كامل نتائج جلسة 29/9/2025 التشريعية: فتح الطريق لشراكة غير عادلة بين الخاص والعام

نيقولا غصن , فادي إبراهيم , لين أيوب

29/09/2025

انشر المقال

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية في تاريخ 29/9/2025، وذلك لمناقشة 18 بندًا على جدول الأعمال، على رأسها مشروع تعديل قانون الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، الذي يسعى بشكل خاصّ لتقديم ضمانات للمستثمرين والممولين (المصارف) مقابل المخاطرة بمرافق الدولة وإيراداتها. ومع نقاش البند التاسع من الجلسة، انفرط عقد نصاب الجلسة بعد توتّرات عديدة شهدتها على خلفية مناقشة آلية انتخاب المغتربين، حيث أعلن رئيس المجلس نبيه برّي عن جلسةٍ أخرى لاستكمال البنود في 30/9/2025. هذا النقاش، فُتح بعد إتاحة برّي المجال لمناقشة الأوراق الواردة والتي ركّزت في معظمها على موضوع انتخاب المغتربين وانعكستْ توتّرًا على أجواء الجلسة قبل انفراط عقدها.

وفي المحصّلة، ناقش المجلس النيابي 9 بنود صوّت على 8 منها، وأقرّ 7 منها مقابل سحب الحكومة لمشروع منحها صلاحية تعديل غرامات السير. ومن أبرز القوانين التي أقرّت كان تعديل قانون الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص بالإضافة إلى الإجازة للحكومة للانضمام إلى اتّفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وقانون يتيح المجال لمصرف لبنان إصدار فئات جديدة من العملة، بالإضافة إلى مشروعيْن يتعلّقان باستضافة لبنان لمقرّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وفتح اعتماد لدفع منحة للمتقاعدين المدنيين، والإجازة للحكومة الانضمام إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن التنوّع البيولوجي خارج إطار الولاية الوطنية. ولن يتأثر إقرار هذه القوانين بفقدان النصاب أو احتماليّة عدم اكتماله في الجلسة التي ستستكمل البحث في جدول الأعمال، حيث ختم رئيس المجلس الجلسة وتلا محضرها وصادق عليه (رغم الإشكاليات الدستورية في ذلك) ممّا فكّ ارتباط القوانين التي أقرّت بمصير باقي الجلسة.

وسنقوم هنا بدراسة مجريات الجلسة وبنودها وفق الترتيب الوارد في جدول أعمالها. لكن قبل المضي بذلك، سنخصص فقرة لمناقشة الأجواء التي رافقت الجلسة والمخالفات في إدارتها.

عودة الأوراق الواردة: على ماذا تركّزت اهتمامات النواب؟

شهدت الجلسة عودة الأوراق الواردة، في ظلّ سياسة غير مفهومة لرئيس المجلس النيابي حول منعها أو إتاحة المجال لها، علما أنّها ملزمة سندا للمادة 64 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. فخلال جلسة 30/6/2025 التشريعية، تلا النائب أسامة سعد ولأوّل مرّة منذ العام 2019 ورقة واردة، حدّد فيها موقفا سياسيا، بما يُفيد أنّ برّي عاد وسمح بتلاوة هذه الأوراق. إلّا أنّ برّي نفسه عاد ومنع تلاوة هذه الأوراق في الجلسة التشريعية التي أعقبتها في 31/7/2025، قبل أن يسمح بها في الجلسة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يكن جميع النواب على علم بموضوع إمكانية تلاوة الأوراق الواردة، وهو ما أكّدت عليه النائبة بولا يعقوبيان التي انتقدت مبدأ التسجيل المسبق لتلاوة الأوراق الواردة لدى الأمانة العامة للمجلس النيابي. إذّاك، سمحت الفرصة التي أعطاها بري للعديد من النواب القيام بمداخلات سياسية بمواضيع عامّة، فعلى ماذا تركّزت اهتمامات النواب؟

كان من البيّن تركيز النواب على موضوع اقتراع المغتربين، حيث سيطر الموضوع على معظم المداخلات. وإذ نوقش الموضوع مُطوّلا وكان سببًا في انفراط عقد الجلسة، سنخصّص له قسما مستقلّا.

أمّا في ما يتعلّق بباقي المواضيع، فإلى جانب حديثه عن قانون الانتخاب، تطرّق النائب فراس حمدان إلى الهجوم الذي يُشنّ على رئيس الحكومة نواف سلام ونعته بالصهيونية واتّهامه بالعمالة، رافضا هذه الاتّهامات ومطالبا بوضع حدّ لها. هنا، كان لافتا موقف رئيس المجلس النيابي حيث كرّر مرّتيْن أنّ "دولة رئيس الحكومة رئيسٌ لكل اللبنانيين". 

وإلى جانب حديثه عن موضوع اقتراع المغتربين، تحدّث النائب سامي الجميل عن موضوع السلاح، معتبرا أنّه لا يُمكن أن يستمرّ البلد بسلاحيْن. وعن دور المجلس النيابي، اعتبر الجميّل أنّ المجلس معني بسيادة لبنان ولا يجب أن يكون المجلس غائبا عن هكذا موضوع، مطالبًا أن يكون هذا موضوع جلسة مناقشة عامة.

على صعيد آخر، تطرّق النائب جميل السيد إلى حدثيْن كبيريْن كما وصفهما، الأول يتعلّق بإخلاء سبيل رياض سلامة، والثاني تصريح لوزير المالية حول مناقصة من أجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المطلوب في صرف أموال مصرف لبنان على الدعم. فقد اعتبر السيد أنّ تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة Alvarez & Marsall لا يزال في أدراج القضاء من دون أن يتحرّك مثله مثل غيره من الملفّات المالية وخصوصا تلك المتعلّقة بحاكم مصرف لبنان، مطالبا القضاء بالتحرّك. أمّا في موضوع صخرة الروشة فقد اعتبر السيد أنّ خطأ قد حصل من خلال حلّ الموضوع عن طريق تسويات تخلط السياسة بالأمن، معتبرًا أنّ هذا الخلط لا يجب أن يحصل.

أمّا النائب أسامة سعد، فكانت كلمته أكثر عمومية حول الوضع السياسي برمّته. فقد هاجم سعد النظام الطائفي والمذهبي محمّلًا إياه مسؤولية عجز الدولة وفقدان الأمن والصحة والسكن والتعليم. وأضاف سعد أن الطائفية عدو لبنان تماماً كالصهيونية، إذ تُمكّن الاحتلال وتُهدّد وحدة الكيان وكرامة المواطن. وقد شدّد على أن مقاومة الاحتلال واجب وطني شامل تقوم به الدولة مستفيدة من قدرات الشعب، ولا حصرية فيه لأي جهة أو طائفة. انتقد أخيرا الارتهان للخارج والرهان على “الجزرة الأميركية”، مؤكداً أنّ الوعي الوطني باقٍ ما لم تُشوّهه الانقسامات الطائفية.

اقتراع المغتربين يسيطر على أجواء الجلسة ويطيّرها

كان الموضوع الأبرز خلال الجلسة هو آلية اقتراع المغتربين، والذي أدّى لاحقًا لتطيير نصاب الجلسة. استهلّ موضوع الانتخابات النيابيّة وخصوصًا مسألة انتخاب المغتربين في الأوراق الواردة بمداخلة للنائب جبران باسيل اعتبر فيها أنّ قانون الانتخابات بصيغته الحاليّة قابل للتطبيق لا سيّما في المادة 123 التي تنصّ على أنّه "تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخليّة والبلديّات ووزارة الخارجيّة والمغتربين بناءً على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتهما تطبيق دقائق أحكام الفصل" أي الفصل المتعلّق باقتراع المغتربين. وبالتالي، اعتبر باسيل أنّه يتعيّن على هذه اللجنة أن تجتمع وتتخذ القرارات الضروريّة للسير بالعمليّة الانتخابيّة إنفاذًا للقانون. 

بعدها كانت مداخلة للنائب فراس حمدان اعتبر فيها على عكس النائب باسيل أنّ القانون بصيغته الحاليّة غير قابل للتطبيق وذلك استنادًا إلى ما ورد على لسان الحكومة في هذا الشأن، وطالب أن يتمّ تعديل القانون بما يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 كلّ بحسب محلّ قيده في لبنان. 

أمّا النائب سامي الجميّل فقد اعتبر أنّه من غير المعقول السّير في جدول أعمال تشريعيّ ونسيان موضوع الانتخابات النيابيّة، بل يجب طرح هذا الموضوع اليوم لأنّه مصيريّ. 

وفي مداخلة له، ذكّر النائب ملحم خلف بالمادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تحدّد أصول تقديم الاقتراحات المعجّلة المكرّرة من أجل حثّ رئيس المجلس كي يضع على جدول الأعمال الاقتراح الذي تقدّم به تسعة نواب (علمًا أنّ النائب خلف ليس من الموقعين عليه بل على اقتراح آخر أوسع في نطاق تعديلاته) والذي يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابيّة لإلغاء المقاعد الستة الاغترابيّة والإتاحة للمغتربين بالتصويت للنواب ال128 في الدوائر الانتخابية داخل لبنان. وفي نهاية مداخلته قدّم النائب ملحم خلف مذكرة في هذا الصدد مُستندًا إلى المادة 110 من النظام الداخلي، من دون أن يوضح إذا ما أرفقها بالاقتراح الذي يطالب بوضعه على جدول الأعمال أو لا، كلّ ذلك في وسط تجاهل الرئيس بري لهذه المذكرة طوال الجلسة. وفي معرض كلامه عن ضرورة تعديل القانون، قاطعه الرئيس بري قائلًا "في قانون" ما دفع بخلف لإجابته بأنّ تطبيقه بات مستحيلًا وأنّ المهل لا تحتمل التأخير، ما يؤكّد ضرورة التعديل. 

أمّا النائبة بولا يعقوبيان، فتوجّهت إلى الرئيس برّي قائلة "عم بتطيّر انتخابات المغتربين إذا ما ناقشت اليوم". 

وفي مداخلة له، اعتبر النائب وضّاح الصادق أنّ المجلس ينوي إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات تشريعيّة بقانون، مشيرًا بذلك إلى مشروع قانون منح الحكومة حق تعديل غرامات السير. لكن، في المقابل في موضوع الانتخابات فإنّ اللجنة الوزاريّة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون الانتخابات والمناط بها تحديد كيفية تطبيق اقتراع المغتربين، تبدو وكأنها تتخلى عن صلاحيتها وهو أمر لا يجوز. 

أمّا النائب ميشال معوّض فعاد وذكّر بموقف الحكومة حول استحالة تطبيق القانون كما هو اليوم فأجابه برّي "لم تقل هذا أبدًا". فخاطب معوّض رئيس المجلس قائلًا أنّه منذ يوم وجودك في الرئاسة سنة 1992 لم يحصل أنّ يكون هنالك نصّ معجل مكرر ولا يوضع على جدول أعمال الجلسة. فأجابه برّي "بلا عشرات المرّات" فأكّد له معوّض أنّ ذلك لم يحصل ولا مرّة. 

بعد هذا الأخذ والردّ، أعطي الكلام للنائب جورج عدوان الذي قال أنّه من الواضح أنّ هناك شعورًا عند العديد من الكتل بوجود محاولة لعدم إجراء الانتخابات النيابيّة، فقاطعه برّي قائلًا "على العكس تمامًا". فأكمل عدوان معتبرًا أنّ هنالك ثلاث نقاط يجب معالجتها: أوّلًا أنّه لا يكفي أنّ تعتبر الحكومة أنّ هناك عدم إمكانيّة لتطبيق قانون الانتخابات بل عليها أنّ تحضّر مشروع قانون تقول فيه كيف يطبّق القانون. وثانيًّا، إذا لم تقم الحكومة بذلك، على المجلس النيابي القيام بدوره وأن يتمّ وضع الاقتراح المعجّل المكرّر على جدول الأعمال. ثالثًا، إنّ اللجنة النيابيّة الفرعيّة تدرس الآن قوانين جديدة للانتخابات لكن علينا أن نؤمّن أولًا كيفيّة تطبيق القانون الحالي. على هذا الأساس، أعلن النائب عدوان أنّ كتلة الجمهوريّة القويّة ستعلّق مشاركتها في اللجنة الفرعيّة ودعا جميع الكتل للقيام بذلك أيضًا. 

حينها، أخذ النائب علي حسن خليل الكلام قائلا: "من الواضح الكلّ بدّن يأجّلوا الانتخابات". فما كان من أعضاء كتلة الجمهوريّة القويّة إلّا أن بدأوا بالضحك عفويًّا وعلى صوت عالٍ بالإضافة إلى نواب آخرين. كما صفّق نوّاب القوّات للنائب علي حسن خليل على مداخلته هذه في جوّ من السّخرية. إلّا أنّ النائب علي حسن خليل استاء جدًّا من ردّة فعل نوّاب القوّات فانفعل بشدّة وعلتْ نبرته بشكل كبير إلى حدّ الصراخ عليهم قائلًا لهم "كلّ واحد يحترم حاله" و"إنتو جماعة بلا أدب" و"نحن احترمناكن"، فيما كان النائب جورج عدوان يحاول تهدئته في مقابل انفعالات مضادة من النائبين غسان حاصباني وبيار بو عاصي على النائب علي حسن خليل. وفي هذه الأثناء تدخّل النائب قبلان قبلان مشيرًا إلى أنّه في حال أراد النوّاب أخذ الجلسة إلى النقاش السياسي لا التشريعي فلنتكلّم عن القتل الذي يقوم به الإسرائيلي وإعادة الإعمار. 

بعدها، هدّأ الرئيس برّي الأجواء مطالبًا شطب العبارات من المحضر فأكمل النائب علي حسن خليل كلامه مجاوبًا على مسألة مرور الوقت واقتراب المهل، فأشار أنّ البحث حول قانون الانتخابات بدأ في شهر آذار لكن لم يقرّ القانون الذي يتماشى مع اتفاق الطائف (مشيرًا إلى الاقتراح الذي تقدم به هو والذي يرمي إلى تنظيم الانتخابات النيابيّة من خارج القيد الطائفي بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مجلس شيوخ)، كما أنّ هنالك فرقًا بين القانون النافذ الحالي الذي يحتاج إلى قرار وزير لتطبيقه وتعديل القانون. واعتبر أنّ الكلّ وافق على الدائرة ال16، أي تلك التي تتعلق بالمغتربين، فيما اليوم انقلب البعض على ما اتفق عليه ويريدون تغيير القانون. معتبرًا في النهاية أنّ الأمر لا يحتاج إلّا لقرار الوزير لتنفيذ القانون. 

أمّا النائب أنطوان حبشي، فأخذ الكلام مُعتبرًا أنّ اللجنة الفرعيّة التي تدرس قوانين الانتخابات كان لديها مهلة شهر للقيام بذلك لكنها تخطّتها، وكان عليها أن ترسل تقريرًا بأعمالها ولو لم يتم الانتهاء من الموضوع إلّا أنّها لم تقم بذلك، وسط مطالبات من عدد من النواب الاستماع إلى رأي الحكومة بكلّ هذه المسألة. 

عندها، اعتبر الرئيس برّي أنّ وقت الأوراق الوارد قد نفذ فقرر السير بجدول أعمال الجلسة رغم اعتراض شديد من النوّاب، ومطالبة من النائب سامي الجميّل بالاستماع إلى رأي وزير الداخليّة بشأن كيفية تطبيق القانون. فجاوبه الرئيس برّي "حاجة تفكروا بتجاوز القانون، يا شيخ سامي خليك متل ما بعرفك". فجاوبه الجميّل :"طيب، نحن ما بقى بدنا انتخاب النواب ال128، بدنا النواب الستة للمغتربين، خلّي يفسرلنا وزير الداخلية كيف بيتطبّق"، لكن رئيس المجلس سار بالنقاش في جدول أعمال الجلسة وسط اعتراض شديد من النواب. 

وبعد مرور قرابة ساعة من الوقت أخذ النائب سامي الجميّل الكلام معربا عن اعتراضه على تغييب بند الانتخابات فأعلن انسحاب كتلته من الجلسة. ومن ثم عند وصول النقاش إلى البند التاسع المتعلق بالقرض الممنوح لإعادة إعمار البنى التحتية، اعترض النائب زياد الحوّاط على تغييب مسألة الانتخابات النيابيّة عن النقاش وأعلن أيضا انسحاب كتلة القوات اللبنانية، وما لبث أن انسحبت النائبة بولا يعقوبيان بدورها، مما أفقد الجلسة نصابها. وهذا ما تنبّه له نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي كان يترأّس الجلسة فقال أنه سيستمر بالنقاشات إلا أن التصويت لا يجوز. 

وقد تبين من مجريات الجلسة أن مقاطعة والقوّات تهدف إلى عرقلة التباحث في بند إعادة الإعمار بمقابل عرقلة فريق الرئيس بري وحزب الله مسألة انتخاب المغتربين. 

لا مناداة وتصويت من دون نصاب

كان بارزا أنّ رئيس المجلس النيابي لم يقم بمناداة فعلية عند التصويت على أيّ من البنود، بل اكتفى بمناداة شكلية فيها لا تُتيح للنواب توضيح أو إبداء موقفهم حول الموضوع المصوّت عليه، في مخالفة صريحة للمادة 36 من الدستور اللبناني. ولم تُفلح اعتراضات النائبة حليمة قعقور المتكررة عن ثني برّي عن هذا التصرّف.

كما يلحظ أيضا أنّ التصويت على البنديْن السابع والثامن حصلا بعد فقدان الجلسة لنصابها.

مناقشة جدول الأعمال

نعمد هنا لعرض جدول الأعمال والنتائج التي انتهى إليها والمناقشات النيابية حول كلّ بند من البنود.

البندان رقم 1 و2: استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

صدّق المجلس النيابي طلب الحكومة الإجازة لها بعقد اتّفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية (البند 1) وملحق لها (البند 2)، وذلك لغاية استضافة لبنان للمكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية. بموجب المشروعيْن، سيتولّى صندوق لبنان للتنمية والابتكار تحمّل تكاليف هذه الاستضافة من خلال تشييد المبنى وتجهيزه ووسائل النقل والتكاليف التشغيلية طالما أنّ المقرّ موجود في لبنان، علما أنّ أعمال بناء المكتب وتجهيزه قد اكتملت وأصبح جاهزا للاستعمال. ومقابل الخدمات التي سيؤّديها المركز، سيُمنح الحصانات والمزايا المقرّرة بموجب اتّفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية.

المناقشات النيابية:

افتتح النائب جميل السيد النقاش، معتبرا أنّ الصندوق المذكور الذي سيتكلّف بالمصاريف لا وجود قانوني له وبحث عنه في كلّ مكان ولم يجد معلومات عنه أو عن طبيعته القانونية لمن يتبع، وعليه نحن نشرّع لصندوق غير موجود ولا نعمل صفته القانونية ولا من رئيس مجلس إدارته ولا نشاط فعلي له. وبالفعل، يؤكّد المرصد البرلماني على صحّة ما قاله السيد حيث عند البحث في هذيْن البنديْن لم نتمكّن من الوصول إلى معلومات حول هذا الصندوق.

لم يحصل السيد على جواب واضح، عدا جواب غير أكيد من وزير الزراعة الذي أشار إلى أنّ الصندوق يتبع لغرفة الصناعة والتجارة وأنّه مؤسسة خاصة.

أمّا النواب بلال عبد الله ونجاة عون وابراهيم كنعان، فقد تساءلوا جميعا عن آلية التمويل وماذا سيترّتب على الدولة اللبنانية من تكاليف، علمًا أنّ هذا الموضوع واضح في الاتّفاقية وملحقها حيث سيتكفّل الصندوق المذكور بالتمويل وتغطية كافة النفقات والتكاليف.

وإذ أراد برّي إحالة المشروعين على اللجان النيابية مجددا، دافع بعض النواب عن المشروعيْن. فقد أشارت النائبة حليمة قعقور إلى أنّ المبنى جاهز وموجود بانتظار إقرار الاتّفاقية، وعلينا ألّا نضيّع هذه الفرصة على لبنان خصوصا أنّها من دون تكلفة عليه. وهو ما أكّدت عليه أيضا النائبة بولا يعقوبيان. وقد وافق على ذلك نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي أشار أيضا إلى أنّه لا يُمكن تعديل أي بند بالاّتفاقية من دون العودة إلى الجهة التي وُقّعت معها.

وبالنتيجة، طُرح المشروعان على التصويت برفع الأيدي وبمناداة شكلية، وصُدّقا.

البند رقم 3: الحكومة تسحب مشروع منحها صلاحية تعديل غرامات السير

ما إن بدأ النقاش في هذا البند حتى أقدم رئيس الحكومة نواف سلام على إعلان سحبه من البحث وتخضير الحكومة مشروع قانون جديد. وللتذكير، كان هذا المشروع موضع خلاف بين النواب في اللجان النيابيّة التي قررت ترك أمر البتّ به للهيئة العامة. 

للمزيد من المعلومات بمكن الاطلاع على مقال المفكرة حول الموضوع : الحكومة تطلب "تفويضًا تشريعيًّا" لتشديد غرامات السّير: تمهيدٌ لطلب صلاحيّات استثنائيّة؟

البند رقم 4: تعديل قانون النقد والتسليف للسماح بطباعة فئات جديدة من العملة اللبنانيّة

يتعلّق البند الرابع من جدول الأعمال مرسوم ردّ القانون الرامي الى تعديل قانون النقد والتسليف بهدف السماح لمصرف لبنان بطباعة فئات جديدة من العملة اللبنانيّة، وكان رئيس الجمهورية قد ردّ بموجب المرسوم رقم 405 الصادر بتاريخ 30 أيار 2025 هذا القانون لوجود اختلاف بين أسبابه الموجبة. 

كان الكلام أوّلًا لوزير الماليّة ياسين جابر الذي ذكّر بأنّ ردّ القانون تمّ لأسباب تتعلّق بأسبابه الموجبة والهدف هو طبع فئات ال500 ألف ليرة ومليون ليرة و خمسة ملايين ليرة. من ثمّ كان الكلام للنائبة حليمة القعقور التي اعتبرت أنّ هذا الاقتراح مهمّ، إلّا أنّ الاقتراح لا يعدد الفئات الجديدة التي يحقّ لمصرف لبنان طباعتها بل يفتح له المجال بطباعة "أي فئة جديدة" على ما جاء في النصّ علما انه لا يجوز إعطاء المصرف هذه السلطة الاستنسابيّة بل حصرها من خلال تعداد الفئات الجديدة التي يمكن طبعها. وقد أشارت أيضًا إلى التجربة الأوروبيّة بخصوص فئة ال 500 يورو التي توقف المصرف المركزي الأوروبي عن طباعتها بسبب مخاوف تبييض الأموال من خلال استعمالها. 

أمّا النائب إبراهيم كنعان فأعاد التذكير بمشكلة الأسباب الموجبة وقال أن لجنة المال والموازنة عدّلتها وأضافت تعديلات أخرى طفيفة على الاقتراح. وبخصوص الفئات الجديدة التي سيتمّ إصدارها، فهذا يخضع لقرار من مجلس الوزراء علما أن موقف النائب كنعان هذا مستغرب كون قانوني النقد والتسليف لا يشير إلى ضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار الفئات النقدية الجديدة من قبل مصرف لبنان. 

وبعد التصويت على القانون برفع الأيدي وبمناداة شكليّة، أي تعداد بعض الأسماء دون انتظار جواب النواب، استكمل النقاش لبعض الوقت فقال النائب فريد البستاني أنّ هذا الاقتراح تجميلي وطالب الحكومة بتوضيح سياستها النقديّة أمام المجلس كيف تقوم بتثبيت سعر صرف الليرة. فكان جواب وزير المالية ياسين جابر أنّ هدف الحكومة هو تشجيع الناس على استعمال الليرة اللبنانيّة من جديد من خلال هذه الخطوة الجديّة بإصدار فئات جديدة، وأنّه يجب العودة بعد فترة إلى تطبيق قانون التسعير بالليرة اللبنانيّة. وفي جواب له على النائب طوني فرنجية الذي اقترح شطب أصفار من العملة، قال الوزير أنّ هذا الموضوع يتطلّب دراسات طويلة. 

البند رقم 5: الانضمام إلى اتّفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي

صُدّق مشروع قانون يرمي إلى المصادقة على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي أُقرّت بتاريخ 20/10/2005 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18/3/2007. وإذ تُعدّ الاتّفاقية شديدة الأهمّية لتعزيز الحقوق الثقافية وحماية الحرّيات، أفردنا تعليقا مفصّلا حول مضمونها وأهمّيته.

المناقشات النيابية:

المعترض الوحيد على توقيع الاتّفاقية كان عضو كتلة لبنان القوي إدغار طرابلسي، الذي اعتبر أنّ هناك قيمًا تضرب مجتمعنا تحت عنوان حرّية التعبير الثقافي. وأضاف أنّ مفاهيم كثيرة انقلبت وأنّ الغرب يصدّرها إلينا ولا يمكننا الموافقة عليها، فالشذوذ مثلا أصبح اسمه حرّية تعبير.

وكان لافتا في هذا الصدد موقف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون، الذي أكّد على ضرورة الانضمام إلى الاتّفاقية وأنّ لجنة التربية قد أجمعت على ذلك. كما أشار بيضون إلى أنّ هذه الاتّفاقية كتبها وزير الثقافة الحالي غسّان سلامة بخطّ يده منذ 21 عاما، وأنّ فقط إسرائيل وأميركا ولبنان لم ينضمّا إليها. وقد أيّدت يعقوبيان موقف بيضون ليصوّت على القانون ويصدّق مع تسجيل اعتراض طرابلسي باسم كتلته.

البند رقم 6: تعديلات الشراكة بين القطاع العام والخاص: المرافق العامة رهنٌ للمصارف 

لعلّ البند الأبرز على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة، وعلّة انعقادها، هو مشروع قانون أعدّته حكومة الرئيس نواف سلام، لتعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقد خضع هذا المشروع لتعديلات في اللجان المشتركة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لدراسته. وإذ فصّلنا التعديلات ضمن سياق مقال منفصل ووضعنا ملاحظاتنا عليها، فمن البيّن أنّها تُحاول تحفيز المموّلين لتمويل الشركاء من القطاع الخاص، ولو على حساب تنازلات خطيرة في بعض النقاط عن أموال وعائدات للدولة، وفي موازاة تعريض المرافق العام لخطر السقوط في يد الجهات المموّلة. وإذ حصلت بعض التعديلات على المشروع في الهيئة العامة، إلّا أنّ جوهر المواد الخطيرة ما زال موجودا.

المناقشات النيابية:

سيطر على النقاش محاولات لتمرير المشروع بأقل تعديلات ممكنة، وسط فوضى خلّفها نقاش قانون الانتخاب ساهمت بتمرير بعض المواد أو القفز من فوقها من دون نقاش. فمع بداية النقاش بالمادّة الثانية من المشروع صرّح النائب سامي الجميل وقرّر انسحاب كتلته من الجلسة.

التعديل الأول اقترحته النائبة حليمة قعقور في المادة الأولى، حيث ورد فيها أنّ الاتّفاقيات المباشرة تُعقد بين الشخص العام والمموّل لضمان حقوق مموّلي المشروع المشترك، فاقترحت قعقور إضافة عبارة وضمان حقوق الشخص العام واستمرارية المرفق موضوع الشراكة، وقد أُخذ بهذا التعديل.

في المادّة الثانية، دار نقاش بين النائب رازي الحاج وسيزار أبي خليل وآخرين حول دور الهيئات الناظمة. فقد اقترح الحاج إضافة عبارة وجوب ألّا يتعارض أي نص مع نصوص قوانين الهيئات الناظمة، أمّا أبي خليل فقد نبّه لإلغاء الفقرة الرابعة من القانون، حيث اعتبر أنّ إلغاءها يسلب الهيئة الناظمة من صلاحياتها بشكل كامل لجهة الرقابة وتحديد الأسعار وإجراء المناقصات. وبما يعكس رغبة واسعة بإقرار المشروع بأيّ طريقة، قال النائب بلال عبد الله بألّا مشكلة بالحفاظ على دور الهيئات الناظمة لكن الأهم أن يُقرّ المشروع. وفي جميع الأحوال، طلب النائب علي حسن خليل ووزير المالية ياسين جابر الإبقاء على المادّة كما هي، وهو ما حصل.

أمّا في المادّة الثالثة المتعلّق بطريقة السير بالمشروع ودور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة ومجلس الوزراء في ذلك، فقد حصل نقاش مطوّل كان بطله النائب سيزار أبي خليل أيضا. فقد اعتبر خليل أنّ المادّة تحتوي على إشكالية دستورية، فإذا عارض الوزير المشروع يُمكننا بموجب هذه المادة أن نفرضه عليه، فاقترح أن يكون رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وقد اعترض وزير المالية على منطق أبي خليل، حيث اعتبر جابر أنّ ما يقوله خليل يمنح الوزير حق فيتو لتعطيل جميع المشاريع. وبناء على النقاش، حصل تعديل على المادة لم نحصل على حرفيته.

وإذ صدّقت المادتان 4 و5 من دون نقاش، أشارت النائبة حليمة قعقور وأيّدها في ذلك النائب ملحم خلف أنّ آلية الاعتراض على فضّ العروض واختيار العرض الأنسب لا تزال غير واضحة في ظلّ عدم إنشاء لجنة الاعتراضات لدى هيئة الشراء العام بعد، متساءلة عن الجهة التي ستبت الاعتراض من دون أن تحصل على جواب واضح. وفي السياق نفسه، أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنّ النصّ الحالي يُثير الالتباس، مقترحةً أن تًضاف عبارة مع مراعاة أحكام الاعتراض الواردة في قانون الشراء العام، وهو ما أُخذ به بعد موافقة النائب علي حسن خليل.

أمّا البند السابع الخطير الذي يمكّن المموّل (المصرف) من الحلول محل الشريك الخاص أو أن يتمتّع بحق رهن أسهم المشروع، فقد صُدّق بسرعة من دون أن يُسمح بالنقاش فيه.

في المادة الثامنة، اعترض النائب جميل السيّد عليها وطالب بشطبها حيث أكّد أنه لا يجب أن تذهب الإيرادات لغير الدولة، أي لحساب الشريك الخاص، فمال الدولة للدولة. وقد أكّد السيد على ملاحظات المرصد البرلماني رابطا هذه المادة بالمادة 12 التي تُتيح للشريك الخاص الاستغناء عن جميع الإيرادات لمصلحة المموّل (المصرف)، معتبرا أنّ ذلك يُتيح الحجز على إيرادات عائدة للدولة عند أوّل إشكال بين المموّل والشريك الخاص. وقد أكّدت النائبة حليمة قعقور على خطورة هذه المادة وخطورة وضع الأموال العائدة للدولة لدى القطاع الخاص. وقد أكّد النائب سيزار أبي خليل على موقف النائبة قعقور مشيرا إلى خطورة هذه المادة خصوصا لأنّها يُمكن أن تصل بالنهاية إلى رهن أموال وحقوق الدولة. 

هنا، بدأ الامتعاض يسود الجلسة حيث طالب النائب سجيع عطية بتخطّي النقاش والتصويت عليه بمادّة وحيدة. ليسانده الياس بو صعب مؤكدا أنّه لا يُمكن أن نأتي بشريك خاص وأن نقول له أنّ الدولة ستجبي عنك، وأنّه (أي بو صعب) "مش مستحي من هالموقف". تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ المطالبة ليست بأن تقوم الدولة بالجباية، بل ألّا يقوم الشريك الخاص بجباية الإيرادات جميعها وأن يدخلها في حسابه جميعها قبل أن يحيل أيّ منها إلى الدولة. النائب وضّاح الصادق أكّد على المواقف الداعمة للمشروع بناء على معطيين، الأوّل أنّه لا ثقة بالدولة، والثاني أنّ الدولة لا تملك الإمكانيات المادية للقيام بهذه المشاريع، مؤيدا السير بالمشروع لتشغيل القطاعات ومن بعدها ممكن أن تحصل تعديلات بناء على التجربة. لتمرّ هذه المادة.

أمّا المواد 9 و10 فقد مرّت من دون نقاش باستثناء طلب النائبة حليمة قعقور تخفيض رقم المشاريع الصغيرة من 20 إلى 10 ملايين دولار، من دون أن تلقى تجاوبا.

وفي المادة 12، طالب النائب جميل السيد إضافة عبارة بما لا يتعارض مع حقوق الشخص العام وقد كان له ذلك.

وفي تعديل إيجابي في المادة 12، طالب النائب الياس حاصباني ألّا تطال الإجازة للشريك الخاص بالتنازل عن الإيرادات لمصلحة الممولّ، إيرادات الشخص العام، أي أن تُحصر إجازة التنازل عن الإيرادات بإيرادات الشريك الخاص. وقد تمّت الموافقة على هذا التعديل.

أمّا في ما يتعلّق بالمادة 13، فقد أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنّه بموجب هذه المادة نتيح للجنة المشروع الحلول محل هيئة الاعتراضات لدى هيئة الشراء العام، معتبرة أنّه لا يُمكن التنازل عن ضمانة قضائية موجودة قوامها القضاء الإداري. أجابها وزير المالية ياسين جابر قائلا ما حرفيته "نحن هربانين من الشورى، الملف اللي بفوت لهونيك ما بيطلع" لتقر المادة كما هي.

بعدها، صوّت على القانون برمّته من دون مناداة وسط اعتراض النائب حليمة قعقور.

البند رقم 7: فتح اعتماد لتغذية المنح الشهرية لمتقاعدي القطاع العام 

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون معجّل ورد بالمرسوم رقم 936 تاريخ 21/8/2025 يرمي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة ألفين وثلاثمائة وخمسين مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 -لزوم معاشات التقاعد- لدفع 12 مليون شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام. تبرّر الأسباب الموجبة تقديمه ب "إنصاف جميع المتقاعدين لأي سلك انتموا". وتضيف الأسباب أنه "نظراً لعدم توفّر الاعتمادات في الموازنة العامة، ونظراً لصعوبة الوضع المالي وعدم توفّر الإمكانيات في الخزينة تم إعداد هذا المشروع، على أن تتخذ لاحقاً كافة الإجراءات اللازمة واستصدار النصوص اللازمة التي تجيز الإنفاق من هذه الاعتمادات".

النقاشات النيابية:

استهل النقاش وزير المال بطلب من رئيس مجلس النواب، مؤكّدا أنّ هذا المشروع يطال المتقاعدين كخطوة مبدئية.

أمّا النائب ابراهيم كنعان، فقد اعتبر أنّ هذا القانون هو بمثابة "تهدئة"، وأنّ حقوق هذه الفئة بحاجة لحلّ أكبر وهو أمر غير متوفر حاليّا. 

وقد توّجه النائب ملحم خلف بسؤال لوزير المال حول تغطية هذا المشروع من الخزينة، ليؤكّد هذا الأخير وجود إيرادات لهذه الغاية. 

من جهتها، أكّدت النائبة بوليت يعقوبيان أنّ هذا المشروع ضروري وأساسي، وأهمية الإنفاق عن طريق الموازنة، عادت لتعتبر أنّ هذا الترتيب هو "حلّ ترقيعي"، وضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب شاملة.

وقدّ شارك النائب بلال عبدالله في النقاش حيث أبدى موافقته على المشروع كونه منصفًا، ليشاركه النائب فيصل كرامي بعد سؤاله حول تعويضات الضمان. بدوره تساءل النائب رازي الحاج حول وجود إيرادات إضافية. وقد طالب النائب فريد البستاني بمسح وظيفي. 

من ناحيته، أيّيد النائب فراس حمدان مشروع القانون، مذكّرًا أنّه تقدم باقتراح قانون سابقا في هذا المجال.

للاطّلاع على مشروع القانون:

فتح اعتماد إضافي بقيمة 2,350,000,000,000 ليرة لبنانية لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام

البند رقم 8: الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية

صدّق المجلس النيابي دون أيّ نقاش مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية (المعروفة باسم اتفاقية BBNJ – Biodiversity Beyond National Jurisdiction). وكان مجلس الوزراء قد وافق على هذه الاتفاقية في 29/5/2025 خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات. 

وبحسب ما ورد في الأسباب الموجبة للمشروع، تهدف هذه الاتفاقية الى ضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (أيّ أعالي البحار وقاع البحر العميق) واستخدامه على نحو مستدام في الحاضر وعلى المدى البعيد من خلال التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية المذكورة وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.

للاطّلاع على مشروع القانون:

الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوّع البيولوجي

البند رقم 9: قرض ب 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

قبيل تطيير نصاب الجلسة، كاد أنّ يمرّ مشروع القانون الرامي إلى الموافقة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project)، والهادف إلى تقديم مساهمة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان. 

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، طلبت الحكومة اللبنانية من البنك الدولي إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن هذا العدوان، نظرا لضرورة المباشرة في جهود إعادة الإعمار بهدف تمكين الأهالي من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، واستعادة لحد الأدنى من الخدمات الأساسية والحيوية. 

وقد تمّ تصميم مشروع الدعم الطارئ للبنان بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، ليكون بمثابة منصة تنسيقيّة قابلة للتوسّع تهدف إلى استقطاب تمويل إضافي من المانحين الدوليين. وقد تم تطوير المشروع كإطار تمويلي مرن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أميركي، بما يتيح التوسع السريع في تنفيذه مع توفر المزيد من التمويل.

النقاشات النيابية:

بعدما خرج رئيس مجلس النواب نبيه برّي من القاعة، تولّى النائب الياس بو صعب إدارة الجلسة، وبدأ إذّاك انسحاب نواب تباعا حتى فقد النصاب. على الرغم من ذلك، أعلن النائب الياس بو صعب الوصول إلى البند التاسع من جدول الأعمال، والتصديق عليه برفع الأيدي. 

وعليه، في حين كانت النائبة بوليت يعقوبيان تهمّ بمغادرة القاعة اعتراضا على عدم مناقشة اقتراع المغتربين، عادت أدراجها لتعترض على تصديق هذا المشروع في ظلّ فقدان النصاب، ليضم صوته إليها النائب ملحم خلف وعدد من النواب. أمّا من جهته، فكان النائب جبران باسيل يطالب بمناقشة البند كونه مُعترضا عليه. وفي ظلّ هذه الفوضى، عاد نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن إعلانه تصديق المشروع نظرا لفقدان النصاب، وطرحه للنقاش إلى حين عودة النواب إلى القاعة و"بركي بيرجع النصاب"، وسط اعتراض عدد من النواب. وقد استهل النقاش النائب جبران باسيل معبّرا عن اعتراضه على المشروع وطارحًا تساؤلات حول سياسة الاقتراض المعتمدة، في ظلّ غياب خطة حكومية شاملة لاعادة الإعمار. وقد خلص إلى القول أنّ الحكومة تستعيد الأخطاء السابقة فيما يخصّ اقتراض أموال من الخارج دون خطط واضحة لإنفاقها، وكلّ ذلك إلى جانب "مشكلته" مع البنك الدولي فيما يخصّ ملف النازحين.

وإذّ تولى وزير المالية ياسين جابر الإجابة على تساؤلات باسيل، موضّحا أنّ هذا المشروع يهدف لإنشاء صندوق برأس مال تأسيسي بهدف إعادة الإعمار، ضمن خطوات تدريجيّة يقوم بتنفيذها مجلس الإنماء والإعمار. كما أكّد أنّ هذا القرض هو الأولّ من بين العديد من المنح والقروض اللاحقة، وهو مخصص فقط لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية كخطوة أوّلية. وقد اعتبر وزير المال أنّه من الجيّد "أنّ بعد في إمكانية نستدين"، وأنّ لا حلّ آخر في المرحلة الراهنة، مؤكدا أنّ المشروع أشبع درسا من قبل الحكومة ووضع وفق خطط مدروسة من قبل البنك الدولي. 

بدوره اعتبر النائب علي حسن خليل أنّ موضوع الاقتراض ككّل يحتاج إلى مقاربة جديدة وشاملة، ولكن في ظلّ شحّ موازنة الدولة وضرورة استعادة الخدمات الأولية والبنى التحتية من المهم الأخذ بهذا المشروع. 

وقد كرر النائب الياس بو صعب موفقه لناحية مناقشة البند إلى حين استكمال النصاب، في إشارة إلى النواب للمماطلة في النقاش. وفي وسط تململ الحاضرين، طلب إذّاك بوصعب من وزير الاقتصاد مشاركة رأيه، ليؤكّد هذا الأخير على كلام وزير المال وأهمية الصندوق ليفتح المجال للمنح المالية اللاحقة، كون العائق الأوّل أمام إعادة الأعمار هو عدم وجود التمويل الكافي.

وإذ عاد النائب جبران باسيل ليؤكدّ أنّه وبالرغم من غياب الالتباسات في مضمون القرض، ولكن تبقى المشكلة في غياب خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتأخر الحكومة في هذا المجال. 

وفي محاولة جديدة منه لإقرار المشروع، شرح وزير المال أنّ تجاوز هذا البند يعكس رسالة سيئة إلى "المصدر الوحيد يلي بعدو بدو يعطينا مصاري"، وأنّه يعنى فقط بالبنى التحتيّة ولا حاجّة لخطة إعادة إعمار لتنفيذه.  

وقد ضمّ النائب علي حسن خليل صوته إلى صوت النائب جبران باسيل لناحية مسؤولية الحكومة في وضع خطة إعادة الإعمار، إلى أنّ ذلك لا يعني عرقلة إقرار القانون. 

بدوره، اقتراح النائب فريد البستاني تحديد مهلة زمنية للحكومة لوضع خطّة شاملة في هذا الشأن بعد إقرار القانون، بهدف معرفة مآل الأموال التي سيتمّ اقتراضها.

وإذ فشلت محاولات رئيس المجلس بالمماطلة في النقاشات حول البند ريثما يعود النواب إلى القاعة واستعادة نصاب الجلسة، أعلن الرئيس نبيه برّي ختم المحضر ورفع الجلسة.

للاطّلاع على مشروع القانون:

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance project LEAP)