العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قيد الدرس في اللجان

تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر اب من عام 2020

آخر تحديث : 08 حزيران 2021

تاريخ التسجيل : 29/04/2021

فئة بحسب العجلة : عادي

2

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

01 حزيران 2021
في اللجان 11:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام /2020/.
القرار مناقشة
نتيجة استمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس اللجنة مقدم الإقتراح حول الأسباب التي دفعت الى تقديم الإقتراح، لا سيما حجم الكارثة التي أحدثها التفجير المذكور وضرورة بت التحقيق خلال وقت غير طويل لمحاولة التخفيف عن كاهل الناس من خلال جلاء الحقيقة والبت في مسائل التعويضات وتحديد المسؤوليات، كما اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى مواد الإقتراح، واستمعت الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابتي المحامين._x000d_ وتناول النقاش مسألة إقرار قانون خاص بالأحكام التي تضمنها الإقتراح أم الإكتفاء بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، بالإضافة الى مسألة ضرورة وحدة إدارة التحقيق، الى جانب بعض النقاط الأخرى._x000d_ وقد قررت اللجنة البت بالإقتراح المذكور الى الجلسة اللاحقة لضرورة المزيد من الدرس.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
08 حزيران 2021
في اللجان 11:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام /2020/.
القرار مناقشة
نتيجة بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تبين وجود أكثر من رأي في هذا الخصوص، بحيث ذهب رأي إلى عدم الحاجة للتوسع في عمل المجلس العدلي لأن هذا التوسع لا يتناسب مع التوجه الحديث والمعايير الدولية التي تتجه الى الغاء المحاكم الإستثنائية، بينما ذهب رأي آخر إلى عدم تأثير الإقتراح على هذا التوجه سيما أن الإقتراح يحصر الموضوع بانفجار 4 آب، بناءً عليه يرى هذا الرأي ان لا تتناول أحكام الإقتراح عامة تطال أي قضية تحال إلى المجلس العدلي._x000d_ بعد المناقشة والتداول تبن وجود رأي غالب في اللجنة إلى توسيع عدد قضاة التحقيق العدليين ليتم العمل من قبلهم كمعاونين للمحقق العدلي الأساسي على أن يبقى القرار الإتهامي واحد لا يتجزأ._x000d_ عليه قررت اللجنة تأجيل البت به إلى حين إعداد صياغة تراعي توجه اللجنة بالتجاه المذكور أعلاه
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +