العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون الانتهاء من درسه في اللجان

فتح اعتماد إضافي بقيمة 200,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة 41 من قانون 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة)

آخر تحديث : 23 تشرين الأول 2025

تاريخ التسجيل : 02/10/2025

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • القوانين المالية والموازنة العامة
    • فتح ونقل اعتمادات

فئة بحسب العجلة : معجل

1

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

23 تشرين الأول 2025
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة /200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة)
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +