اجتماع لجنة إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021
اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة المكلفة درس إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021
مشاركة
آذار
07
2022
بداية الجلسة :
01:30
جدول الأعمال
07 آذار 2022
الموضوع
المرسوم رقم 8663 تاريخ 7/1/2022 المتضمن إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021،
نتيجة
واستمعت إلى آراء النواب وملاحظات الوزارات والادارات المختصة وممثل جمعية المصارف، وبعد النقاش أخذت اللجنة بالملاحظات التي أوردها فخامة رئيس الجمهورية في مرسوم الردّ ووضعت صياغة جديدة للقانون.