العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية

آخر تحديث : 10 آذار 2022

تاريخ التسجيل : 26/01/2022

عدد مواد القانون : 2

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

26.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

المال والموازنة. 26 كانون الثاني 2022

مسار المقترح

17 شباط 2022
في اللجان 11:00
الموضوع اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
21 شباط 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
خارج جدول الاعمال
الموضوع مشروع القانون الرامي الى جازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثني عشرية
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
07 آذار 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 آذار 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية
رقم القانون 276
رقم الجريدة 11