تاريخ التسجيل : 17/04/2024
عدد مواد القانون : 3
الأثر التشريعي : سلبي
الفئة بحسب الموضوع :
-
الأملاك العامة والضرائب والجمارك
- إعفاءات / تخفيضات ضريبية
فئة بحسب العجلة : عادي
وثائق المقترح
ملف 1
إحالة إلى اللجان
المال والموازنة.
08 أيار 2024
مسار المقترح
03 حزيران 2024
في اللجان
10:30
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13227 الرامي الى تعديل المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزومهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
اللجنة
المال والموازنة
القرار
لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد
+
13 حزيران 2024
في اللجان
10:30
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13227 الرامي الى تعديل المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزومهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية وإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وإجراء إعادة تقييم إستثنائية للمخزون وللأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الإجابية والسلبية.
اللجنة
المال والموازنة
القرار
توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد
+
28 تشرين الثاني 2024
في الهيئة العامة
1
يوم
رقم البند
1
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13227 المتعلق بتعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل اعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصول الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملة الأجنبية
العجلة
عادي
القرار
تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على المقترح بمادة
كلا
عدد المداخلات
2
تعليق ما قبل الجلسة
صدّق
رؤية المزيد
+
04 كانون الأول 2024
رئيس الجمهورية
القرار
أصدره
ملاحظات
أصدره مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية
05 كانون الأول 2024
القانون
تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل اعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية
رقم القانون
330
رقم الملحق
49