يتبدّى أنّ الخلاف الذي استعرّ بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي حول صلاحية تحديد جدول أعمال العقد الاستثنائي قد انتهى بتسوية غير معلنة. ويبدو أنّ التسوية قد قضت بالسيْر بجدول أعمال يُحدّده مكتب المجلس النيابي غير محصور بما حدّده مرسوم فتح الدورة، حيث لم يعترض أيّ من نواب كتلة لبنان القوي على ورود اقتراحات ومشاريع قوانين لا علاقة لها بما ورد في المرسوم. إنّ تجاوز البنود المحددة في المرسوم كما حصل في هذه الجلسة يشكّل خرقاً واضحاً للمادة 33 من الدستور اللبناني.
26
مقترح
عدد البنود من خارج جدول الأعمال