العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إخضاع الأطباء المنتسبين إلى فرع ضمان المرض والأمومة - العناية الطبيّة في الضمان الإجتماعي إلى القانون الرقم 27 تاريخ 10/2/2017 بعد تقاعدهم

آخر تحديث : 10 آذار 2022

تاريخ التسجيل : 27/05/2021

عدد مواد القانون : 2

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

270.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

ملاحظات

لم يدرس

مسار المقترح

10 كانون الثاني 2022
في اللجان 11:00
الموضوع اقتراح القانون المتعلق بإخضاع الأطباء المنتسبين الى فرع ضمان المرض والأمومة –العناية الطبية في الضمان الإجتماعي الى القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 بعد تقاعدهم.
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
21 شباط 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
خارج جدول الاعمال
الموضوع اقتراح القانون المتعلّق بإخضاع الأطباء المنتسبين إلى فرع ضمان المرض والأمومة –العناية الطبية في الضمان الإجتماعي إلى القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 بعد تقاعدهم ضمن شروط محدّدة
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
07 آذار 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 آذار 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل الفقرة (سادساً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدّلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017
رقم القانون 277
رقم الجريدة 11