خلال الجلسة التشريعية المنعقدة بتاريخ 17 نيسان الماضي، أظهر المجلس النيابي قدرة فائقة ليس فقط على مواصلة ممارساته غير الدستورية ولكن أيضا على المزاوجة بين مواقف متناقضة. وقد ظهر هذا الأمر في موضعين أساسيين:
أولا، مواصلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ممارسته السابقة القائمة على التصويت برفع الأيدي من دون إحصائها، وعلى نحو يجعل من المستحيل معرفة عدد المؤيدين للقانون أو المعارضين له أو حتى التأكد من وجهة القرار. وقد تواصلت هذه الممارسة رغم اعتراض نواب كثيرين على وجهة القرار المعلنة. ويذكر أن المجلس الدستوري كان أبطل القانون 45/2017 بقراره رقم 5\2017 الصادر في 22\9\2017 لأسباب عدة، من أبرزها تعارضه مع المادة 36 من الدستور التي نصت صراحة على كيفية التصويت في مجلس النواب على النحو الآتي: "أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الأراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ". وقد جاء في القرار المذكور أن الغاية من نص المادة 36 هي التصويت على مسألة الثقة، وعلى القوانين بشفافية تامة ليكون الشعب مطلعاً على ما يقوم به نوابه، وبخاصة أن القوانين التي يقرّها مجلس النواب، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالمالية العامة، لها تأثيرات مباشرة عليه،. كما نص القرار على أن القاعدة التي نصت عليها المادة 36 هي جوهرية وليست شكلية ولا تقبل الاستثناء لورود تعبير دائماً في النص الدستوري الواردة فيه، وقد اعتمدها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 78 و85 منه. كما نص على أن التصويت العلني وبالمناداة بصوتٍ عالٍ ليس قاعدة شكلية بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية،
ثانيا، أن إقرار هذا القانون (وهي مسألة مشكوك بها في ظل التشكيك بآلية التصويت المتبعة) يأتي ليفتح باب عقد صفقات الكهرباء وفق أصول مغايرة للقوانين المعمول بها، بخلاف مبادئ الشفافية. وهو بذلك يأتي بمثابة نوتة شاذة في السيمفونية التي سعى المجلس إلى عزفها في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى إقرار قوانين عدة تحت عنوان مكافحة الفساد (قانون كاشفي الفساد مثلا)، قوانين تبقى في غالبها غير قابلة للتطبيق، أقله لارتباطها بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي لم يحصل بعد.
وما نخشاه هو أن تكون هذه الازدواجية قائمة على وضع تشريعات تكافح الفساد في عمقها اجتذابا للتصفيق الدولي حتى ولو لم تكن قابلة للتطبيق، ووضع تشريعات تتيح المجال للفساد وتكون هي قابلة للتطبيق على مرأى ومسمع من جميع الذين سبق لهم التصفيق (المحرر).
بتاريخ 17/4/2018 انعقدت جلسة تشريعية جديدة لمجلس النواب اللبناني، تضم على جدول أعمالها ثمانية عشر بنداً. تطال هذه البنود مقترحات شتى، بيئية، اقتصادية، وأخرى تتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.
وفي بداية الجلسة، كان عدد الحضور من النواب لافتاً. ولكن بعد إقرار البند الثالث على جدول الأعمال، وهو مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4536 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، انسحب عدد كبير من النواب مباشرة. وقد اتضح من جراء ذلك أن النية الحقيقة لهذه الجلسة هي التشريع للقانون الذي يدعم خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة منذ أيام لا أكثر ولا أقل. وهذا الإنسحاب دفع الرئيس بري إلى المناداة على النواب المتواجدين خارج القاعة سعياً وراء تأمين نصاب يسمح بالاستمرار بالنظر بباقي القوانين.
وبينما كان نواب الأمة يجتمعون داخل البرلمان، كان الآلاف يعتصمون في ساحة رياض الصلح تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية رفضا لأي تخفيض في الرواتب أو المساس بالسلسلة. وقد شاركت إدارات ومؤسسات عامة أمس في الاضراب العام الذي دعت إليه الهيئة الى جانب هيئات وقطاعات عمالية. ومن أبرز المشاركين، الوكالة الوطنية للإعلام التي أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن التزامها بالإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة "احتجاجا على ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوج بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأمينهم الاجتماعية"، كما أعلنت أنها"ستقوم بتغطية الأخبار المتعلقة بالإضراب والاعتصامات في بيروت والمناطق فقط".
وقد افتتح الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء مجزرة قانا وسيارة الإسعاف في صور الذين سقطوا جراء قصف العدو الاسرائيلي والذين كانوا من جميع الطوائف.
كما دعا إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة النائب السابق عمر مسيكة.
وذكر بأسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: هنري الحلو، نجيب ميقاتي، سامي فتفت، ميشال معوض وعلي عسيران. ثم جرى الإعلان عن فوز النائبة ديما جمالي، ليعطي من بعدها الرئيىس بري الكلام للنواب في باب الأوراق الواردة.
فتحدث على التوالي النواب: أنور الخيل، جميل السيد، بولا يعقوبيان، اسامة سعد، حسن فضل الله، جهاد الصمد، علي فياض ، سامي الجميل، الياس حنكش، فيصل الصايغ، عاصم عراجي، ميشال موسى، رولا الطبش،بكر الحجري، جورج عقيص وعلي عمار. وكان الطاغي على المناقشات هو الحديث عن أن موازنة الحكومة التقشفية ستكون على حساب جيوب الفقراء. أما القنبلة الكبيرة فتمثلت في إعلان النائب علي فياض عن آخر التحليلات التي أجريت لنهر الليطاني والتي أظهرت احتواءه على نوع من الزئبق والذي يعني أن مياه هذا النهر باتت رسميا سماً قاتلاً.
وخلال الجلسة والتي وضع على جدول أعمالها 18 قانونا، صادق المجلس على ستة قوانين. أما باقي البنود فأسقط عنها النواب صفة العجلة فعادت إلى اللجان. إلا أن الاهتمام التشريعي الحقيقي نجده لدى غالبية النواب فقط بما يتصل بالمصادقة على القانون المتصل بالكهرباء الذي استغرق المدة الأطول من النقاشات (قرابة ساعة وثلاثة أرباع الساعة).
الكهرباء: قاعدة الاستثناء
البند الثالث على جدول الأعمال كان مشروع القانون المعجل الوارد بتاريخ 9 نيسان 2018 بالمرسوم رقم 4536 (مرفق ربطا) والمتعلق بنقل صلاحيات الهيئة الناظمة للكهرباء المتصلة بمنح تراخيص وأذونات الإنتاج إلى مجلس الوزراء. وكانت "المفكرة" قد علقت على هذا المشروع معتبرة أنه"يهدف ليس فقط إلى حصر صلاحية إبرام الصفقات المتصلة بالكهرباء بمجلس الوزراء وحده، بل أيضا إلى التفلت من الضوابط التي قد تعيق إبرام هذه الصفقات". ولعل الثابت في مناقشة القوانين كما بمساءلة الحكومة هو "الابتزاز" الممارس من قبل الرئيس الحريري عند تبرير كل الاستثناءات والمخالفات التي تحصل والتي يعزوها إلى الأوضاع الاقتصادية، والأزمة المالية ، ونية الحكومة في إعداد موازنة تقشفية.
وفي بداية فتح النقاش، سجل النائب اسطفان الدويهي اعتراضاً بأنه لم يحصل على نسخة من التعديل ولكن كان الرد عليه بأنه بإمكانه أن يعثر على نسخة في صندوق البريد الخاص به.
نقاش حول نقل الصلاحية من الهيئة الناظمة للكهرباء إلى مجلس الوزراء
طلب النائب أنور الخليل الكلام. ولكن قبل أن يبدأ، نبهه الرئيس بري بأن يحصر مداخلته بالمادة الأولى لأنه سيصوت على المواد مادة مادة (الاقتراح يتألف من مادتين). وقد لوحظ توافق بين عدد من النواب على بعض الأفكار. إلاّ أنها لم ترتقِ لتشكل قوة ضغط لمنع تمرير هذا القانون. ولفت الخليل إلى أن:"أي شيء يصدر عنه من ملاحظات هي الملاحظات التي درستها الإدارة المعنية" وقال: "نحن نضع أنفسنا تحت القانون إذاً يجب أن نسمع للقانون الذي ذهب إلى لجنة الأشغال ولكن لم تدع إليه هيئة المناقصات". ولكن الرئيس بري قاطعه طالباً أن يقدم اقتراحا. فاقترح الخليل "أن يخضع دفتر الشروط لتدقيق إدارة المناقصات".
ثم تحدث النائب جميل السيد قائلاً: "القانون 288 يعطي مجلس الوزراء ووزيريّ المالية والطاقة والمياه صلاحية تتعلق بهذا الموضوع عوضاً عن الهيئة الناظمة. ونحن في المادة الأولى نعطي ثلاث سنوات لتمديد العمل بهذا القانون الذي يقول بأن الصلاحية تنتقل إلى وزير المالية ووزير الطاقة. في الوقت نفسه، هذا الاستثناء يؤدي إلى تأخير تعيين الهيئة الناظمة. وكانت الحكومة قد التزمت في بيانها الوزاري بتشكيل الهيئة الناظمة، كذلك وزيرة الطاقة قالت ألا شيء يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة غداً أو بعد غد أو بعد شهر أو شهرين. وعليه، نكون أمام وضعين: هيئة ناظمة موجودة والقانون أخذ صلاحياتها وأعطاها إلى مجلس الوزراء. عندها ماذا سيكون الحل؟ هل ستبقى الصلاحية عند مجلس الوزراء أو ستنتقل إلى الهيئة الناظمة. وإذا تم تشكيلها، ماذا سيكون موقع الهيئة الناظمة بعد ثلاث سنوات؟ أن هذه النقطة تفتقر إلى الوضوح قبل إقرار المادة الأولى.
أما النائب جورج عقيص، فقال أن "هذا القانون يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بدل الهيئة الناظمة التي تم إقرارها في القانون 462، حيث كانت الهيئة الناظمة هي التي تمنح التراخيص. وبموجب هذا القانون، تُعطى الصلاحيات بصورة استثنائية لعدم تشكيل الهيئة الناظمة إلى مجلس الوزراء. نفهم أن هذا القانون يمدد عجز الحكومة عن تنفيذ القانون لمدة ثلاث سنوات، وهو يعطي صلاحيات استثنائية خارج أحكام القانون. لذا يجب حصر المدة بالوقت المطلوب فقط للحكومة لتشكيل الهيئة. لذا نحن نقترح تخفيض هذه المدة إلى مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كحد أقصى. فرد الرئيس بري: "ما بيلحقوا بيرجعوا بيعملولنا تمديد". لكن عقيص اعتبر ألا مشكل بتمديد جديد إذا لم تكن المهلة كافية مستنداً بكلامه على رأي "الخبراء بأن ثلاث سنوات مدة طويلة".
وتحدث النائب هادي أبو الحسن فلفت بداية إلى أن حزبه كان ضمن اللجنة الوزارية التي وافقت على خطة الكهرباء التي اقتضت "تعديلاً لجهة التمديد للقانون 288" ولكنه قال: "في جلسة تشريعية سابقة حول الكهرباء، أصررت على أن يصار إلى تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة. وقد ذكر هذا الأمر بالمحضر وهناك إجماع عليه. ولكن رُحلت الهيئة الناظمة تحت التمديد للقانون 288. البارحة في لجنة الأشغال، استمعنا إلى كلام الوزيرة بأن لا شيء يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة. ولكن يجدر تعديل القانون 462 ونحن في هذا السياق. وكما ألزمت الحكومة بتاريخ 31/5/2018 بأن تتقدم بمشروع الموازنة وإقراره بالمجلس، نريد تحديد فترة زمنية يصار من خلالها إلى مناقشة القانون 462 وتعيين الهيئة الناظمة. هذه مسؤولية وطنية.
وتحدث النائب مروان حمادة فقال: "القانون هو تهريبة جديدة لهيئة رقابية كان من المفروض أن تشكل سنة 2010 خلال شهرين مع مجلس إدارة. ولكن لا زلنا إلى الآن من دون هيئة ناظمة ومن دون مجلس إدارة. هذا يؤشر إلى نية الحكومة في الهيئات الأخرى التي يجب أن تضبط الاتصالات من جانب والنفط من جانب آخر وغيرها من القطاعات الأخرى حيث لا يوجد نية في ذلك. وحتى مؤتمر سيدرز، فإن الالتزام به يتلازم مع الرقابة حتى نحصل على القروض الميسرة وبعض الهبات ومواكبة المجتمع الدولي بخطة إنقاذ. وفجأة، هذا القانون الأول الذي يقال أنه إصلاحي وفيه تهميش للهيئة الناظمة. لذلك، أنا أطالب وأقترح كما تفضل القاضي عقيص أن نحدد موعداً لتعيين الهيئة الناظمة خلال فترة ستة أشهر أو سنة كأقصى حد وإلا يكون "الذي ضرب ضرب والذي هرب هرب" وسنلتقي هنا لنبكي ما حل بقطاع الكهرباء. نحن لدينا اقتراح رسمي لتغيير المدة من ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير تبدأ بتاريخ إقرار هذا القانون".
ورأى النائب أسامة سعد: "أن تشكيل الهيئة الناظمة لا يحتاج إلى ثلاث سنوات وطالب بتقصير المهلة".
ورأت النائبة بولا يعقوبيان أنه لا يمكن أن يكون هذا القانون بمثابة شيك على بياض دون مراقبة أو محاسبة. وأيدت الطرح الداعي إلى تقصير المهلة. كما طالبت بإضافة الفقرة التالية: "بناء على مناقصات تجري وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء". وأشارت إلى وجود مخالفة دستورية للمادة 89 التي تنص على أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب القانون وإلى زمن محدود".
أما النائب سامي الجميل فبدأ كلامه بتسجيل اعتراض كتلة الكتائب اللبنانية على المادة الأولى. ثم تحدث معتبراً أن حكومة الحريري الحالية هي امتداد لحكومته السابقة. وقال: "هذه الحكومة ليست حكومة شهرين وإنما ثلاث سنوات لأن نفس الفرقاء ونفس التركيبة موجودة في الحكومة. انطلاقاً من هنا لا يوجد أي مبرر لعدم وجود هيئة ناظمة. وإذا عدنا إلى وزارة الطاقة، نجد أن نفس الفريق قد استلم الوزارة منذ عشر سنوات وبالتالي لا مبرر لهذا الموضوع. ورأى أن المادة الأولى من القانون هي التي تحدد الآلية التي ستعمل عليها المادة الثانية وبالتالي فإن تطييرها يعني تطيير كل الباقي.
ثم سأل ما هي هذه الهيئة التي تحتاج من ستة أشهر إلى سنة ليجري تعيينها؟ نحن نتحدث عن حالة طارئة وأن البلد ينهار بالمقابل نحتاج إلى ستة أشهر لتعيين هيئة؟ المسألة لا تحتاج سوى أسبوعين إن كان حقاً هناك النية إلا إذا كانت هناك عملية محاصصة وتحتاج القضية مثل تشكيل الحكومة. هذا الأمر مرفوض تماما. فمن غير المسموح إعطاء ستة أشهر أو سنة لتشكيل الهيئة الناظمة وإنما كان يجب تعيينها منذ زمن بالتالي نحن نتمنى تعيين الهيئة الناظمة خلال أسبوعين أو ثلاثة ومن بعدها نقوم بعقد جلسة ونلتزم بالهيئة الناظمة ولا داعٍ للتمديد لهذا القانون.
واستغرب النائب ياسين جابر التناقض بين إطلاق حملة لتطبيق القوانين وبالتالي إقرار هذا القانون الذي يقوم بإلغاء الهيئة الناظمة. واعتبر أن هذا القانون يخالف قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. لكن كلامه لم يرُقْ الرئيس بري الذي رد: "لا ما عم نخالف".
وقدم النائب حسين الحاج حسن موجزاً حول مبررات هذا القانون وقال: "المادة الأولى هي كناية عن إعادة العمل بقانون أصدره المجلس النيابي عام 2014 نص على أن بعد تعيين الهيئة الناظمة، يقوم مجلس الوزراء بتلزيم معامل الإنتاج بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية. لكن لم يطبق القانون وتجري إعادة العمل به. هناك قانون صدر سنة 2002 هو القانون 462 الذي لم يطبق إلى الآن. وهناك تعديلات نص عليها لم تطبق. هناك انقسام قانوني وسياسي حول الهيئة الناظمة وصلاحياتها وبالتالي هناك فريقان: فريق يطلب تعيين الهيئة الناظمة. وهناك فريق يقول أنه لا يمكن تعيين الهيئة الناظمة قبل تطبيق القانون 462. وهذا الواقع مستمر لكن الأهم منه والذي يجب علاجه موضوعان أساسيان هما موضع العجز وموضوع تأمين الكهرباء.
أثناء مناقشة خطة الكهرباء، كانت النقطة المركزية لتأمين الكهرباء 20/24 هو الإنتاج. وبالتالي القصة اليوم هي كيف نصل إلى عرض الإنتاج في ظل عجز الدولة عن التمويل. في المادة الأولى، نحن شاركنا بشكل فعال في لجنة المال والموازنة، وجدنا أن تقديم الإنتاج وتخفيض العجز أولى من تشكيل الهيئة الناظمة. وهنا بالإمكان التسجيل أنه أثناء موافقتنا على هذا المشروع نعم الحكومة معنية بأن تجيب ماذا تريد أن تفعل بالقانون، إما أن تقوم بتعديله من خلال مشروع قانون أو أن تعيّن هيئة ناظمة. ولكن نحن كلنا في نفس المركب سواء فيما يتعلق بالمالية العامة أو العجز في ملف الكهرباء وتأمين الإنتاج. لذلك، نحن نؤيد المادة الأولى".
وعلق الرئيس بري على كلام الحاج حسن قائلاً: "أنا لا أحب ان أدلي برأي ولكن هذا الكلام يعبّر عن الواقع تماماً".
أما النائب سليم عون فقال: "نحن أمام مشروع قانون جاء ضمن خطة تضمن ثلاث نقاط وأي خلل يضرب الخطة بأكملها. كلنا مع الهيئة الناظمة ولكن إما أن نربط الموضوعين مع بعض أو لا. والهيئة الناظمة ليست من البارحة وإنما منذ 17 سنة. فما لم يتمكنوا من القيام به خلال 17 عاماً يريدون الآن أن يعينوا له وقتا الآن. الوقت ليس لمصلحتنا نحن ننظر ليس لحل مشكل الكهرباء بالنسبة للمواطن وحسب وإنما هنا عجز يكلف مليار وثمانمائة دولار سنويا. أفهم موقف 10% من النواب لأن أحزابهم غير مشاركة بالحكومة. لكن لو كانوا مشاركين بالحكومة..."
فقاطعه الرئيس بري قائلا هذا الكلام خارج عن الموضوع وأوقفه. وانتقل إلى النائب نزيه نجم.
وتحدث النائب نزيه نجم قائلاً: "لجنة الأشغال عندما اجتمعت نهار الخميس كان هناك 32 نائبا من مختلف الأحزاب وتم التوافق على أن التعديل الذي حصل سيتوافق عليه الجميع في الهيئة العامة".
وتحدث النائب فيصل كرامي بالنظام قائلاً: "دولة الرئيس هناك أناس لم يكونوا في اجتماع اللجان. ويحق لنا أن نعبر عن رأينا."
فرد عليه الرئيس بري: "مين قلك ما تعبر عن رأيك. رفعت إيدك وقلنا لك لا؟ شرف أحكي". فقال كرامي: "أنا لا أفهم لماذا ثلاث سنوات. أنا أضم صوتي لصوت النواب المطالبين بتقصير المهلة وأقول لا يمكن أن يضعونا تحت الأمر الواقع: إما تقبلون بالخطة مثلما هي وإما لا يوجد خطة. لماذا لا يطبق القانون 462 مثلما هو؟
وتحدث النائب جورج عدوان. وبداية أكد على ضرورة عمل الجميع على تسهيل خطة الكهرباء، لأن هذا موضوع حيوي وفي ظل الظروف الحالية كلنا يجب أن نقوم بالتسهيل. لكن التسهيل لا يتعارض مع تطبيق القوانين. فبالإمكان الاثنين أن يسيرا معاً: نحن عند إقرار سلسلة الكهرباء جرى في محضر مجلس النواب التقيد بأمرين: تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة. انطلاقاً من ذلك دعنا نقصر المدة... وهكذا نكون سهلنا خطة الكهرباء دون أن نجعل تشكيل الهيئة مفتوحا إلى أبد الآبدين.
وتحدث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نيابة عن وزيرة الطاقة الحاضرة في الجلسة وقال: "حتى نتحدث بالقانون: ليس هنا من هو مع الهيئة الناظمة ومن هو ضدها أو من هو مع إدارة المناقصات ومن هو ضدها. بالنسبة للهيئة الناظمة للكهرباء، هناك مادة خاصة في القانون تتكلم عن مرحلة انتقالية لا نصل فيها إلى تطبيق القانون إلا بعد تأمين عناصره. قدمنا منذ 7 سنوات مشروع قانون لتعديل القانون 462. فإذا كنا نريد الهيئة الناظمة علينا تعديل هذا القانون ليصبح قابلا للتطبيق. وأعطى مثلا الهيئة في قطاع النفط. وقال هناك القانون 181 الذي يقول بتعديل القانون 462 ومن بعدها يصبح بالإمكان تعيين هيئة ناظمة.
بعد كلام باسيل، أراد عدوان أن يتحدث. لكن قاطعه الرئيس بري طالباً حصر كلامه بتقديم اقتراح فقال: أعطِني اقتراحا. فتدخلت النائبة بولا يعقوبيان قائلة "انا عندي اقتراح" فرد عليها الرئيس بري: "حدا سألك؟" فردت يعقوبيان: "أنت عم تقول بدك اقتراح". فردّ عليها: "عم قللو إلو مش إلك".
تشويه نتائج التصويت
ثم قدم النائب جورج عدوان اقتراحه الذي يقوم على تخفيض المدة من 3 سنوات إلى سنة.
وعرض الرئيس بري الاقتراح على التصويت بالأيدي وطلب أن يجري عدّ الأصوات دون أن يعلن ما هي نتيجة العد. وقال: "سقط الاقتراح". وعندئذ علت أصوات منددة في القاعة.
ثم طلب التصويت على المادة كما هي وأيضاً طلب تعداد الأيادي. وكان الظاهر من حيث عدد الأشخاص أن الاقتراح قد سقط. لكن الرئيس بري قرر أنه صدق.
وعلق النائب جهاد الصمد قائلاً: "دولة الرئيس مثلما سقط الاقتراح الاول سقط الاقتراح الثاني".
فرد بري: "إذا بدكن منعمل بالمناداة". فرد جهاد الصمد بالموافقة. لكن الرئيس بري انتقل إلى المادة الثانية، الأمر الذي أحدث شوشرة داخل القاعة.
لم تنتهِ الشوشرة إلى العمل بمبدأ المناداة، إنما اكتفى الرئيس بري بأن طلب أن يسجل في المحضر بأن الحكومة تسعى إلى اقتراح تعديل للقانون تمهيدا لشكيل الهيئة الناظمة. واقترح النائب حسين الحاج حسن أن تكون المهلة ستة أشهر. ووافق الرئيس بري ثم خاطب وزيرة الطاقة قائلاً: "معالي الوزيرة بدك تبعتيلي مشروع قانون جديد خلال ستة أشهر".
وتدخل باسيل. وقال أن لدى المجلس اقتراح قانون ومشروع قانون موجودين في المجلس منذ سبع سنوات قائلاً"سبع سنين يا عالم". فاعترضه الرئيس بري قائلاً: "لك لك حاج تدبّ الصوت. إذا إلك عندي قانون إلي عندكن 43 قانون لا تطبقونها". مؤكداً أنه لا يوجد مشروع قانون بالمجلس وقال:"مشروع قانون مافي أبداً. في اقتراح قانون". يذكر أن اقتراح القانون هو الاقتراح الذي يقدمه نائب أو أكثر. فيما أن مشروع القانون هو المشروع الذي تحيله الحكومة إلى المجلس النيابي.
وتحدث النائب جورج عدوان بالنظام قائلاً: "بعد إقرار التعديل على القانون 462 الرجاء أن يلحظ تشكيل الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر. فرد الرئيس بري: "قلت ستة أشهر". وعلق الوزير باسيل أنه "لا نحتاج إلى ستة أشهر بعد إجراء التعديل على القانون".
ثم توجه الرئيس بري بكلامه الى باسيل فلفت إلى أن "مجلس الإدارة غير مرتبط بالهيئة الناظمة". فرد باسيل بالموافقة وأكمل بري بأن مجلس الإدارة يجب أن يعين في مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
واستغرب النائب عقيص توجيه الرئيس بري الكلام إلى الوزير باسيل عوضاً عن وزيرة الطاقة. فردت بنبرة عالية: "أنا موافقة".
نقاش حول المادة الثانية: أي ضوابط للتعاقد؟
ثم تم الانتقال إلى المادة الثانية. فاقترح النائب هادي حبيش تحديد الحد الأقصى للسنوات للحكومة لأن اعتماد تعبير "فترة زمنية" دون تحديد يخالف المادة 89 من الدستور.
ورد الرئيس بري بأن هذه المدة تعطى لوضع دفتر الشروط. ثم أعطى الكلام للنائب نقولا نحاس الذي قال: "إذا قمنا بهذا القانون، يعني نهاية الهيئة الناظمة". ورد على كلام الوزير باسيل حول تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات والمساوئ التي نجمت عنها قائلاً: "إن أساس الخلاف كان حول صلاحية الوزير ضمن الهيئة الناظمة التي إما تكون هيئة استشارية وإما تكون هيئة ناظمة. والخلاف كان حول مرجعية الهيئة الناظمة ودورها في إدارة المناقصات". ولفت إلى أن هناك مزجا غريبا عجيبا في الـBOT ليس لديها مرجع قانون للتطبيق وموضوع الـPPAليس لها إطار قانوني. فكيف سنقوم بالتلزيم وإحضار أشخاص لا يعرفون إلى أين يأتون؟ الـBOT إذا لم يكن معهPPA ولا يعرف كيف ولمن سيبيع ما بتركب القصة. في الحقيقة، نحن نقوم بأمر استثنائي دون إطار قانوني يؤمن الشفافية. هذا القانون لا يعطي إشارة للخير، فهو موضوع استثنائي وقانون استثنائي وظرف استثنائي لا يعطي أي إشارة للإصلاح. فالإصلاح معروف ما الذي يحتاجه: نحن نذهب من استثناء إلى استثناء من دون إطار قانوني جامع يستطيع أن يعطي المشرع حقه.
وتحدث الرئيس الحريري ليرد على نحاس فقال: "أنه قانون استثنائي. ولكن بالنسبة إلى دير عمار 2 الـBOT عليهPPA ويستحيل القيام به من دون ذلك". واستنكر "الشك" لدى بعض النواب في كل مشروع يجري إعداده.
فرد نحاس: "نحن لا نشك ولكن لا يوجد إطار قانوني والـBOT وPPA مفصولين عن بعضهم البعض".
فرد الرئيس الحريري بأسلوبه المعتاد الذي يركز فيه على وضع البلد الاقتصادي ليبرر كل شيء. وقال: "نحن نقوم بقانون استثنائي لأن لدينا أزمة مالية، ولأننا نريد أن ننتهي من المساهمة التي تقدمها الدولة لشركة الكهرباء. نأخذ إجراءات استثنائية للقيام بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن. لذلك كان هناك العديد من وجهات النظر".
وتحدث النائب أنور الخليل مقدماً اقتراحا بأن يخضع دفتر الشروط لتدقيق إدارة المناقصات وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي باستثناء المادة 17 المتعلقة بمسألة توفر الاعتمادات.
ثم تحدث النائب جورج عقيص قائلاً: "المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية تقول أن من يجري دفتر الشروط هي الإدارة المعنية أو الوزارة. ونحن جئنا من ضمن كل هذه المنظومة التي تتحدث عن إعداد دفتر الشروط ودور إدارة المناقصات وعن رقابة مجلس الوزراء، وجئنا واجتزأنا من هذه المنظومة إمكانية أو سلطة الوزارة بإعداد دفتر شروط. الصياغة التشريعية يقتضي تعديلها لهذا السبب. ثم قدم اقتراحا مفاده: "تلزم معامل تعتمد طريقةBOT بشروط تحدد تفاصيلها الإدارية والتقنية في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه، وتبدي إدارة المناقصات ملاحظاتها عليه، وفي حال الخلاف بينهما يمكن العودة إلى مجلس الوزراء للبت بالموضوع".
وتابع: "أنا أعلم أن ما نناقشه في اللجان النيابية غير ملزم ولكن في لجنة الأشغال، سألنا إن كان دور إدارة المناقصات موجودا والشروط الإدارية والتقنية، قيل لنا نعم، وكذلك صلاحية مجلس الوزراء في البت بالنزاع. لذلك نحن نقول أخذنا جزءا من هذا الmecanisme وهو أن الوزارة هي التي تضع دفتر الشروط، دعها لها ما المانع؟"
فرد الرئيس بري: لا مشكلة لكن هذا النص أعم.
ثم طلب من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الكلام وقال له معالي وزير العدل، ثم استدرك الخطأ وقال: "الحمدالله الله خلصنا". ثم ضحك الرئيس بري معطيا كلامه طابع المزاح.
وأشار الوزير جريصاتي إلى أن الفقرتين أ وب من المادة الثانية تتكاملان وأنه لا يجوز الاجتزاء. وقال: "ما حدا يجزئ صلاحية مجلس الوزراء لأنها تأتي بنص دستوري ملزم. ثم لفت إلى أن الفقرة الثانية تعطي أجوبة كاملة على ما يقوله النائب عقيص".
ثم تحدث النائب سامي الجميل وأثنى على كلام النائب نقولا نحاس قائلاً، نحن بعد إقرار التمديد للقانون 288 لا شيء تنظمه الهيئة الناظمة بعد ستة أشهر أو سنة لأنه نكون قد تأخرنا كثيراً ويكون الذي ضرب ضرب والذي هرب هرب كنا نتمنى أن يأتي الأفرقاء الممثلون اليوم في الحكومة بوجهة نظر واحدة، وأنا أفهم معاناة الرئيس الحريري لأنهم يتفقون على شيء في مجلس الوزراء ثم يأتون إلى مجلس النواب فيكون الكلام طالع نازل. وأشار إلى ثلاثة نصوص أمامه، هي مشروع القانون الوارد إلى الهيئة العامة، النص الذي يضم تعديل وزارة الأشغال وخطة الكهرباء لمجلس النواب. ثم قال:"في النصوص الثلاثة، لدينا مشاكل وتناقضات وإشكاليات كبيرة". وسأل: "لماذا لم تذكر خطة الكهرباء الهيئة الناظمة؟ لأنه لا نية لذلك. أهم شيء أن القانون الأخير الذي أقر في مجلس النواب وهو القانون 48 الذي أقر بتاريخ 9/7/2017 قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا القانون في المادة الثانية منه يقول أنه خلافاً لأي نص آخر تخضع مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون. وبالتالي أي كلام عن تطبيق قوانين أخرى هو مخالف للقانون وإلا لماذا نعذب أنفسنا ونصدر قوانين وندّعي أننا قمنا باتصالات كبيرة داخل مجلس النواب إذا لم نكن نريد تطبيق القانون. إذا لم نكن نريد تطبيق قانون الشراكة، أتمنى أن يخبرنا أحد عن السبب في ذلك. إذا لم نكن نريد تطبيقه ولا تطبيق قانون المحاسبة العمومية معنى ذلك أننا أمام فراغ قانوني. ما تحدث عنه النائب نحاس هو فراغ قانوني وهو واقع نعيش فيه اليوم. هذه العملية التي تجري اليوم خارج إطار قانون الشراكة وخارج إطار قانون المحاسبة العمومية، وهي تجري عمليا في حالة فراغ قانوني كبير. وسأل: "هل بإمكان أحد أن يخبرني ما هي الأصول القانونية التي ستطبق في عملية التلزيمات التي يتحدث عنها BOT. وسؤالي أطرحه لأنه إن عدنا إلى قانون الشراكة فإن المجلس الأعلى للخصخصة هو المفروض أن يدير هذه العملية وهذا شيء غير موجود. وبما أن قانون المحاسبة العمومية لا يتحدث عنBOT فبالتالي لن يطبق. سنكون أمام حالة هجينة لا نعرف أي قانون سيطبق فيها، نحن عمليا نعطي وزارة الطاقة شيكا على بياض لتفعل الذي تشاء وهذا أمر غير مقبول."
وتحدث الرئيس الحريري فقال: "في الخطة هناك medium term, short term وكل ما نقوم به هو نتيجة الوضع المالي الذي تمر به البلاد وأي شيء سيأتي بعد هذا التلزيم سيذهب إلى هيئة الخصخصة. نحن، السبب في أخذنا هذه الطريقة استثنائيا هو العجز المالي الذي نعاني منه ونأخذ خطوات سريعة والتي يكون بها مناقصات وهناك شركات كبيرة تأتي للتقديم على المناقصة وسيكون هناك منافسة كبيرة جداً، لأن هذا الأمر مربح للشركات العالمية. وفيما بعد أي مشاريع للكهرباء سوف تذهب إلى هيئة الخصخصة".
ثم أشار إلى أن "هيئة الخصخصة تعمل على المطار وعلى ال call center أوتوستراد خلدة نهر ابراهيم. المشكلة لدينا تكم في الوقت لأن نحن كدولة لبنانية لا يمكننا أن نتحمل أن ندفع في العام المقبل ألفين وثلاثمائة مليار ليرة فاتورة كهرباء. كل الفكرة الأساسية من هذه الخطة هو أن بداية العام 2020 نكون قد وصلنا إلى 22/24 وسنزيد التعرفة لحظتها ونقوم بتخفيض العجز. أما إذا ذهبنا إلى هيئة الخصخصة، فإننا سننتظر نحو عام ونصف بين إعداد دفتر الشروط والمناقصة وهذه المحطات تحتاج إلى نحو أربع سنوات".
وسأل النائب نديم الجميل عن الفرق بين الإثنين.
ورد الحريري جوابا على السؤال على نحو شرح به الماء بالماء: "اليوم هذا القانون وفقاً للخطة التي أعددناها نحن متجهون نحن نجمع الـ temporary مع ال long term حتى نصل إلى صفر مساهمات الدولة في قطاع الكهرباء. لكن إذا مررنا بهيئة الخصخصة، فإن إعداد دفتر الشروط قد يحتاج نحو عام ونصف، ثم التلزيم نحو سنتين. لذلك كل القصة هي التخفيف عن موازنة الدولة".
وأيد النائب مروان حماده اقتراح النائب جورج عقيص لجهة تحديد المرجعية وذكر إدارة المناقصات وهيئة الخصخصة.
الرئيس بري: "الوزارة تعد دفتر الشروط وفق هذا القانون، وترسله إلى دائرة المناقصات لإبداء ملاحظاتها، وإذا لم توافق عليه يرفع الأمر لمجلس الوزراء الذي يبت بالموضوع".
وعلق النائب سامي الجميل قائلا: "قانون الشراكة مش هيك".
النائب حسين الحاج حسن: "العقد يبرمه مجلس الوزراء بناء على ما ورد في المادة الأولى. وأقترح كلجنة أشغال أن نتلقى تقارير مفصلة عن المناقصات".
الرئيس بري: هذا يسجل بالمحضر.
واعتبر النائب أسامة سعد أن استثناء الحكومة لا يبرر خرق المادة 89 من الدستور. وقال: "القانون المعروض في المادة الثانية منه يعتدي على قانون المحاسبة العمومية. وهذا الأمر إن أصبح قاعدة فإنه يدخلنا في فوضى تشريعية. ثم من قال أن خطة الكهرباء لا تنجح إلا بخرق الدستور وخرق القانون؟ إن الموضوع ليس تطبيق القانون 462 أو تعديله وحسب وإنما نسأل أين المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المجلس الأعلى للخصخصة؟ وسجل اعتراضه على مشروع القانون كما ورد.
أما النائب جميل السيد فقال: لا يفهم هذا القانون إلا إذا تمت قراءة قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 8/4/2019 في الجلسة التي أقرت هذا الموضوع. في الخطة التي أقرتها الحكومة، تقول الموافقة على تكليف وزارة الطاقة والمياه بإعداد دفتر الشروط لإنشاء معمل إنتاج بالتعاون مع مكتب استشاري فني عالمي وآخر قانوني وإجراء المناقصات عبر إدارة المناقصات بعد تعديل القانون 288. بهذه الطريقة، تكون الحكومة قد أقرت نوعين من المعامل: إنشاء معامل بمدة زمنية معينة تسمى المعامل الدائمة، والاستعانة بالمعامل المؤقتة. المعامل الدائمة هي إنشاء وتلزيم لمدة زمنية معينة مع شراء والثانية هي شراء وبالتالي أصبح لدينا نوعان. المسألة الثانية تكليف إدارة المناقصات بإجراء المناقصات. نحن نقول بأن يحصل الموضوع بالحد الأدنى من الضوابط الموضوعة، والحد الأدنى يقول أن إدارة المناقصات لديها رأي. نحن نطالب بتحديد الاستثناءات وإدراجها بالقانون بوضوح. واقترح تجديد دفتر شروط تعده وزارة الطاقة ويخضع لقانون المناقصات العمومية باستثناءات نحددها في النص".
وأدلى النائب بلال عبدالله بأنه: "احتراما لمشاركتنا في مجلس الوزراء واللجنة الوزارية سنصوت مع الخطة. ولكن أود أن أقول أننا نشرع قوانين لأمر جاهز".
فرد عليه الرئيس الحريري: "ما في شي محضر"، واذا في شي محضر نحن ضده وكل الشروط التي وضعت هي من أجل أن نقر شيئا بشفافية، لكن إذا أردتم أن تقر موازنة الدولة ونرسلها إلى إدارة الخصخصة ونكلفها 10 مليار دولار نحن مستعدون لذلك. نحن السبب الوحيد للسير بهذه الخطة شرحناه إما أن نكلف الموازنة 10 مليار دولار جديدة أو نوفر بالعام المقبل مليار دولار".
كذلك قالت وزيرة الطاقة ندى البستاني: "نحن نقوم بمناقصة استثنائية في ظرف استثنائي بعروض شراء الطاقة عبر إدارة المناقصات لكيلا نكلف الدولة. من هنا جاءت فكرة تعديل القانون 288 التي لا تلغي من صلاحيات ادارة المناقصات. وإذا حصل إشكال، هناك لجنة وزارية لتبته". وردت على النائب سامي الجميل "بأننا سنحضر دفاتر الشروط بحسب قرارات مجلس الوزراء". وتوجهت للنائب عبدالله بقولها:"لا يوجد شيء جاهز".
فرد العبدالله بأن كلامه يستند الى تجارب سابقة فاعترض الرئيس بري على كلامه دون إذن وطلب شطبه من المحضر.
وتحدث النائب نديم الجميل قائلاً: "مضى على وجودي في قاعة المجلس نائبا مدة عشر سنوات وفي كل مرة يمر علينا قانون شبيه بالذي نراه اليوم. استثناء ثم استثناء. خلقنا استثناء لكل شيء وازدواجية لكل شيء.لا يوجد مبدأ عام لأصول العمل وما عاد بإمكاننا إعطاء إشارات واضحة لكل البلدان بالكهرباء. هناك استثناء بالماء، هناك استثناء بالاتصالات ايضاً، وغدا بالنفط. أينما كان يوجد استثناء. وماذا بعد؟ أنا أسئلتي إلى الحكومة هي أن وزير الطاقة تتحدث عن عقود شراء PPA اي power purchase agreement، أريد من يفسر لي كيف لن تكلف المواطن ومن سيدفع حق شراء الطاقة؟"
فرد الرئيس الحريري وبكل ثقة: "المواطن".
فتابع الجميل قائلاً: "من معاشات الموظفين. موضوع آخر نحن صرنا أكثر من عشر سنوات نهيئ مؤسسات خاصة بموضوع التلزيمات، لماذا لا نستخدم الموظفين عندما يحين الوقت وما الذي يمنع استخدام أصول المحاسبة العمومية؟ إذا كان الموضوع موضوع وقت أنا اقترح أن الهيئة العليا للخصخصة التي صوتنا على قانونها منذ نحو عام تقريبا أن نقوم باستثناء في هذا القانون ونقوم بتعديل قانون الخصخصة ونقوم بتقصير المقترح. أقترح أن نأخذ بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ونقوم بتقصير المهل".
عدنان طرابلسي: "آن الأوان أن نخلص ملف الكهرباء طالما الرئيس الحريري يقول أن الدولة مقبلة على ذلك فلتمشي بالموضوع".
وطلب وزير الدفاع الياس بوصعب التحدث بالنظام بصفته نائبا وقال: "لقد جرى حديث أننا نرتكب أخطاء، هل من الممكن أن يخرج عن هذا المجلس شيء غير قانوني؟"
فرد النائب نديم الجميل قائلاً: صح.
وفي الختام، عرض الرئيس بري الاقتراحات المقدمة فبدأ باقتراح أنور الخليل الذي نص على خضوع دفتر الشروط لتدقيق إدارة المناقصات، فسقط الاقتراح.
وطرح اقتراح جميل السيد فسقط الاقتراح. وأيده فقط اسطفان الدويهي بخجل والنائب علي عمار.
وطرح اقتراح بولا يعقوبيان على التصويت لتعديل المادة الثانية فقط، فلم يرفع أحد يده سواها.
وصدقت المادة الثانية كما هي.
كما صدق القانون.
وطلب الرئيس بري أن يسجل في المحضر: "أن هذا النص يعني أن الإدارة والوزارة تضع دفتر الشروط وإذا حصل خلاف يرفع الأمر لمجلس الوزراء".
وطالب النائب سامي الجميل بتسجيل اعتراض الكتائب على القانون وقال:"ما حصل بإقرار هذا القانون هو غير دستوري، وأسجل في المحضر اعتراض الكتائب عليه".
كما اعترض أيضا أنور الخليل.
نقاش حول مقترحات القوانين الأخرى: المصادقة على قانون إطاري للمحميات الطبيعية
في بداية الجلسة، صدق البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالانضمام إلى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها ومشروع القانون المتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق بين لبنان والاتحاد الأوروبي بشأن المبادئ العامة لمشاركة لبنان في برنامج الاتحاد الأوروبي من دون أي نقاش.
وبعد إقرار البند الثالث (الكهرباء)، تمّ الانتقال إلى البند الرابع وهو مشروع القانون المتعلق بالمحميات الطبيعية الذي تمت الإشارة إلى أنه قانون إطار وحسب وجرى نقاشه بعدما استوضح النائبين جهاد الصمد وفيصل كرامي عن مصير محمية اللزاب في الضنية.
وقبل أن يناقش اقتراح القانون المتعلق بإنشاء منطقتين اقتصاديتين في صور والبترون، طلب الرئيس الحريري تأجيل مناقشة الاقتراحين وذلك للسماح للحكومة بدراستهما جيداً فأمهله الرئيس بري مدة شهر ونصف.
كما صدق اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء محمية حرج بيروت الطبيعية.
وصدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 3 من قانون انشاء المجلس الدستوري وتعديلاته، لجهة إعادة فتح باب الترشح لعضوية المجلس، بعد إجراء تعديل يقضي بتقصير المهلة من شهر إلى خمسة عشرة يوماً. وهذا قانون آخر خطير يستدل منه نية في اجتذاب مرشحين معينين.
أما البند المتعلق بتخفيض الإنفاق الذي كان قدمه النائب حسن فضل الله، فقد أسقط عنه النواب صفة العجلة وأحيل تاليا إلى اللجان. وهذا هو حال باقي البنود من تعديل قانون السرية المصرفية عن القيمين بخدمة عامة (اقتراح كتلة لبنان القوي)، وإلزام الشركات التي تدير مرافق عامة التعامل بالعملة الوطنية. كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المتعلق بفرز النفايات من المصدر والاقتراح المتعلق بتبييض الأموال، وتعديل المادة 330 من قانون الجمارك، والاقتراح المتعلق بتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية علما أنها ليست المرة الأولى التي يحال فيها إلى المجلس، وكذلك البند المتعلق بتخفيض الغرامات المتوجبة على البلديات.
وقد اثار هذا الأمر الأخير حفيظة النائب علي فياض الذي رأى أن هناك حاجة لاقرار هذا الاقتراح نظراً لما تعانيه بعض الب