العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون صدّق

منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضريبية

آخر تحديث : 17 تموز 2025

تاريخ التسجيل : 04/06/2025

عدد مواد القانون : 14

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • إعفاءات / تخفيضات ضريبية
  • الأزمات والكوارث
    • معالجة التداعيات المالية والاقتصادية للأزمات

فئة بحسب العجلة : معجل

2

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

26.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

24 حزيران 2025
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 410 تاريخ 4/6/2025 الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
25 حزيران 2025
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 410 تاريخ 4/6/2025 الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 حزيران 2025
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 10
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم 410 والرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضريبية
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
عدد المداخلات 5
11 تموز 2025
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
17 تموز 2025
النشر في الجريدة الرسمية
القانون منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضريبية
رقم القانون 22
رقم الجريدة 31