العودة إلى مقترحات القانون

إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983) المتعلة برخصة الإشغال النهائية (السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة

تاريخ التسجيل : 15/04/2025

الفئة بحسب الموضوع :

  • تنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي
    • تنظيم مدني

فئة بحسب العجلة : عادي

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى الحكومة

16 نيسان 2025 تاريخ الإحالة إلى الحكومة