العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار "1515" عن العام الدراسي 2020-2021للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج

آخر تحديث : 22 تشرين الأول 2020

تاريخ التسجيل : 24/06/2020

عدد مواد القانون : 2

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

3

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

6.5 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

98.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

ملاحظات

أحيل إلى اللجان المشتركة بتاريخ 22/7/2020

مسار المقترح

16 أيلول 2020
في اللجان 10:30
الموضوع إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 لعام 2020/2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج والمقدم من النواب إيهاب حمادة، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.
القرار إحالة الى لجان فرعية
نتيجة وقد تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النواب السادة: إيهاب حمادة، إدكار طرابلسي، بلال عبدالله، فادي سعد، محمد نصرالله، سليم عون، ومحمد الحجار، لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ10000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 لعام 2020/2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وإعداد نص موحد. وقد تقدم النائب بلال عبدالله بإسم كتلة اللقاء الديموقراطي، باقتراح قانون يتضمن إلزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الأقساط بالعملة الوطنية. وهذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة لدرسه في جلسة لاحقة.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
22 أيلول 2020
في اللجان 12:30
الموضوع إقتراح القانون المعجل الرامي الى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ 10000$ وفق السعر الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
28 أيلول 2020
في اللجان 00:00
الموضوع إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، المقدم من النواب إيهاب حمادة، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة قد اقرت اللجان النيابية المشتركة كامل جدول الاعمال معدلاً
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 أيلول 2020
في الهيئة العامة 1 يوم
خارج جدول الاعمال
الموضوع إلزام المصارف بصرف مبلغ 10000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار “1515” عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
16 تشرين الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
22 تشرين الأول 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021
رقم القانون 193
رقم الجريدة 41