الموضوع
مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8952 تاريخ 18/3/2022 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 6500 مليار ليرة لبنانية منه 4000 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2500 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022
الموضوع
مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)