العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعماره)

آخر تحديث : 12 نيسان 2022

تاريخ التسجيل : 30/12/2021

عدد مواد القانون : 3

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

2

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

13.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

89.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

21 شباط 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 17
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعماره)
العجلة معجل مكرر
القرار إحالة إلى اللجان
التصويت على صفة العجلة أسقطت
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
24 شباط 2022
في اللجان 10:30
الموضوع في ما يتصل بالقانون المتعلق ببعض القرارات التي يجب ان تتخذ بالنسبة الى انفجار بيروت
القرار مناقشة
نتيجة طلب وزير العدل بعض الملاحظات عليه، ايضاً أعطي ممثل وزارة العدل في الإجتماع هذا الإقتراح على ان يقرأه وزير العدل ويدلي بالنقاط التي لديه ملاحظات عليه
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
09 آذار 2022
في اللجان 10:30
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة صادقنا أيضاً على اقتراح قانون الحفاظ على الحقوق بعد انفجار مرفأ بيروت بين الزوج والزوجة والأبناء والى ما هنالك من مترتبات قانونية.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
29 آذار 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 11
الموضوع تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعماره)
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
12 نيسان 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
12 نيسان 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعماره)، وتعديل البند رابعا من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم)
رقم القانون 293
رقم الملحق 17