العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف)والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008

آخر تحديث : 16 تشرين الثاني 2022

تاريخ التسجيل : 09/05/2022

عدد مواد القانون : 5

الفئة بحسب الموضوع :

  • قواعد المحاسبة والمساءلة في القطاع العام
    • الشفافية والقدرة على الوصول إلى المعلومات

فئة بحسب العجلة : معجل

5

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

36.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

63.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

07 تموز 2022
في اللجان 12:30
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
القرار إحالة الى لجان فرعية
ملاحظات أحالت اللجنة المشروع على لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب السادة: علي فياض، غادة ايوب، علي حسن خليل، راجي السعد، آلان عون، ميشال معوض، فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، لإنجازه ضمن مهلة عشرة أيام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
13 تموز 2022
في اللجان 00:00
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
14 تموز 2022
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
18 تموز 2022
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
26 تموز 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 7
الموضوع مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية والمادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من قانون النقد والتسليف والمادة 15 من قانون تعديل وإكمال التشريع المتعلّق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع وبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية
العجلة معجل
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة لم يتم التصويت
31 آب 2022
رئيس الجمهورية
القرار ردّه
رقم مرسوم الرد 10016
11 تشرين الأول 2022
في اللجان 10:30
الموضوع المرسوم رقم 10016 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
18 تشرين الأول 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 5
الموضوع مرسوم رقم 10016 المتعلّق بإعادة رئيس الجمهورية لقانون تعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
28 تشرين الأول 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
03 تشرين الثاني 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 23 من القانون 44 تاريخ 11/11/ 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
رقم القانون 306
رقم الجريدة 47
16 تشرين الثاني 2022
مقدمو الطعن 13 نائب
avatar
avatar
بوليت يعقوبيان
قوى التغيير
avatar
avatar
سينتيا زرازير
قوى التغيير
avatar
ابراهيم منيمنه
قوى التغيير
avatar
محمد نبيل بدر
كتلة لبنان الجديد
avatar
وضاح الصادق
كتلة تحالف التغيير
avatar
حليمة القعقور
قوى التغيير
avatar
avatar
الياس جراده
قوى التغيير
avatar
فراس حمدان
قوى التغيير
avatar
ياسين ياسين
قوى التغيير
avatar
نوع رد الطعن
رقم القرار 19
تاريخ القرار 22/12/2022