العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها

آخر تحديث : 22 تشرين الأول 2020

تاريخ التسجيل : 24/08/2020

عدد مواد القانون : 11

فئة بحسب العجلة : عادي

4

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

7.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

37.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

المقترحات المدمجة معه

مسار المقترح

16 أيلول 2020
في اللجان 10:30
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها المقدم من النواب عماد واكيم جورج عقيص وفادي سعد بتاريخ 24/8/2020
القرار إحالة الى لجان فرعية
نتيجة كما تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص وعضوية النواب السادة: نقولا صحناوي، نزيه نجم، أمين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، لدرس وإعداد اقتراح قانون موحد يرمي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكي يصار الى إقرارها في اللجان المشتركة.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
21 أيلول 2020
في اللجان 11:00
الموضوع اقتراح حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
23 أيلول 2020
في اللجان 11:00
الموضوع اقتراح حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها
القرار دمج ضمن مقترحات أخرى
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
28 أيلول 2020
في اللجان 00:00
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها المقدم من النواب عماد واكيم جورج عقيص وفادي سعد بتاريخ 24/8/2020
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة قد اقرت اللجان النيابية المشتركة كامل جدول الاعمال معدلاً
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 أيلول 2020
في الهيئة العامة 1 يوم
خارج جدول الاعمال
الموضوع حماية المنطقة المتضررة من الانفجار ودعم إعادة إعمارها
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
16 تشرين الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
22 تشرين الأول 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون يرمي الى حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها
رقم القانون 194
رقم الجريدة 41