العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

فتح اعتماد إضافي بقيمة 200,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة 41 من قانون 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة)

آخر تحديث : 31 تموز 2026

تاريخ التسجيل : 02/10/2025

عدد مواد القانون : 2

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • القوانين المالية والموازنة العامة
    • فتح ونقل اعتمادات

فئة بحسب العجلة : معجل

2

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

286.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النص الأساسي والنسخة المعدّلة من اللجان

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

23 تشرين الأول 2025
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة /200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة)
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
11 كانون الأول 2025
في اللجان 11:30
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 تاريخ 30/9/2025 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة / 200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعهد الخاص)
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
21 أيار 2026
في الهيئة العامة 0 يوم
رقم البند 8
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة 41 من قانون 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة)
العجلة معجل
القرار عدم تلاوة
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +
15 تموز 2026
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 10
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة 41 من قانون 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة)
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
عدد المداخلات 8
17 تموز 2026
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
31 تموز 2026
النشر في الجريدة الرسمية
القانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 200,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 27/3/1951
رقم القانون 43
رقم الجريدة 31