اجتماع لجنة الادارة والعدل

الإدارة والعدل

حزيران
01
2021
بداية الجلسة : 11:30

جدول الأعمال

01 حزيران 2021
الموضوع اقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام
القرار مناقشة
نتيجة اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق للجنة الإدارة والعدل ان كلفتها درس الإقتراح المذكور والاطلاع على راي الجهات المعنية بالأمر، واستنعت الى شرح من قبل رئيس اللجنة الذي ان تولى رئاسة اللجنة الفرعية المذكورة، كما استمعت الى ملاحظات وزارة العدل، والتي لفتت خاصة الى ضرورة تأسيس شركة وطنية للإعلام لتضم تلفزيون لبنان واذاعة لبنان والوكالة الوطنية. هنا لفت رئيس اللجنة أن هذا الأمر طُرح حاز على حيز واسع من النقاش، ورأت اللجنة الفرعية أن تاسيس هذه الشركة تحتاج قانون خاص بها._x000d_ من ناحية أخرى تداول السادة أعضاء اللجنة بالصيغة التي توصلت إليها اللجنة الفرعية وأبدى بعضهم عدداً من الملاحظات، وتقرر إرجاء البت به الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس على ضوء الملاحظات التي أبديت.
قيد الدرس في اللجان
01 حزيران 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام /2020/.
القرار مناقشة
نتيجة استمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس اللجنة مقدم الإقتراح حول الأسباب التي دفعت الى تقديم الإقتراح، لا سيما حجم الكارثة التي أحدثها التفجير المذكور وضرورة بت التحقيق خلال وقت غير طويل لمحاولة التخفيف عن كاهل الناس من خلال جلاء الحقيقة والبت في مسائل التعويضات وتحديد المسؤوليات، كما اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى مواد الإقتراح، واستمعت الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابتي المحامين._x000d_ وتناول النقاش مسألة إقرار قانون خاص بالأحكام التي تضمنها الإقتراح أم الإكتفاء بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، بالإضافة الى مسألة ضرورة وحدة إدارة التحقيق، الى جانب بعض النقاط الأخرى._x000d_ وقد قررت اللجنة البت بالإقتراح المذكور الى الجلسة اللاحقة لضرورة المزيد من الدرس.
قيد الدرس في اللجان
01 حزيران 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.
القرار مناقشة
نتيجة فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، وبعد ان استمعت الى رأي ممثلي نقابتي المحامين الذين لفتوا الى بعض النقاط التي تبرر الإقتراح المذكور كما الى ان التضخم الذي وقع بعد تقديم الإقتراح أصبح يستدعي زيادة المبالغ المقترحة كقيمة للطوابع المالية._x000d_ تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وطرح بعضهم امكانية درس مسألة ربط قيمة الطوابع بالحد الأدنى الرسمي للأجور. ولما كان هذا الأمر يحتاج الى بعض الدرس رأت اللجنة تاجيل البت به الى الجلسة اللاحقة.
قيد الدرس في اللجان
01 حزيران 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق
القرار مناقشة
نتيجة اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى أحكام الإقتراح، واستمعت الى رأي ممثلي نقابتي المحامين الذين أبدوا الرأي المشابه الى رأيهم حول إقتراح القانون السابق نظراً الى وحدة المرمى تقريباً.وبنتيجة المناقشة رأت اللجنة تأجيل البت به ليصار الى بته مع الإقتراح.
قيد الدرس في اللجان
01 حزيران 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل الأجانب
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان

الحضور