العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

الزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج

آخر تحديث : 14 نيسان 2022

تاريخ التسجيل : 12/10/2021

عدد مواد القانون : 4

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

3

عدد الاجتماعات في اللجان

3

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

4.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

67.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

المقترحات المدمجة معه

مسار المقترح

28 تشرين الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 31
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج
العجلة معجل مكرر
القرار عدم تلاوة
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +
07 كانون الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 9
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة أقرّت
10 كانون الثاني 2022
رئيس الجمهورية
القرار ردّه
رقم مرسوم الرد 8663
02 آذار 2022
في اللجان 10:30
الموضوع مرسوم رقم 8663 القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021.
القرار إحالة الى لجان فرعية
نتيجة تم الإتفاق على تأليف لجنة على ان يصار الى حسم الموضوع خلال اسبوع أي الأربعاء المقبل.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
07 آذار 2022
في اللجان 01:30
الموضوع المرسوم رقم 8663 تاريخ 7/1/2022 المتضمن إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021،
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة واستمعت إلى آراء النواب وملاحظات الوزارات والادارات المختصة وممثل جمعية المصارف، وبعد النقاش أخذت اللجنة بالملاحظات التي أوردها فخامة رئيس الجمهورية في مرسوم الردّ ووضعت صياغة جديدة للقانون.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
09 آذار 2022
في اللجان 10:30
الموضوع مرسوم رقم 8663 القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار إميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 .
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة وأقر قانون الدولار الطالبي بموافقة السادة النواب جميعاً من أجل إيجاد الطريقة التي تؤدي الى تسهيل أمور الطلاب الذين يحاولون تحصيل علمهم في الخارج قدر الإمكان.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
29 آذار 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 1
الموضوع اعادة القانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار اميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
12 نيسان 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
14 نيسان 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار اميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021
رقم القانون 283
رقم الملحق 17