تاريخ التسجيل : 13/05/2022
الأثر التشريعي : سلبي
الفئة بحسب الموضوع :
-
علاقات دولية
- اتفاقيات التعاون مع دول أو مجموعة من الدول بشكل عام أو في مجال محدد
-
الأملاك العامة والضرائب والجمارك
- التهرّب الضريبي والتهريب
فئة بحسب العجلة : عادي
وثائق المقترح
ملف 1
ملف 2
إحالة إلى اللجان
المال والموازنة.
18 أيار 2022
مسار المقترح
15 أيلول 2025
في اللجان
11:00
الموضوع
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان)
اللجنة
المال والموازنة
القرار
توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد
+
29 أيلول 2025
في الهيئة العامة
2
يوم
رقم البند
10
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 الرامي إلى الغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان)
العجلة
عادي
القرار
عدم تلاوة
التصويت على صفة العجلة
غير مطبق
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد
+