الموضوع
مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
ملاحظات
أحالت اللجنة المشروع على لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب السادة: علي فياض، غادة ايوب، علي حسن خليل، راجي السعد، آلان عون، ميشال معوض، فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، لإنجازه ضمن مهلة عشرة أيام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة