العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم

آخر تحديث : 23 آذار 2022

تاريخ التسجيل : 28/07/2010

عدد مواد القانون : 2

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • الوظيفة العامة
    • استثناءات على الوظيفة العامة

فئة بحسب العجلة : عادي

2

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

9.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

1,580.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

إحالة إلى الحكومة

29 تموز 2010 تاريخ الإحالة إلى الحكومة
27 تشرين الأول 2011 تاريخ جواب الحكومة

ملاحظة حول جواب الحكومة

قبول

مسار المقترح

25 تشرين الأول 2017
رئيس الجمهورية
القرار ردّه
رقم مرسوم الرد 1715
23 تشرين الثاني 2021
في اللجان 10:30
الموضوع المرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
القرار مناقشة
نتيجة اللجنة أخذت بملاحظات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أحالها الى المجلس النيابي عند رده للقانون، بالإضافة الى تعديلات لجنة الدفاع وبقيت الكلفة. لذلك، أعطينا وزارة المالية مهلة حتى الأسبوع المقبل لتأتينا بالكلفة، ولوزارة الداخلية لتقدم لنا بالتعديل المطلوب حتى لا نكون قد نسينا احداً".
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
02 كانون الأول 2021
في اللجان 11:00
الموضوع المرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة كما أقرت اللجنة إقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الأخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقر سابقاً وذلك بعد أن تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وإمكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
21 شباط 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 3
الموضوع المرسوم رقم 1715 الرامي الى اعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
07 آذار 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 آذار 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم
رقم القانون 271
رقم الجريدة 11
23 آذار 2022
مقدمو الطعن 9 نائب
avatar
avatar
avatar
avatar
بلال عبدالله
كتلة اللقاء الديمقراطي
avatar
عدنان طرابلسي
التوافق الوطني
avatar
علي عمار
كتلة الوفاء للمقاومة
avatar
غازي زعيتر
كتلة التنمية والتحرير
avatar
قاسم هاشم
كتلة التنمية والتحرير
avatar
هاني قبيسي
كتلة التنمية والتحرير
نوع رد الطعن
رقم القرار 1/2022
تاريخ القرار 14/04/2022
ملاحظات الوليد سكرية، محمد خواجة، غازي زعيتر، قاسم هاشم، بلال عبدالله، البير منصور، علي عمار، اسامة سعد، هاني قبيسي وعدنان طرابلسي