الموضوع
إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 لعام 2020/2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج والمقدم من النواب إيهاب حمادة، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.
نتيجة
وقد تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النواب السادة: إيهاب حمادة، إدكار طرابلسي، بلال عبدالله، فادي سعد، محمد نصرالله، سليم عون، ومحمد الحجار، لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ10000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 لعام 2020/2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وإعداد نص موحد.
وقد تقدم النائب بلال عبدالله بإسم كتلة اللقاء الديموقراطي، باقتراح قانون يتضمن إلزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الأقساط بالعملة الوطنية. وهذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة لدرسه في جلسة لاحقة.
قيد الدرس في اللجان
16 أيلول 2020
الموضوع
إقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها المقدم من النواب عماد واكيم جورج عقيص وفادي سعد بتاريخ 24/8/2020
نتيجة
كما تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص وعضوية النواب السادة: نقولا صحناوي، نزيه نجم، أمين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، لدرس وإعداد اقتراح قانون موحد يرمي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكي يصار الى إقرارها في اللجان المشتركة.
قيد الدرس في اللجان
16 أيلول 2020
الموضوع
إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. المقدم من النواب نقولا صحناوي، أنطوان بانو، إدكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار أبي خليل والكسندر ماطوسيان بتاريخ 27/8/2020.
نتيجة
كما تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص وعضوية النواب السادة: نقولا صحناوي، نزيه نجم، أمين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، لدرس وإعداد اقتراح قانون موحد يرمي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكي يصار الى إقرارها في اللجان المشتركة.