب بإطلاق بازار الطلبات، وهو ما أضاف إليه رئيس لجنة الأشغال سجيع عطية لضرورة متابعة الطرقات المقرر إصلاحها من قبل وزارة الأشغال مع لجنته النيابية. بدأ البازار هنا، حيث توالى على الحديث نوّاب بيروت أمين شري ومحمد خواجة وعماد الحوت وعدنان طرابلسي، الذي طالبوا بأن يكون لبيروت حصة كبيرة من المشاريع لكون البلدية أصبحت عاجزة ماليا، حيث أجمعوا على "حق" بيروت بنيل حصّتها. وطلب النائب الحوت تعهّدا واضحا بأن تشمل القروض بيروت. تدخّل عندها النائب جهاد الصمد ليأسف حول فكرة أنّ الشمال لطالما كان يحلم بالتساوي مع العاصمة، واليوم العاصمة تسعى لأن تكون حصّتها كحصّة المناطق الأخرى. وضمن المنطق نفسه، أفاد علي حسن خليل على أنّ النواب في لجنة الأشغال النيابية أكّدوا على ضرورة تشكيل لجنة نيابية لمناقشة أي طرقات ستشملها المشاريع بالإضافة إلى ضرورة إطلاع النواب على المشاريع.
النقاش الوحيد المختلف كان حول ما ورد في اتّفاقية القرض عن انتهائه الاتفاقية في نهاية 2023 (بدأت الاتفاقية في 2019 إلّا أنّها لم تقر إلى الآن)، حيث أفاد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّه لم يصله أي مراسلة تُفيد بانتهاء مهلة القرض. علما أنّ منطق الأمور يُفيد بوجوب أن يُراسل لبنان البنك الأوروبي لتمديد مهلة القرض للتأكد من استمرارية نفاذه لا انتظار رسالة تُفيد بانتهاء مدّته التي يُفترض أنّها محددة أصلا وليست بحاجة لمراسلة. إذ ذاك، وفي ظلّ الأزمة المالية العالمية وخصوصا في أوروبا جرّاء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، يُخشى أن يرفض البنك الأوروبي التمديد ويحوّل الأموال لمشاريع داخل أوروبا، فيصبح كلّ التناتش من دون معنى.
للاطّلاع على المشروع وتقرير المرصد البرلماني حول جدول أعمال الجلسة:
ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة
البند 5: إقرار اتّفاقية بين لبنان والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانون للاتّحاد في لبنان
أقرّ المجلس النيابي من دون أي نقاش مشروع قانون تطلب فيه الحكومة الموافقة على الاتّفاقية التي وقّعها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حول الوضع القانوني للاتّحاد في لبنان. ومردّ توقيع هذه الاتّفاقية هو تقرير الاتّحاد لاتّخاذ لبنان مقرّا لمكتبه الإقليمي بهدف تنسيق مساعداته الإنسانية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
للاطّلاع على المشروع وتقرير المرصد البرلماني حول جدول أعمال الجلسة:
ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة
البند 6: إقرار إتّفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل شبكة أمان: والتناتش يستمر
أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار أميركي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي لشبكة الأمان الاجتماعي المتعلّقة ببطاقة “أمان”. وقد أُدخل تعديل على المشروع لجهة إضافة دور للبلديّات والمخاتير في اختيار الأسر المستفيدة والتدقيق فيها، مع توجّه لإقصاء دور الجمعيات والشركات التي أوكلت بذلك. وفي حين يُشكّل هذا التعديل مخالفة لأنّه لا يُمكن دستورا للمجلس النيابي تعديل اتّفاقية بل يقتصر دوره على قبولها أو رفضها إلّا إذا اقتران هذا التعديل مع موافقة الطرف الآخر، فإنّه تحوّل لجهة محاولة إعادة إحكام السيطرة على تحديد المستفيدين من قبل القوى السياسية المهيمنة في المناطق.
المناقشات النيابية: انعدام شفافية الوزير ووجود الNGOs يُصعّبان تحاصص الأموال
افتتح النقاش النائب طوني فرنجية الذي تساءل عن كل هذه القروض على جدول الأعمال وكيف يتم منح لبنان إيّاها علما أنّه متوقّف عن دفع ديونه ولا يُمكن لأحد أن يُقرضه قبل الاتّفاق مع الIMF. لم يلقَ فرنجية أي جواب جدّي، باستثناء جواب ساخر من رئيس الحكومة وهو يضحك بأنّ المجتمع الدولي لديه ثقة بحكومته.
في مضمون القرض، اعتبر النائب جميل السيد أنّ المرحلة الأولى لتنفيذه لم تكن عادلة، وأنّ هناك شركات مفروضة على المشروع تقوم بنفسها بالتأكد من صحة التوزيع، فسأل عن كيفية قيام الدولة بالتدقيق وإذا ما تقوم به أصلا. إذ ذاك، طالب السيّد بدور للبلديّات والمخاتير في التدقيق.
المطالبات للمناطق كما في موضوع الطرقات تواجدت هنا، حيث طالب النائب سجيع عطية لحظ عكّار والهرمل بشكل أوسع لأنّ الحصّة التي يأخذونها أقل من مناطق أخرى "أغنى" بحسب تعبيره. إلّا أنّ ما أدلى به عطية حول التفاوت بين المناطق نُقض لاحقا بطريقة غير مباشرة، حيث أكّد النائب جهاد الصمد أنّ وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار رفض الإفصاح حول جدول التوزيعات للمناطق لكونها "سرّية" و"مقدّسة"، ليعود ويطالب بلحظ الضنية وطرابلس. وقد طالب النائب حسن عز الدين في هذا الصدد الحكومة إصدار تقرير حول توزيع الدفعات قبل أن يتمّ الموافقة على القرض. وفي هذا الصدد، أكّد علي حسن خليل أنّ وزير الشؤون الاجتماعية لم يقنع أحدا في اجتماع اللجان النيابية.
بعدها، أشار النائب أشرف بيضون إلى دور سلبيّ تلعبه الواسطة والNGOs في التوزيع مؤكدا على وجوب تفعيل دور البلديات والمخاتير. أمّا النائب حسين الحاج حسن فلم يوفّر المناسبة ليلوم المجتمع الدولي على دعم النازحين السوريين كافة مقابل دعم 30% فقط من اللبنانيين، متسائلا عن دور الNGOs والشركات في ذلك، مؤكدا أنّ دور هؤلاء هو مطلب دولي لإضعاف الدولة اللبنانية. وقد أضاف النائب علي المقداد أنّ الNGOs لا يعملون في الأطراف بسبب الكلفة، متناسيا إهمال السلطة السياسية التاريخي للأطراف أيضا.
إذ ذاك صُدّق مشروع القانون مع تعديل يتعلّق بإضافة دور للبلديات والمخاتير.
للاطّلاع على المشروع وتقرير المرصد البرلماني حول جدول أعمال الجلسة:
ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة
البند 7: تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية
قد يكون مشروع القانون بإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية أهم ما أقرّ في الجلسة. عوامل كثيرة ساهمت في إحياء المشروع بعد 20 عامًا قضاها في اللجان، لكن أبرزها هي حالة الإفلاس التي وصل إليها الضمان من جراء الانهيار المالي، وفقدان أمواله التي كانت تقدر ب8 مليار دولار واستثمر جميعها في سندات الخزينة والحسابات المصرفية. وهو ما أدى إلى الخشية من احتمال عدم قدرته على دفع تعويضات نهاية الخدمة لوقت طويل، وحاجته إلى تقسيط حقوق المضمونين، على ما قاله النائب جميل السيد في الجلسة، سائلاً أيضآ عن مصير أموال الضمان، ومذكراً أن إدارة الصندوق لم تعطِ أي أرقام عن موجوداتها، خلال جلسات اللجان المشتركة.
بالنتيجة تقاطعت مصلحة الضمان مع حاجة المضمونين إلى نظام عصري طال انتظاره وشهد تعديلات عديدة خلال السنوات السابقة، وصفت بأنها تتطابق مع الكثير من أنظمة التقاعد المعتمدة في دول عديدة. وبنيت على دراسة اكتوارية أعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
عند بدء مناقشة المشروع، طلب النائب بلال عبدالله الكلام (مقرر اللجان المشتركة وعضو اللجنة الفرعية التي درسته)، عارضاً بشكل موجز أبرز ما يتضمنه المشروع وما شهده من تعديلات، ولاسيما مسألة المزاوجة بين مسؤولية الدولة عن الأمن الاجتماعي للناس وما يجمعه المضمون من اشتراكات قبل تقاعده. وإذ طلب إقرار المشروع بمادة وحيدة، فقد اعتبر النائب علي حسن خليل الذي وصف القانون بأنه قانون الأمان الاجتماعي، أنه كان ممكناً إقرار القانون بمادة وحيدة لو أخذ بملاحظات الضمان الاجتماعي في اللجان.
ومع تأكيد النائب حسين الحاج حسن على أهمية القانون، إلا أنه سأل إن كانت الدولة تستطيع أن تقوم بالتزاماتها بموجب هذا القانون. ودعا الحكومة إلى التعهد بالإسراع في تنفيذ التزاماتها، كي لا يقرّ القانون ولا ينفذ، خاصة أنه سيزيد من مستحقات الدولة للضمان. من هنا، طالب بالتسجيل في المحضر أن الحكومة ستكون مستعدة لدفع مستحقات الضمان.
النقطة الأهم في اقتراحات الضمان التي طرحها خليل في الجلسة، تتعلق بعدم إلزام المضمونين بين سن 49 و58 عاماً بالانضمام إلى النظام الجديد. وبالفعل، تم التوافق على نص يقضي بخضوع هذه الفئة للنظام الجديد اختيارياً (يراجع مقالنا السابق عن النقاش حول هذه المسألة).
أما في ما خصّ معاشات التقاعد المضمونة، فقد صحّح خطأ كان ليحرم المضمونين الذين يستمرون في الخدمة إلى ما يزيد عن 30 سنة من نسبة مهمة من حقوقهم. إذ بموجب إحدى الضمانتين، كان المضمون سيحصل عن كل سنة اشتراك نسبة 1.33% من متوسط أجوره المصرّح عنها طیلة فترة اشتراكه في هذا النظام ولغاية 30 سنة كحد أقصى. ما كان يعني أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه المتقاعد هو 40% من متوسط رواتبه، بغض النظر إن كان عمل لـ30 أو 40 سنة. لذلك وافق المجلس على إلغاء الحد الأقصى بحيث يحصل المشترك على 1.33% من متوسط رواتبه عن كل سنوات خدمته، ما يعني أن من يعمل ل40 سنة سيرتفع معاشه التقاعدي إلى 53% من متوسط رواتبه.
كذلك تم التأكيد على مسألة ضم مبالغ التسوية التي يدفعها أصحاب العمل لدى تصفية مستحقات الأجراء إلي النظام الجديد، منعاً لأي مسعى لاحق للتهرب من دفع هذه التسويات.
وخفضت ولاية أعضاء لجنة الاستثمار التي تدير أموال نظام التقاعد من 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما خفضت ولاية المدير التنفيذي للجهاز من 7 إلى 5 سنوات أيضاً، وكذلك حددت ولاية المندوبين ب5 سنوات.
المشروع يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة الضمان من 26 حالياً (10 ممثلين عن العمال و10 عن أصحاب العمل و6 عن الدولة) إلى 10 فقط (4 ممثلين عن العمال و4 عن أصحاب العمل و2 عن الدولة). وقد تم التوافق على أن يكون التصويت بالنصف زائد واحد، بما ينهي أزمة النصاب التي كانت قائمة حالياً والتي كانت تحدد النصاب ب14 عضواً. لكن خليل حاول إلغاء التصويت القطاعي المعتمد حالياً، فوقف له عبد الله بالمرصاد، انطلاقاً من أن هكذا خطوة يمكن أن تلغي صوت العمال في المجلس، من خلال التواطؤ بين الدولة وأصحاب العمل، و"هو أمر لطالما حصل". وفيما كانت حجة مدير عام الضمان للسعي لإلغاء التصويت القطاعي هي تعجيل اتخاذ القرارات، على اعتبار أن النظام ينص على الانتظار ل14 يوماً لإعادة التصويت على أي قرار بالأكثرية العادية في حال لم ينجح التصويت القطاعي. وبالفعل، سقط اقتراح التعديل، وبقيت المادة كما هي، إلا أن ذلك لا يلغي وجود خلل رئيسي يتمثل في أن الأكثرية في التصويت القطاعي ستْحتسب على أساس 3 أصوات لكل من العمال وأصحاب العمل وصوتين لممثلي الدولة، ما يعني أن التصويت القطاعي يحتاج إلى 80% من عدد أعضاء المجلس (8 من أصل 10 أعضاء) و100% من عدد ممثلي الدولة، في حين يحتاج حالياً التصويت القطاعي إلى 4 أصوات من أصل 6 أصوات لممثلي للدولة). والخلل كذلك يستمر إلى التصويت بالأكثرية المطلقة، حيث سيكون بإمكان الدولة وأصحاب العمل تمرير ما يريدون خلافاً لرأي العمال.
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول هذا المشروع:
بعدها، فُقد نصاب الجلسة الصباحية. ليعقد مجلس النواب جلسة مسائية اقتصر فيها النقاش على بند وحيد قبل أن ترفع الجلسة بسبب فقدان النصاب وهو البند المتعلق باقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي.
البند 8: إقرار الصندوق السيادي
بعد نقاش كان الأطول بين جميع البنود، أقرّ المجلس النيابي قانون الصندوق السيادي بعد إدخال العديد من التعديلات عليه، قبل أن يُفقد النصاب مجددا وتؤجل الجلسة لليوم التالي.
ونظرا لطول النقاش في هذا البند وأهمّيته، أفردنا له تقريرا خاصا:
إقرار الصندوق السياديّ للنفط: التصويت ممنوع حفظًا للنصاب (أهمّ نتائج الجلسة المسائية في مجلس النواب)
مع بدء اليوم الثاني للجلسة التشريعية، بدا جليّا أنّ الهاجس الأكبر لدى أغلب الأطراف هو تأمين النصاب للتمديد لقائد الجيش، وهو ما تجلّى في معطييْن (1) السرعة القياسية وندرة النقاش في 8 اقتراحات حي