مجلس الأزمات الكبرى 2018-2022 (6): تقييم نشاط النواب

المفكرة القانونية

15/11/2022

انشر المقال

نشر المرصد البرلماني تقريرا عن أعمال المجلس النيابي للولاية السابقة ما بين 2018-2022، قيّم فيه نتاج المجلس النيابي من جوانبه المختلفة. وقد حاولنا في هذا التقرير الذي يجسّد مرحلة متقدّمة من عملنا الرصدي الإضاءة على عمل الهيئة العامة واللجان والكتل والنواب. وفي حين نشرنا سابقا التقرير كاملا بنسخة PDF، ننشر تباعا فصولا منه بهدف الإضاءة على جزئيات العمل البرلماني وتسهيل الوصول إليها، وهي جزئيات قد لا يتنبه إليها القارئ في سياق تصفّحه التقرير في شموليته. وفي حين نشرنا 5 حلقات حول أداء الهيئة العامة لمجلس النواب واللجان النيابية والكتل النيابية، ننشر هنا الحلقة السادسة منه، وهي تتصل بتقييم نشاط النواب، يتبعها حلقات أخرى تطرح موضوع المشاركة النسائية في البرلمان بالإضافة إلى الخلاصات العامة حول عمله. 

ما الأعمال التي قام بها النواب في إطار عملهم البرلماني؟ ما نسبة حضورهم للمشاركة في أعمال اللجان؟ ما الأعمال الرقابية والتشريعية التي قاموا بها؟ كيف تأثّر عمل النواب بعد 17 تشرين؟ نسعى في ما يلي إلى الإجابة عن هذه الأسئلة جميعاً.

تمهيد: العقبات أمام التقييم

على صعيد المشاركة في الهيئة العامة، يبقى من غير الممكن تقييم نشاط النواب بشكل دقيق، على صعيدَيْ حضورهم وتصويتهم داخل الهيئة العامة، نظراً إلى انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى المعلومات في ظل غياب التصويت الإلكتروني من جهة، واستحالة الوصول إلى محاضر جلسات الهيئة العامة من جهة أخرى (فآخر محضر جلسة منشور على موقع مجلس النواب يعود إلى عام 2017).

ونجد صعوبة أيضاً على صعيد تقييم نشاطهم الفعلي داخل اللجان، ونوعية مداخلاتهم، وجهدهم في العمل على صياغة المقترحات، إذ تتّسم جلسات اللجان والمحاضر والمناقشات بالسرية (ما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك)، بحسب المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

من هنا، يقتصر تقييمنا على مستوى نشاط النواب بقياس أربعة أمور: مشاركتهم في اللجان النيابية (الانتساب إليها وحضور اجتماعاتها)، مبادرتهم التشريعية، مدى ممارستهم صلاحية الطعن في القوانين أمام المجلس الدستوري، وأخيراً مدى ممارستهم صلاحية الرقابة على السلطة التنفيذية.

وبعدما بدأت الولاية بـ 128 نائباً، طرأ خلالها تبدُّل على مجموع عدد النواب لسببين: أوّلهما انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 الذي دفع ثمانية نواب إلى تقديم استقالتهم من المجلس النيابي؛ والثاني، وفاة أربعة نواب خلال سنة 2021. وعليه، انخفض مجموع النواب في نهاية 2021 ليصل إلى 116 نائباً من دون أن تبادر السلطات إلى إجراء انتخابات جزئية خلال المهل القانونية. الانتخابات الفرعية الوحيدة التي تمّ الإعداد لإجرائها خلال هذه الولاية كانت بعد استقالة النائب نواف الموسوي في 19 تموز 2019 على خلفية الاعتداء الذي تعرَّضت له ابنته من قِبَل طليقها، إلّا أنّ النائب حسن عز الدين فاز فيها بالتزكية. 

وبهدف التبسيط، سنعتمد لغاية احتساب متوسّط الأداء النيابي عدد 123.45 نائباً للولاية، وهو متوسّط يأخذ بعين الاعتبار عدد النواب الفعلي الذي اختلف في المراحل المختلفة من الولاية.

1.على صعيد المشاركة في اللجان النيابية

نعمد هنا إلى تقييم معطيات عدة: من جهة أولى، مدى انتساب النواب إلى اللجان ومدى مشاركتهم في اجتماعات اللجان المختلفة.

أ. عدم الانتساب إلى اللجان بدون عذر

إنّ العدد الإجمالي لأعضاء اللجان النيابية الدائمة 214، وقد مُلئتْ جميع مراكز العضوية فيها في انتخابات أعضاء اللجان التي حصلت على مدى الولاية وعددها أربعة.

وحيث كان المنتسبون إلى اللجان ثابتين في مواقعهم بشكل كبير خلال الولاية، لم تخلُ عضوية اللجان ورئاستها من بعض التعديلات إثر وفاة أو استقالة نواب وإثر خروج بعضهم من كتلهم.

  • عدم الانتساب إلى اللجان مع عذر 

لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان ورئاسة المجلس النيابي أو نيابة الرئاسة أو الوزارة بحسب المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. تبرِّر هذه القواعد عدم انتساب نائبَيْن كلياً إلى أيّ لجنة خلال الولاية وهما: رئيس مجلس النواب نبيه برّي ونائبه إيلي الفرزلي.

وتبرّر هذه القواعد عدم انتساب 17 نائباً إلى أيّ لجنة لفترة من الولاية بفعل توزيرهم من دون أن تبرِّر عدم انتسابهم إلى أيّ منها بعد خروجهم من الحكومة:

  • من 15 أيار 2018 إلى 31 كانون الثاني 2020: رئيس الحكومة سعد الحريري (مع الأخذ بعين الاعتبار فترة تصريفه الأعمال الممتدة من 15 أيار 2018 إلى 31 كانون الثاني 2019 - تاريخ تشكيله الحكومة - وبين 29 تشرين الأوّل 2019 - تاريخ استقالته - إلى 21 كانون الثاني 2020 - تاريخ تشكيل حكومة حسان دياب)؛
  • من 21 أيلول 2021 حتى نهاية الولاية: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛
  • من 15 أيار 2018 إلى 31 كانون الثاني 2019: الوزراء مروان حمادة، طلال أرسلان، غازي زعيتر، علي حسن خليل، جبران باسيل، نهاد المشنوق، بيار بو عاصي، محمد كبارة، وسيزار أبي خليل؛
  • من 31 كانون الثاني 2019 إلى 21 كانون الثاني 2020: الوزراء أكرم شهيّب، علي حسن خليل، وائل أبو فاعور، جبران باسيل، الياس بو صعب، وغسان عطا الله.

أمّا النائبة عناية عز الدين فقد خالفت النظام الداخلي في فترة وجودها في حكومة الرئيس الحريري المصرِّفة للأعمال ابتداءً من تاريخ انتخاب المجلس الجديد حيث كانت عضواً في لجنة الصحة العامة ولجنة البيئة وترأَّست لجنة المرأة والطفل. 

  • عدم الانتساب إلى اللجان بدون عذر

بعد تحديد المستفيدين من عذر لعدم دخولهم اللجان طيلة ولاية المجلس وهما الرئيس ونائبه، وبعد تفصيل أسماء المستفيدين من عذر مؤقَّت وهم مَن تولّى مِن النواب مناصب وزارية وذلك فقط خلال تولّيهم هذه المناصب، يبقى أنّ عدداً من النواب لم ينتسبوا، بدون أيّ عذر مشروع، إلى أيّ لجنة نيابية، وهم:
أسعد حردان (رئيس حزب ورئيس كتلة)، تمام سلام (رئيس وزراء سابق)، تيمور جنبلاط (رئيس كتلة)، جان عبيد، فايز غصن، جبران باسيل (رئيس حزب ورئيس كتلة، عندما لم يكن وزيراً)، جميل السيّد، ستريدا طوق، سعد الحريري (رئيس وزراء سابق ورئيس كتلة، عندما لم يترأَّس حكومة)، طلال أرسلان (رئيس كتلة ورئيس حزب، عندما لم يكن وزيراً)، فيصل كرامي (وزير سابق)، محمد رعد (رئيس كتلة)، محمد كبارة (عندما لم يكن وزيراً)، ميشال المرّ، نجيب ميقاتي (قبل تولّيه رئاسة مجلس الوزراء في تاريخ 21 أيلول 2021)، وائل أبو فاعور (وزير سابق).

ويتبدّى من هذا التعداد أنّ أكثرية مَن لم ينتسبوا إلى أيّ لجنة هم رؤساء أحزاب أو رؤساء كتل نيابية، أو مَن ترأَّسوا مجالس الوزراء أو تولَّوا مناصب وزارية. بمعنى آخر، تُظهِر هذه المعطيات وجود فئتَيْن من النواب: فئة تنتسب إلى اللجان، وفئة أخرى يُعِدُّون أنفسِهم في مصافّ "المراجع" أو "الشخصيات" أو "الزعامات" المَعفيّة من الانخراط في عمل اللجان. ويشكِّل هذا التوجُّه تجلّياً إضافياً لنظام المقامات في لبنان الذي يُفرِغ عمل المؤسسات ليقيم مكانَه نظاماً سياسياً هجيناً.

ب. حضور الاجتماعات

لا تسمح آليات انعقاد الهيئة العامة بمعرفة حضور النواب فيها، ما يحرمنا من قياس نشاط النائب على هذا المستوى.

تبعاً لذلك، ما نتطلّع إليه في هذا المقطع هو قياس مدى مواظبة النواب على المشاركة في أعمال اللجان التي انتسبوا إليها، قبل أن نسعى إلى قياس مدى مواظبتهم على المشاركة في أعمال مجمل لجان المجلس، سواء انتسبوا إليها أم لم ينتسبوا إليها.

الحضور في اللجان التي انتسب النواب إليها

أحد المعايير التي يمكن اعتمادها في هذا المضمار هو مدى التزام النواب حضور اجتماعات اللجان التي ينتسبون إليها، وعدم تغيُّبِهم عنها. ويبلغ متوسّط التزام النواب (أي عدد الاجتماعات التي حضرها مجموع النواب في لجانهم مقسوم على عدد الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجان) 60.08% خلال الولاية. ونشير إلى أنّ 51 نائباً، من أصل 111 انتسبوا إلى لجان، كان التزامهم أقلّ من المتوسّط في لجانهم.

أمّا المعيار الثاني، المًكمِّل للمعيار السابق، فيتمثّل في متوسّط عدد الاجتماعات للنواب في اللجان التي انتسبوا إليها. وقد لجأنا إلى هذا المعيار طالما أنّ نسبة الالتزام قد تعطينا انطباعات خاطئة في حال كان عدد اجتماعات اللجان متدنياً. وقد بلغ هذا المتوسّط 64.2 اجتماعاً في الولاية للنائب في لجانه، أي بحدود 1.3 اجتماع شهرياً. بالتالي، نسجّل أنّ 50 نائباً تخطّوا هذا المتوسّط، و61 نائباً سجّلوا أقلّ من هذا المتوسّط.

مع العلم أنّ هذه الأرقام لم تأخذ بعين الاعتبار عدداً من النواب الذين لم يحضروا أيّ اجتماع كأعضاء في لجنة لعدم انتسابهم إلى أيّ لجنة، وقد ذكرناهم أعلاه.

الحضور داخل وخارج اللجان المنتسَب إليها

مع التذكير بما أشرنا إليه في مقدّمة هذا القسم لجهة شحّ المعلومات المتوفّرة عن نوعية مداخلاتهم وجُهدهم الفعلي داخل اللجان، في ظلّ غياب الشفافية، يبقى ذا دلالة قياسُ نشاط النواب في اللجان بِغضِّ النظر عن انتسابهم إليها أو عدمه.

فإذا أردنا إضافة الاجتماعات التي يحضرها النائب في لجان (دائمة ومشتركة) ليس عضواً فيها، يرتفع متوسّط عدد الاجتماعات لكلّ نائب طوال الولاية إلى 104.65، أي 2.18 اجتماعَيْن شهرياً. ذلك مع العلم أنّ هذا المتوسّط الذي توصّلنا إليه لا ينتج عن سلوك متقارب للنواب، بل عن اختلاف كبير بسلوكهم حيث حضر بعضهم صفر اجتماع بينما حضر آخرون 377 اجتماعاً خلال الولاية.

ولِفَهمِ دلالات متوسّط عدد الاجتماعات للنواب (أي إلى أيّ مدى يدلّ على سلوك متقارب للنواب أو على العكس، إلى أيّ مدى هو ناتج عن اختلاف كبير في هذا السلوك بين نائب وآخر)، تقتضي الإشارة إلى ما يلي:

  • القيمة الصغرى هي صفر ولم يحضر ثمانية نواب أيّ اجتماع،
  • حضر 25% من النواب بين 0 و44 اجتماعاً؛
  • و25% منهم بين 44 و91 اجتماعاً؛
  • و25% منهم بين 91 و155 اجتماعاً؛
  • و25% منهم بين 155 و377 اجتماعاً.

2.على صعيد المبادرة التشريعية (عدد اقتراحات القوانين المقدَّمة)

نتطلّع هنا إلى تقييم المبادرة التشريعية للنواب، أي نشاطهم على صعيد تقديم اقتراحات قوانين جديدة إلى البرلمان. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مجموع الاقتراحات التي قدّمها النواب في سياق مبادرتهم التشريعية قد بلغ 696 اقتراحاً مختلفاً ما يمثّل 90.44% من مجموع المقترحات التشريعية الواردة إلى المجلس النيابي في هذه السنة، طالما أنّ مجموع مشاريع القوانين التي وصلت إلى المجلس النيابي بلغت 113 (11 منها وردت بموجب موافقة استثنائية صادرة عن رئيسَيْ الجمهورية والحكومة وهي مشاريع قوانين تحوم حولها شبهة عدم دستورية فاقعة). 

ويُلحَظ تالياً أنّ متوسّط المبادرة التشريعية بلغ 5.6 اقتراحات لكلّ نائب خلال الولاية (أي 1.4 سنوياً)، علماً أنّ 318 منها قُدِّمت بصيغة المعجّل المكرّر، أي ما يعادل نسبة 45.69% من مجموع الاقتراحات.

والجدير بالذكر أنّ متوسّط المبادرة التشريعية للنائب الواحد كان قد بلغ 1.28 عام 2021 و1.3 عام 2019، في حين كان قد قفز عام 2020 (أي مباشرة ما بعد الانهيار وانتفاضة 17 تشرين) إلى 1.9 اقتراح لكلّ نائب.

أ. نشاط النواب التشريعي

من المهم قياس المبادرة التشريعية على صعيد كل نائب. ويمكن على هذا الصعيد إبداء الملاحظات التالية:

  • قدّم 25% من النواب أقل من 5 اقتراحات خلال الولاية (من بينهم تسعة لم يقدِّموا أيّ إقتراح)؛
  • قدّم 25% من النواب بين 5 و11 اقتراحاً خلال الولاية؛
  • قدّم 25% من النواب بين 11 و19 اقتراحاً خلال الولاية؛
  • قدّم 25% من النواب بين 18 و88 اقتراحاً خلال الولاية.

ذلك مع العلم أنّ الاقتراح يمكن أن يكون مشترَكاً مع نواب آخرين.

ب. نسب تعاون النواب في تقديم الاقتراحات

في هذا الصدد، سنحاول قياس مدى تعاون النواب مع نواب من كتلهم أو من خارجها بمناسبة تقديم اقتراحاتهم.

وعلى ضوء الرسم أعلاه، أمكن إبداء الملاحظات الآتية: 

  • تسعة نواب لم يقدِّموا أيّ اقتراح؛
  • نائبان فقط قدَّما اقتراحات فردية حصراً، علماً أنّ كلّاً منهما قدَّم اقتراحاً واحداً؛
  • عدا ذلك، فإنّ سائر النواب (118 نائباً) تعاونوا فعلياً مع نواب آخرين من داخل كتلهم أو خارجها في مبادراتهم التشريعية، علماّ أنّ ثلاثة منهم فقط حصروا هذا التعاون داخل كتلهم. إلّا أنّ تشارك هذا العدد الكبير من النواب في مبادرات تشريعية مشتركة مع نواب من كتلهم ومن خارجها لا يعني أنّ التشارك كان الطريق التي سلكوها في أغلب الحالات في هذا المجال، بل هي كانت، على العكس من ذلك، الطريق الأقل سلوكاً. وما يؤكّد ذلك أنّ 72 نائباً منهم قدَّموا ما مجموعه 368 اقتراحاً فردياً، أي ما يشكّل 52.8% من مجمل المقترحات، وأنّ جلَّهم قدَّموا ما مجموعه 200 اقتراحٍ مع نواب من كتلهم فقط، أي ما يشكّل 28.7% من المقترحات. بمعنى أنّ نواب هذه الفئة التي شاركت فعلياً في مبادراتها التشريعية مع نواب آخرين قد اختاروا في 80% من مبادراتهم التشريعية القيام بها بمفردهم أو بمَعِيَّة نواب من كتلهم حصراً؛
  • بخصوص الاقتراحات الفردية، قدَّمها 74 نائباً فقط، بمعنى أنّ 55 من النواب لم يقدِّموا أيّ اقتراح فردي (منهم تسعة لم يقدِّموا أيّ اقتراح). 

3.على صعيد العمل الرقابي على السلطة التنفيذية

وُجِّهَ 152 سؤالاً كتابيّاً إلى الحكومة خلال الولاية.

وقد استخدم هذه الصلاحية الدستورية 53 نائباً ومنهم أكثر من مرّة، هم:

بوليت يعقوبيان (24)، فؤاد المخزومي (19)، جورج عقيص (15)، بلال عبد الله (تسعة)، إدكار طرابلسي، فريد البستاني ، شامل روكز (سبعة أسئلة لكل منهم)، سامي الجميّل، نقولا صحناوي، ماريو عون (ستة أسئلة لكل منهم)، نعمة افرام ، جبران باسيل، هادي أبو الحسن، حكمت ديب، عماد واكيم، ياسين جابر، إدكار معلوف (خمسة أسئلة لكل منهم)، عاصم عراجي، أنطوان حبشي، فادي سعد، أنور خليل (أربعة أسئلة لكل منهم)، حسين الحاج حسن، الياس حنكش، مروان حمادة، ألسكندر ماطوسيان، زياد حوّاط (ثلاثة أسئلة لكل منهم)، أنيس نصّار، أنطوان بانو، هنري الحلو، شوقي دكاش (سؤالان لكل منهم)، جميل السيّد، ألبير منصور، إبراهيم كنعان، ميشال ضاهر، محمد خواجة، رولا الطبش، ميشال معوّض، إدي أبي اللمع، أكرم شهيّب، محمد الحجار، ميشال موسى، فيصل الصايغ، هادي حبيش، هاكوب ترزيان، جوزف إسحق، وهبي قاطيشا، غازي زعيتر، قاسم هاشم، إيلي الفرزلي، نقولا نحاس، سيزار أبي خليل، أسعد درغام، وفريد الخازن (سؤال واحد).

تمحورت معظم الأسئلة حول مواضيع أساسية هي:

  1. الموضوع المالي في شقَّيْن: التدقيق في حسابات مصرف لبنان وقرارات مصرف لبنان حيث نجد 14 سؤالاً عن التدقيق الجنائي (مقدَّمة من النائب فؤاد مخزومي، وتكتل "لبنان القوي"، ومجموعة من النواب، هم قاسم هاشم وغازي زعيتر وإيلي الفرزلي ونقولا نحاس وبوليت يعقوبيان)، وسؤالاً حول لجنة الرقابة على المصارف (فؤاد مخزومي)؛ وسؤالَيْن حول التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان (الأوّل من النائب ياسين جابر والثاني من النائب فؤاد المخزومي) وَوُجْهَة وآلية صرف مبلغ 4.5 مليار دولار من إصدارات اليوروبوند (قدَّمه النائب نعمة افرام)؛ وسؤالاً حول التلاعب بسعر الدولار وهدر حقوق المواطنين (قدَّمه النائب بلال عبدالله).
  2. موضوع الكهرباء: حيث نجد أسئلة حول عقد البواخر والإجراءات المُتَّخذة لتفادي العتمة بعد توقُّفها (قدَّمه النائب أنور خليل)، وحول تأمين الحماية منعاً للتعدّيات على محطَّتَيْ التحويل الرئيسيَّتَيْن (الحرش وبعلبك) التابعتَيْن لمؤسسة كهرباء لبنان (مقدَّم من تكتل "الجمهورية القوية")، ووضع كهرباء زحلة مع قرب انتهاء مدة الامتياز (قدَّمه النائب جورج عقيص)، وموضوع مسار تلزيم معمل دير عمار-2 و مصير المفاوضات مع المتعهِّد لتحويله من عقد EPC إلىBOT (مقدَّم من النائب ياسين جابر)، وأخيراً، موضوع التفاوت غير المبرَّر في كمية الفيول المستوردة لصالح شركة كهرباء لبنان بين العامَيْن 2018 و2019 (قدَّمه النائب بلال عبدالله).
  3. موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء طيلة فترة تصريف أعمال حكومة الرئيس حسان دياب: حيث ورد فيه سؤالان قدَّمهما النائب فؤاد مخزومي ونواب تكتل "لبنان القوي".
  4. موضوع تلوُّث نهر الليطاني وبحيرة القرعون: (حيث نجد سؤالَيْن قدَّمهما النائب فؤاد مخزومي، وسؤالاً قدَّمه النائب أنور الخليل، وسؤالاً قدَّمه من النائب حسين الحاج حسن)، وسدّ بسري (قدَّمه النائب فؤاد المخزومي). كما وردت أسئلة مرتبطة بموضوع التلوُّث البيئي إجمالاً (حيث نجد سؤالَيْن، الأوّل قدَّمه النائب شامل روكز، والثاني النائب فريد الخازن).
  5. موضوع تنظيم السلطة القضائية: حيث نجد سؤالاً حول قانون استقلال السلطة القضائية (قدَّمه النائب نعمة افرام) وآخر حول سبب تأخُّر وزير الداخلية والبلديات من تسليم علم وخبر لجمعية نادي قضاة لبنان (قدَّمه النائب جورج عقيص)، وأخيراً، موضوع إنشاء محاكم درجة أولى إدارية في المناطق اللبنانية (قدَّمته النائبة بوليت يعقوبيان).
  6. موضوع التوظيفات العشوائية ومخالفة القانون: بخاصة في القطاع العام (نجد أسئلة قدَّمها النواب بوليت يعقوبيان، زياد حواط ، شامل روكز، ورولا الطبش منفردين).
  7. موضوع انفجار مرفأ بيروت: (سؤال قدَّمه النائب هادي حبيش)، وحول إجراء تحقيق دولي في هذه القضية (قدَّمه النائب فؤاد المخزومي). كما ورد سؤال حول عدم تطبيق القانون رقم 194 الصادر في تاريخ 22/10/2020 "حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت و دعـــم وإعادة إعمارها" (قدَّمه النائب نقولا الصحناوي). وأخيراً، ورد سؤال حول تهديد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار (قدَّمه نواب "الجمهورية القوية")، وحول المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (قدَّمه النائب الياس حنكش).
  8. وردت أسئلة حول المراسيم التطبيقية لقوانين عدة صادرة وتنفيذ القوانين (قدَّمها النواب نعمة افرام وبوليت يعقوبيان وكتلة "لبنان القوي"، منفردين؛ كما وتطبيق أحكام قانون الإثراء غير المشروع مقدَّم من النائب شامل روكز؛ والتحويلات إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج (فؤاد مخزومي)؛ وامتناع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية (مقدَّم من النائبة بوليت يعقوبيان).
  9. فضلاً عن أسئلة متفرّقة حول:
  • ملفات التهجير في كل من منطقة حيلان ومنطقة المية-مية (مقدّمة من النائب إدكار طرابلسي)؛
  • الاعتقالات التعسُّفية والتعذيب (قدَّمه النائب بلال عبدالله)؛
  • إطلاق النار على المتظاهرين في بيروت بالرصاص الحي، تحديداً نهار السبت 8/8/2020 (قدَّمه النائبَان فادي سعد وجورج عقيص)؛
  • إجراءات الحكومة لحمايــة القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل (قدَّمه النائب حسين الحاج حسن)؛
  • تهريب مادتَيْ المازوت والطحين، المدعومتَيْن، إلى سوريا (مقدَّم من النائب سامي الجميّل)، وترسيم الحدود مع سوريا (سؤالان مقدّمان من كل من النائب سامي الجميّل وفؤاد المخزومي)؛
  • عدم صيانة طائرات الحرائق (قدَّمته النائبة بوليت يعقوبيان)؛
  • مصير عائدات البترول المحقَّقة والمخالفات المرتكَبة بشأنها ("الجمهورية القوية")؛
  • موقف الحكومة من تصريحات علي حاجي زادة قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني ("الجمهورية القوية")، وموضوع استيراد النفط الإيراني ("الجمهورية القوية")؛
  • تسجيل حوالي 14 ألف مغترب لبناني للمشاركة في الانتخابات النيابية ("الجمهورية القوية").

4. على صعيد الطعن في القوانين أمام المجلس الدستوري

قُدّمت 10 طعون في دستورية القوانين خلال الولاية، أحدها من قِبَل رئيس الجمهورية، وآخَر من قِبَل رئيس طائفة.

ونُبيِّن في ما يلي القوانين التي تناولتْها الطعون المقدَّمة من قِبَل نواب، وهوية المشتركين في تقديمها (والكتل التي ينتمون إليها):



وعمد، بالنتيجة، 55 نائباً إلى استخدام هذه الصلاحية الدستورية ومنهم أكثر من مرّة خلال الولاية، هم:

بوليت يعقوبيان، الياس حنكش، سيزار أبي خليل، ماريو عون (ثلاث مرات)، سامي الجميّل، نديم الجميّل، جورج عقيص، إدي أبي اللمع، جوزف إسحق، عماد واكيم، زياد حواط، بلال عبدالله، حكمت ديب، سليم عون، روجيه عازار، إبراهيم كنعان، آلان عون، إدكار طرابلسي، جبران باسيل، إدغار معلوف، سليم خوري (مرتَيْن)، نقولا نحاس، علي درويش، فيصل كرامي، جهاد الصمد، مروان حمادة، إدي دمرجيان، فؤاد المخزومي، عبد الرحيم مراد، جان طالوزيان، أسعد حردان، اسطفان الدويهي، شامل روكز، فريد الخازن، فيصل الصايغ، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، أنيس نصار، مصطفى حسين، نقولا صحناوي، أسعد درغام، ألكسندر ماطوسيان، محمد خواجة، غازي زعيتر، قاسم هاشم، هاني قبيسي، الوليد سكرية، عدنان طرابلسي، علي عمار، ألبير منصور، أسامة سعد (مرة واحدة).

5. أيّ آثار للأزمة على نشاط النواب؟ 

أخيراً، سندرس هنا أيضاً آثار الأزمة على نشاط النواب. ولهذه الغاية، سنعمد إلى تحديد متوسّط الاجتماعات في اللجان شهرياً ومتوسّط التزام النواب في حضور اجتماعات لجانهم ومتوسّط اقتراحات النواب شهرياً ومتوسّط الأسئلة شهرياً في كلتا الفترتَيْن.

وعلى ضوء الرسم المُبيَّن أعلاه، نلحظ أنّ نشاط النواب ازداد فقط على صعيد المبادرة التشريعية بعد 17 تشرين. في المقابل، تراجع نشاط النواب على صعيد حضور اجتماعات لجان المجلس، وأيضاً على صعيد التزامهم في حضور اجتماعات لجانهم. كما تراجع بحدود النصف على صعيد الأسئلة المطروحة. 

خلاصة بشأن نشاط النواب

تبعاً لما تقدم، أمكن استخلاص الأمور الآتية:

  1. بلغ متوسّط التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان التي انتسبوا إليها 60.08% خلال الولاية. كما بلغ متوسّط عدد الاجتماعات للنواب في اللجان التي انتسبوا إليها 64.2 اجتماعاً في الولاية للنائب في لجانه، أي بحدود 1.3 اجتماع شهرياً. وهنا نجد تفاوتاً كبيراً بين النواب. ففي حين تميَّز كل من بلال عبد الله (187 اجتماعاً) وإبراهيم الموسوي (153 اجتماعاً) وإبراهيم عازار (146 اجتماعاً) وأمين شرّي (140 اجتماعاً)، حضر آخرون اجتماعاً أو أقلّ في السنة، وهم نعمة طعمة (اجتماع واحد)، نهاد المشنوق والياس بو صعب (3 اجتماعات)، وأكرم شهيّب (4 اجتماعات)؛
  2. بلغ مجموع الاقتراحات المقدَّمة 696 اقتراح قانون، علماً أنّ 318 منها قُدِّمت بصيغة المعجّل المكرّر، أي ما يعادل نسبة 45.69% من مجموع الاقتراحات. وعليه، بلغ متوسّط المبادرة التشريعية 5.6 اقتراحات لكلّ نائب خلال الولاية (أي 1.4 سنوياً). وقد تميَّز في هذا المضمار النواب بلال عبدالله (89 اقتراحاً) وبوليت يعقوبيان (69 اقتراحاً) وجورج عقيص (65 اقتراحاً) وعناية عز الدين (36 اقتراحاً). في المقابل لم يسجَّل تقديم تسعة نواب أيَّ اقتراح، وتقديم خمسة منهم اقتراحاً واحداً، وتقديم ستة منهم اقتراحَيْن فقط، وتقديم ستة منهم ثلاثة اقتراحات فقط. كما يُلحَظ في هذا الخصوص أنّ 55 نائباً لم يقدِّموا أيّ اقتراح فردي.

وفي حين شارك غالبية النواب مرة أو أكثر في تقديم اقتراح بمَعِيَّة زملائهم من داخل كتلتهم أو من خارجها، يبقى أنّ الاشتراك في المبادرة التشريعية ليس التوجُّه الغالب. فقد بلغت نسبة الاقتراحات الفردية (المقدَّمة من نائب واحد) 368 اقتراحاً من أصل 696، أي ما نسبته 52.8% من مجموع الاقتراحات. كما بلغ عدد الاقتراحات المقدَّمة من أكثر من نائب من الكتلة نفسها 200 اقتراحٍ، أي ما نسبته 28.8%؛

  1. بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الحكومة 152 سؤالاً خطِّياً، علماً أنّ 53 نائباً فقط مارسوا هذه الصلاحية. وعليه، بلغ متوسّط الأسئلة المطروحة 1.1 سؤال لكل نائب خلال الولاية. وقد تميَّز منهم بوليت يعقوبيان (24)، فؤاد المخزومي (19)، جورج عقيص (15)، وبلال عبد الله (9)؛
  2. ازداد نشاط النواب فقط على صعيد المبادرة التشريعية بعد 17 تشرين. في المقابل، تراجع نشاط النواب على صعيد حضور اجتماعات لجان المجلس وأيضاً على صعيد التزامهم في حضور اجتماعات لجانهم. كما تراجع بحدود النصف على صعيد الأسئلة المطروحة.