مكافحة هدر الغذاء

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 28/5/2020[1]، صدق البرلمان القانون المتعلق بمكافحة هدر الغذاء. هدف الاقتراح المقدّم من كل من النواب ديما جمالي، هنري شديد، جورج عقيص، ميشال معوض وطارق المرعبي في 20/6/2020 إلى مكافحة هدر الغذاء، عبر استحداث “موجب قانوني بتقديم المواد الغذائية غير المستهلكة أو المباعة مجانا على سبيل الهبة إلى بنوك الغذاء المتخصصة أو إلى المستهلكين أو المستفيدين المحتاجين”. كما نص على “حوافز ضريبية إيجابية (إعفاءات) وسلبية (غرامات) تساهم في حسن إنفاذ القانون”. وأخيرا، تضمّن تنظيم مكافحة هدر الغذاء بما يتطلب ذلك “من دقة وتحديد للمسؤوليات، لاسيما تداركا لأي خطر على سلامة الغذاء قد ينجم عن عملية نقل وتعليب وتغليف الأطعمة والمواد الغذائية”. وكانت اللجان النيابية المشتركة أقرّته معدّلاً في 21/5/2020، وفق الصيغة المقرّة من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة.

ملاحظات: برّرت الأسباب الموجبة أهمية القانون بضرورة وضع نصوص تشريعية بهذا الشأن أسوة بالعديد من دول العالم، خاصة أن هذا الهدر يعدّ "كبيرا جدا في جميع مراحل الإنتاج والتوضيب والتوزيع والإتجار والاستهلاك، وفي جميع المؤسسات التي تتعامل بالمواد الغذائية". وبالتالي تتأتى عنه نتائج سلبية إن على صعيد الفقر، أو الاقتصاد أو البيئة. وعمدت اللجان النيابية المشتركة في المنهجية المتبعة إلى مقارنة الاقتراح المقدم مع القانون الفرنسي رقم 138 تاريخ 11 شباط 2016، والذي يعالج المسألة نفسها قبل إدخال التعديلات إليه. وأهم هذه التعديلات هي "إسقاط فكرة استخدام فائض الغذاء لدى المطاعم وشركات مقدمي الوجبات المحضرة مسبقا" كما المواد الطازجة نظراً لشبه تأكّد استحالة ملاءمتها لمعايير سلامة الغذاء و"قلة كمياتها بعكس ما كان متوقعاً". كما عمدت اللجان إلى إلغاء الضريبة المفروضة على تلف المواد الغذائية الصالحة للوهب، مما سيكون له أثر حاسم على فعالية القانون. غير أنه تم الإبقاء على التحفيز الضريبي "لواهب فائض الغذاء تحت إشراف وزارتي المال والشؤون الاجتماعية".

 

المناقشات النيابية: أشار النائب بيار بو عاصي إلى "الحاجة الملحة" لهذا القانون بعد اجتماعه "مع كل المهتمين بالموضوع الغذائي وكل من يهتم بسلامة الغذاء". وأضاف أن الهاجس كان وضع قانون يسهل تطبيقه. وأعرب هنا النائب بلال عبد الله عن أسفه لعدم تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لغاية الآن، وتمنى على الحكومة إعطاء هذا القانون الأهمية القصوى. أما النائب محمد خواجة، فاعتبر أن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة الثالثة (أي المهلة قبل انتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية التي يفرض على الواهب تقديم هذه المواد ضمنها إلى الجمعيات) هي فترة قصيرة واقترح جعلها 3 أشهر. فبعد التداول تم جعلها شهرين. وطرح الاقتراح على التصويت فصدقت صفة العجلة وصدق الاقتراح معدلا.

 

 


[1]المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، كامل نتائج الجلسة التشريعية أيار 2020: محاصصة العفو العام تطيّر الجلسة بعد مناقشة 11 من أصل 37 مقترحامظلوميةالنوّاب وخوفهم من كيدية القضاء غير المستقل تصون سريتهم المصرفية، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية ، 30/5/2020