العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون الانتهاء من درسه في اللجان

الغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان)

آخر تحديث : 15 أيلول 2025

تاريخ التسجيل : 13/05/2022

الأثر التشريعي : سلبي

الفئة بحسب الموضوع :

  • علاقات دولية
    • اتفاقيات التعاون مع دول أو مجموعة من الدول بشكل عام أو في مجال محدد
  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • التهرّب الضريبي والتهريب

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

15 أيلول 2025
في اللجان 11:00
الموضوع -مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان)
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +