الموضوع
اقتراح القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 المتعلقة برخصة الإشغال النهائية (السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدّد بعدها كل خمس سنوات، بهدف التأكد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة