مساواة شهداء انفجار المرفأ بشهداء الجيش (196/2020)

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 27/11/2020[1]، صدّق المجلس النيابي على اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب علي حسن خليل في 25/11/2020 والرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الوارد في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الإجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220/2000. 

للتذكير، كانت هذه الجلسة مخصّصة للإجابة على رسالة رئيس الجمهورية الموجهة إلى البرلمان سنداً إلى المادة 53 من الدستور والمتعلّقة بالتدقيق الجنائي. وفور إقرار الإجابة على رسالة رئيس الجمهورية جرى تحويل الجلسة إلى تشريعية وعليه تمت مناقشة واقرار القانون المذكور. وينص القانون على أنه "يستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب وتسري عليهم الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني". كما اعتبر الأشخاص الذين "أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للضمان الاجتماعي كما من الحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية المنصوص عنها في القانون 220/2000. 

 

ملاحظات: كان المرصد قد علّق سلباً على القانون معتبرا أنه ظلم المعوقين نتيجة الانفجار، وسطّرت "المفكرة" بياناً مشتركاً مع ”الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً” رفضت فيه عدم مساواة معوقي الانفجار بمعوقي الجيش أسوة بمساواة شهداء الانفجار بشهداء الجيش، كما وإخضاعهم إلى القانون 200/2000 غير المطبّق، وهو لزوم ما لا يلزم إذ هم يخضعون مباشرة وبطبيعة الحال إليه ، كما والتمييز بين الضحايا في كيفيّة احتساب التعويض، وأخيراً "عدم التعويض عن الأضرار الجسمية والنفسية والمادية التي تكبدها وسيتكبّدها الأشخاص المعوّقون خلال إصابتهم".

 


[1] نبيلة غصين، "المجلس النيابي يقرّ حق شهداء المرفأ بالتّعويض ويظلم معوّقيه"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 27/11/2020