الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13227 الرامي الى تعديل المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزومهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية وإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وإجراء إعادة تقييم إستثنائية للمخزون وللأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الإجابية والسلبية.