تاريخ التسجيل : 05/07/2022
عدد مواد القانون : 2
الأثر التشريعي : لا أثر
الفئة بحسب الموضوع :
-
علاقات دولية
- اتفاقيات لتلقي الهبات والقروض
-
الأزمات والكوارث
- معالجة التداعيات الاجتماعية للازمات
فئة بحسب العجلة : عادي
وثائق المقترح
ملف 1
إحالة إلى اللجان
المال والموازنة.
13 تموز 2022
الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط.
13 تموز 2022
ملاحظات
تم الفصل بين الإتفاقية التي صدّقت كما وردت ومواد المشروع الذي حوّل إلى لجنة المال والموازنة
مسار المقترح
14 تموز 2022
في اللجان
10:30
الموضوع
مشروع القانون المحال من الحكومة لاتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح
اللجنة
المال والموازنة
القرار
توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد
+
14 تموز 2022
في اللجان
10:00
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 تاريخ 5/7/2022 الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ شروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح
اللجنة
الشؤون الخارجية والمغتربين
القرار
توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد
+
26 تموز 2022
في الهيئة العامة
1
يوم
رقم البند
5
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 المتعلّق بطلب الموافقة على اتّفاقية قرض مقدّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.
العجلة
عادي
القرار
تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة
غير مطبق
ملاحظات
نوقش من خارج حدول الأعمال ملحق بالمشروع لفتح الاعتمادات المتعلّقة به، إلّا أنّه تمّت إحالته إلى اللجان
صدّق
رؤية المزيد
+
08 آب 2022
رئيس الجمهورية
القرار
أصدره
10 آب 2022
في اللجان
10:30
الموضوع
مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار ومتابعة درس مواد مشروع موازنة 2022
اللجنة
المال والموازنة
القرار
مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد
+
11 آب 2022
18 تشرين الأول 2022
في الهيئة العامة
1
يوم
رقم البند
3
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الرامي إلى طلب الموافقة على اتّفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح
العجلة
عادي
القرار
تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة
غير مطبق
ملاحظات
أُضيفت مادة تُفيد بوجوب تقديم وزارة الاقتصاد كشف تفصيلي عن توزيع النفقات إلى المجلس النيابي كل 3 أشهر.
صدّق
رؤية المزيد
+
28 تشرين الأول 2022
رئيس الجمهورية
القرار
أصدره