العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون الانتهاء من درسه في اللجان

تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 85/66 الصادر في 10 ايلول 1966 (إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق

آخر تحديث : 08 حزيران 2021

تاريخ التسجيل : 19/11/2020

فئة بحسب العجلة : عادي

2

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

7.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

المال والموازنة. 25 تشرين الثاني 2020
الإدارة والعدل. 25 تشرين الثاني 2020

ملاحظات

_x000d_ 25 تشرين الثاني 2020 الى الحكومة

مسار المقترح

01 حزيران 2021
في اللجان 11:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق
القرار مناقشة
نتيجة اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى أحكام الإقتراح، واستمعت الى رأي ممثلي نقابتي المحامين الذين أبدوا الرأي المشابه الى رأيهم حول إقتراح القانون السابق نظراً الى وحدة المرمى تقريباً.وبنتيجة المناقشة رأت اللجنة تأجيل البت به ليصار الى بته مع الإقتراح.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
08 حزيران 2021
في اللجان 11:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة أقرت اللجنة الإقتراح المذكور كما ورد بإجماع الأعضاء الحاضرين.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +