الموضوع
إقتراح القانون الرامي الى اعطاء التعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل - عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 63955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الإجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 620 تاريخ 29/5/2000.
نتيجة
كانت هناك ملاحظات تتعلق بوصف كلمة الشهادة في الجيش، وبالضمان وقدرته على التحمل مادياً. وكان هناك ملاحظات عن أحداث مشابهة وقعت بعد انفجار التليل وقبل انفجار بيروت على قاعدة أعمال إرهابية ألحقت أضراراً بمواطنين. في ظل هذا المناخ، تألفت لجنة فرعية برئاسة الأستاذ هادي حبيش لدرس القانون بطريقة تنال موافقة السادة النواب الذين كانوا موافقين جميعاً على ضرورة الأخذ في الإعتبار حجم التضحية التي أصابت أهالي عكار من جراء إنفجار التليل".
قيد الدرس في اللجان
09 آذار 2022
الموضوع
إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
نتيجة
صادقنا أيضاً على اقتراح قانون الحفاظ على الحقوق بعد انفجار مرفأ بيروت بين الزوج والزوجة والأبناء والى ما هنالك من مترتبات قانونية.
الانتهاء من درسه في اللجان
09 آذار 2022
الموضوع
مرسوم رقم 8663 القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار إميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 .
نتيجة
وأقر قانون الدولار الطالبي بموافقة السادة النواب جميعاً من أجل إيجاد الطريقة التي تؤدي الى تسهيل أمور الطلاب الذين يحاولون تحصيل علمهم في الخارج قدر الإمكان.