العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)

آخر تحديث : 10 آب 2026

تاريخ التسجيل : 01/06/2026

عدد مواد القانون : 2

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • فرض رسوم وضرائب أو تعديلها

كلمات مفتاحية : إيرادات الدولة, مختارين.

فئة بحسب العجلة : عادي

2

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

44.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

18 حزيران 2026
في اللجان 00:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 26/5/2026 الرامي الى تعديل المادة/4/ من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار)
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
22 حزيران 2026
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 الرامي الى تعديل المادة /4/ من القانون رقم 273/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
15 تموز 2026
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 38
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمروسم رقم 3142 الرامي إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 1/5/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
05 آب 2026
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 آب 2026
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)
رقم القانون 60
رقم الجريدة 34