"تقرير حول أعمال المجلس النيابي 2022-2024": نشاط النواب

المرصد البرلماني

29/05/2025

انشر المقال

ما هي الأعمال التي قام بها النوّاب في إطار عملهم البرلمانيّ؟ وما هي نسبة حضورهم للمشاركة في أعمال اللجان؟ ما هي الأعمال الرقابية والتشريعية التي قاموا بها كأفراد أو بالتعاون مع نواب آخرين؟ وهل نلحظ تمايزاً بين النواب الرجال والنائبات النساء لجهة نشاطهم ونشاطهنّ كمّاً ونوعاً؟ نسعى في ما يلي إلى الإجابة عن هذه الأسئلة جميعاً.

تمهيد: العقبات أمام التقييم

على صعيد المشاركة في الهيئة العامة، يبقى من غير الممكن تقييم نشاط النّواب بشكل دقيق، على صعيدَ تصويتهم داخل الهيئة العامة، نظراً إلى انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى المعلومات في ظلّ الخلل الحاصل في آليات التصويت وفق ما كشف عنه القرار رقم 1/2025 الصادر عن المجلس الدستوريّ. ويتأتّى ذلك عن مخالفة الدّستور الذي يفرض أن يحصل التّصويت بالمناداة عملا بالمادة 36 من الدستور، وعن رفض رئيس مجلس النواب اعتماد التصويت الإلكتروني بحجّة مخالفته للدستور. ونجد صعوبة أيضاً على صعيد تقييم النشاط الفعلي للنواب داخل اللجان، ونوعية مداخلاتهم، وجهدهم في العمل على صياغة المقترحات، إذ تتّسم جلسات اللجان والمحاضر والمناقشات بالسرية رغم أن المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب تتيح للجان أن تقرر خلاف ذلك.

من هنا، يقتصر تقييمنا على مستوى نشاط النواب بقياس أربعة أمور: مشاركتهم في حضور الهيئة العامة واللجان النيابية (الانتساب إليها وحضور اجتماعاتها)، مبادراتهم التشريعية، مدى ممارستهم صلاحية الطعن في القوانين أمام المجلس الدستوري، وأخيراً مدى ممارستهم صلاحية الرقابة على السلطة التنفيذية (توجيه أسئلة أو تحويلها إلى استجوابات).

كما يشار إلى أن 126 نائبًا شغلوا منصبهم منذ بدء الولاية في أواخر أيار، وأن نائبيْن هما فيصل كرامي وحيدر ناصر انضمّا إليهم بعد زهاء ستة أشهر بعدما أعلن المجلس الدستوري بتاريخ 24/11/2022 فوزهما بعد إبطال نيابة المرشحين المعلن فوزُهما سابقا رامي فنج وفراس سلّوم. وعليه، سيشمل التقييم 130 شخصا مارسوا العمل النيابي (النواب الحاليين + فنج وسلوم). 

1- على صعيد المشاركة في الهيئة العامة

في تاريخ 11 شباط 2023، وقع 46 نائبا أعلنوا فيها رفضهم حضور أي اجتماع للهيئة العامة في ظل الفراغ الرئاسي على ضوء تفسيرهم للمواد 49، 74 و75 من الدستور. ويلحظ أن الموقعين على هذه العريضة شملوا 9 نواب مستقلين و8 نواب تغييريين و19 نائباً من الجمهورية القوية و4 نواب من كتلة الكتائب و4 نواب من كتلة التجدّد وأخيراً، نائبين من كتلة مشروع وطن الإنسان). وكانت الكتل المسيحية رفضت من قبل حضورهم في جلسة 7/12/2022النظر في طلب اتهام وزراء الاتصالات السابقين.

بالمقابل، أعلن نواب كتلة لبنان القوي التزامهم بحضور الهيئة العامة، فقط في المواضيع الضرورية، عملا بنظرية حصر التشريع في فترات الفراغ الرئاسي بتشريع الضرورة. وعليه، أصبح حضورهم أو عدم حضورهم الجلسات التشريعية وقفا على موافقتهم على جدول أعمال الجلسة.

وإذ تسنّى للمجلس الدستوري فيما بعد النظر في مدى دستوريّة القوانين التي تمّ إقرارها في ظل الفراغ الرئاسي، فإنه رفض الأخذ بتفسير المادة 74 و75 من  الدستور مؤكدا أن “المجلس النيابي في دورة الانعقاد الحكمي هذه يكون من حقّه مبدئباً وبهدف تأمين سير المرفق العام، التشريع في مختلف المواضيع لعدم وجود أي قيد صريح أو ضمني على صلاحيته بخلاف ما هو الحال في الدورات الاستثنائية (…)”، “وحيث القول بغير ما تقدّم يؤدي إلى شلل في السلطات وتعطيل المرفق العام، في حين أن استقلال السلطات عن بعضها يوجب عليها أن تستمر في ممارسة صلاحياتها الدستورية، بقدر ما تسمح لها الظروف السياسية، وإذا كانت السلطة التنفيذية في حالة الشلل فلا تؤلف هذه الحالة ولا يجوز أن تؤلف عائقاً أو عذراً، لكي تسير السلطة التشريعية على منوالها”.” (قرارات رقم: 6/2023 و4/20246/2024). ويلتقي توجه المجلس الدستوري مع ما كانت المفكرة عبرت عنه في أكثر من مقال.

بعدئذ، عمد النواب إلى اتخاذ مواقف تدريجيّة بالرجوع عن مقاطعة جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي. تمثل ذلك في عودة البعض إلى حضور الجلسات من دون تحفظ (مثل النواب حليمة القعقور والياس جرادة وبولا يعقوبيان وأسامة سعد ومارك ضو وجميل عبود وغسان سكاف وجان طالوزيان)، فيما ذهب البعض الآخر إلى الحضور تأمينا للنصاب لتمرير اقتراح قانون ذات أهمية استراتيجية لهم مع حرصهم على عدم المشاركة في أي مناقشة أو تصويت (نواب الجمهورية القوية وبعض النواب التغييريين والمستقلين في جلسة التمديد لقائد الجيش  في تاريخ 14 و15 كانون الأول 2023) أو حصر حضورهم الجلسات لإقرار الموازنة العامة دون سواها (فراس حمدان).  

2- على صعيد المشاركة في اللجان النيابية

نعمد هنا إلى تقييم معطيات عدة: من جهة أولى، مدى انتساب النواب إلى اللجان ومدى مشاركتهم في اجتماعات اللجان المختلفة.

أ. الانتساب إلى اللجان

إنّ العدد الإجماليّ للنّواب المنتسبين إلى اللجان هو حاليا 116 وقد كان قبل تشرين الأول 2023 حيث أعرض النائب ميشال ضاهر آنذاك عن الترشح 117. وهم يملؤون المراكز المحددة في النظام الداخلي للمجلس النيابي للجان الدائمة وهي 214 مركزا. وبشكل عامّ، طرأت تعديلات طفيفة على عضوية اللجان بين انتخابات اللجان الحاصلة في حزيران  2022 وتشرين الأول 2022 وتشرين الأول 2023 حيث انحصر التغيير فقط ب 9 مراكز (4.2% من المراكز). وفيما دعا رئيس المجلس إلى جلسة لانتخاب أعضاء اللجان 22/10/2024، فإنها لم تنعقد أصولاً لغياب النصاب. وقد دفع هذا الأمر مكتب المجلس إلى إعلان تجديد اللجان على حالها إلى حين عقد جلسة أخرى لانتخاب أعضائها.

  • النواب الذين لا يجوز لهم الانتساب إلى لجان 

لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان ورئاسة المجلس النيابي أو نيابة الرئاسة أو الوزارة بحسب المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. تبرِّر هذه القواعد عدم انتساب ثلاثة نواب إلى أيّ لجنة خلال الولاية وهما تباعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي ونائبه الياس بو صعب، بالإضافة إلى جورج بوشكيان الذي شغل منصب وزير الصناعة منذ  21 أيلول 2021 حتى 13 كانون الثاني 2025 أي طوال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

  • النواب الذين لم يترشّحوا للانتساب إلى أيّ لجنة

فضلا عن النواب الذين لم يكن من الجائز انتسابهم إلى أيّ لجنة، فإن 10 نواب لم يطلبوا الانتساب، من دون أيّ عذر مشروع، إلى أيّ لجنة نيابية، وهم:
تيمور جنبلاط (رئيس كتلة)، جبران باسيل (رئيس حزب ورئيس كتلة)، جميل السيّد، ستريدا طوق، فيصل كرامي، محمد رعد (رئيس كتلة)، أكرم شهيّب[1]، أشرف ريفي، ملحم رياشي وميشال ضاهر (منذ 18/10/2023).

ويبدو أن معظم مَن لم ينتسبوا إلى أيّ لجنة هم رؤساء أحزاب أو  كتل نيابية أو وزراء سابقون أو شخصيّات سياسية تقليدية أو مناطقية أو شخصيات تمتّعت بسلطة هامة في مرحلة ما. بمعنى آخر، تُظهِر هذه المعطيات وجود فئة من النوّاب يُعِدُّون أنفسِهم في مصافّ “المراجع” أو “الشخصيات” أو “الزعامات” المَعفيّة من الانخراط في عمل اللجان. ويشكِّل هذا التوجُّه تجلّياً إضافيّاً لنظام المقامات في لبنان الذي يُفرِغ عمل المؤسسات ليقيم مكانَه نظاماً سياسيّاً هجيناً. إلا أنه يجدر التنبيه هنا إلى أن ثمة فوارق بين هؤلاء لجهة حضورهم اجتماعات لجان وإن كانوا لا ينتسبون إلى أي منها. ففيما لم يحضر محمد رعد وتيمور جنبلاط وستريدا جعجع أيّ اجتماع في أيٍّ من اللجان الدائمة أو المشتركة أو الفرعية، سجّل بالمقابل النائب جميل السيّد حضور 115 اجتماعاً فيها. أما النواب الآخرون فقد تراوح عدد الاجتماعات التي حضروها بين 1 (الريفي) و15 للنائبين أكرم شهيّب وملحم الرياشي. 

  • النواب الذين ترشحوا ولم يتمّ انتخابهم في أيّ أو بعض اللجان التي طلبوا الانتساب إليها

نشير هنا إلى النائب فراس حمدان الذي أعلن في جلسة 7 حزيران 2022 ترشّحه للانتساب إلى لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل إلا أنه لم يفز بعضوية أيّ منهما. يبقى أن النائب حمدان قد سجّل على الرغم من ذلك حضور 138 اجتماعا في اللجان.

ب. مشاركة النواب في حضور اجتماعات اللجان

  • حضور النواب في اللجان النيابية الدائمة والمشتركة:

تبعاً لذلك، ما نتطلّع إليه هنا هو قياس مدى مواظبة النواب على المشاركة في أعمال اللجان التي انتسبوا إليها، قبل أن نسعى إلى قياس مدى مواظبتهم على المشاركة في أعمال مجمل لجان المجلس، سواء انتسبوا إليها أم لم ينتسبوا إليها.

الحضور في اللجان التي انتسب النواب إليها

أحد المعايير التي يمكن اعتمادها في هذا المضمار هو مدى التزام النواب حضور اجتماعات اللجان التي ينتسبون إليها، وعدم تغيُّبِهم عنها. ويبلغ متوسّط التزام النواب (أي عدد الاجتماعات التي حضرها مجموع النواب في لجانهم مقسومًا على عدد الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجان) 59% خلال هذه الفترة، وهي نسبة تقارب تماما نسبة حضور النواب في الولاية السابقة والتي بلغت 58.6%.

ونشير إلى أنّ 58 نائباً، من أصل 117 انتسبوا إلى لجان، كان التزامهم أقلّ بحضور اجتماعاتها أقل من المتوسّط.

أمّا المعيار الثاني، المًكمِّل للمعيار السابق، فيتمثّل في متوسّط عدد الاجتماعات للنواب في اللجان التي انتسبوا إليها. وقد لجأنا إلى هذا المعيار طالما أنّ نسبة الالتزام قد تعطينا انطباعات خاطئة في حال كان عدد اجتماعات اللجان متدنياً. وقد بلغ هذا المتوسّط 43.8 اجتماعاً في الفترة المشمولة بالدراسة للنائب في لجانه، أي بحدود 1.4 اجتماعا شهرياً (وهو أيضا متوسط متقارب جدا مع متوسط الاجتماعات التي حضرها النواب في الولاية السابقة والذي بلغ 1.3 اجتماعا شهريا. بالتالي، نسجّل أنّ 57 نائباً تخطّوا هذا المتوسّط، و60 نائباً سجّلوا أقلّ من هذا المتوسّط.

النواب الأكثر حضوراً لاجتماعات اللجان التي ينتسبون إليها  غازي زعيتر (134 اجتماعاً)؛ بلال عبدالله، علي حسن خليل (132 اجتماعاً)؛ غادة أيوب (121 اجتماعاً) ؛ حسين الحاج حسن (117 اجتماعاً).   النواب الأقلّ حضوراً لاجتماعات اللجان التي ينتسبون إليها  كميل شمعون، أحمد رستم وفراس سلّوم (اجتماع واحد)؛ فريد الخازن (اجتماعان)؛ شربل مسعد (أربعة اجتماعات)؛ وليد البعريني (خمسة اجتماعات). 

[1] رسم 4.1: النواب الأكثر والأقل نشاطا في حضور اجتماعات اللجان التي ينتسبون إليها.

الحضور داخل وخارج اللجان المنتسَب إليها

مع التذكير بما أشرنا إليه في مقدّمة هذا القسم لجهة شحّ المعلومات المتوفّرة عن نوعية مداخلاتهم وجُهدهم الفعلي داخل اللجان، في ظلّ غياب الشفافية، يبقى ذا دلالة قياسُ نشاط النواب في اللجان بِغضِّ النظر عن انتسابهم إليها أو عدمه.

فإذا أردنا إضافة الاجتماعات التي يحضرها النائب في لجان (دائمة ومشتركة) ليس عضواً فيها واجتماعات اللجان الفرعية، يرتفع متوسّط عدد الاجتماعات لكلّ نائب طوال الولاية إلى 75,2، أي 2.5 اجتماعَ شهرياً. ذلك مع العلم أنّ هذا المتوسّط الذي توصّلنا إليه لا ينتج عن سلوك متقارب للنواب، بحيث رصدنا اختلافًا كبيرًا في سلوكهم حيث حضر بعضهم صفر اجتماع بينما حضر آخرون 300 اجتماع خلال المدة موضوع التقرير.

ولِفَهمِ دلالات متوسّط عدد الاجتماعات للنواب (أي إلى أيّ مدى يدلّ على سلوك متقارب للنواب أو على العكس، إلى أيّ مدى هو ناتج عن اختلاف كبير في هذا السلوك بين نائب وآخر)، تقتضي الإشارة إلى ما يلي:

  • القيمة الصغرى هي صفر ولم يحضر أربعة نواب أيّ اجتماع.
  • حضر 25% من النواب بين 0 و29 اجتماعاً؛
  • و25% منهم بين 30 و 63 اجتماعاً؛
  • و%25 منهم بين 65 و104 اجتماعات؛
  • و25% منهم بين 107 و300 اجتماعاً.
النواب الأكثر حضوراً لاجتماعات اللجان الدائمة والمشتركة والفرعية عدنان طرابلسي (300 اجتماعاً)؛ أمين شرّي (278 اجتماعاً)؛ قاسم هاشم (259 اجتماعاً)؛ بلال عبد الله (239 اجتماعاً)   النواب الأقلّ حضوراً لاجتماعات اللجان الدائمة والمشتركة والفرعية محمد رعد، ستريدا طوق، تيمور جنبلاط، نبيه بري(صفر اجتماع)؛ أشرف ريفي، فراس سلّوم، كميل شمعون (اجتماع واحد)؛ فيصل كرامي، فريد الخازن (ثلاثة اجتماعات)؛ جبران باسيل (خمسة اجتماعات).

[2] رسم 4.2: النواب الأكثر والأقل نشاطا بحسب مجموع عدد اجتماعات اللجان الدائمة والمشتركة التي حضروها

3- على صعيد المبادرة التشريعية (عدد اقتراحات القوانين المقدَّمة)

نتطلّع هنا إلى تقييم المبادرة التشريعية للنواب، أي نشاطهم على صعيد تقديم اقتراحات قوانين جديدة إلى البرلمان. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مجموع الاقتراحات التي قدّمها النواب في سياق مبادرتهم التشريعية قد بلغ 387 اقتراحاً مختلفاً ما يمثّل 86,6% من مجموع المقترحات التشريعية الواردة إلى المجلس النيابي في هذه الفترة، طالما أنّ مجموع مشاريع القوانين التي وصلت إلى المجلس النيابي بلغت 60.

ويُلحَظ تالياً أنّ متوسّط المبادرة التشريعية بلغ 2.97 اقتراحاً لكلّ نائب خلال الولاية حتى الآن (أي 1.2 سنوياً)، علماً أنّ 193 منها قُدِّمت بصيغة المعجّل المكرّر، أي ما يعادل نسبة 49.87% من مجموع الاقتراحات. وهنا، نسجّل انخفاضا طفيفا عن متوسط المبادرة النيابية في الولاية السابقة حيث بلغ متوسط المبادرة 1.4 سنويًا.

أ. نشاط النواب التشريعي

من المهم قياس المبادرة التشريعية على صعيد كل نائب خلال الفترة التي شملها التقرير. ويمكن على هذا الصعيد إبداء الملاحظات التالية:

  • قدّم 25% من النواب بين 0 و3 اقتراحات (من بينهم أحد عشر نائباً لم يُقدِّموا أي اقتراح)؛

قدّم 25% من النواب بين  3 و6 اقتراحاً؛

  • قدّم 25% من النواب بين  6 و11 اقتراحاً؛
  • قدّم 25% من النواب بين  11 و89 اقتراحاً؛

ويظهر هذا الأمر تمركزًا أكبر للمبادرة التشريعيّة بالنّسبة إلى ما كانت عليه في الولاية السّابقة، حيث انخفضت نسبة الذين قدّموا 11 اقتراحا من 50% في تلك الولاية إلى 25% في الفترة المشمولة من الولاية الحالية. 

ذلك مع العلم أنّ الاقتراح يمكن أن يكون مشترَكاً مع نواب آخرين.

النواب الأقلّ نشاطاً خلال الولاية   لم يقدّم أحد عشر نائباً أيّ اقتراح وهم: جان طالوزيان، ميشال المرّ، أغوب بقرادونيان، تيمور جنبلاط، نبيه بري، علي عسيران، أيوب حميّد، هاني قبيسي، ينال الصلح، ملحم الحجيري وستريدا طوق؛     قدم اقتراحا واحدا 8 نواب: رائد برو، فريد الخازن، سعيد الأسمر، ناصر جابر، رامي ابو حمدان، محمد يحيه، فراس سلوم وملحم طوق.   قدن اقتراحين فقط 7 نواب: عدنان طرابلسي، شوقي الدكاش، كميل شمعون، مروان حمادة، أنطوان حبشي، جميل السيّد وميشال معوّض.     قدم 3 اقتراحات فقط 15 نائبا: سليم الصايغ، الياس بو صعب، علي عمار، بيار بو عاصي، شربل مسعد، علي خريس، محمد رعد، قبلان قبلان، غسان السكاف، جيمي جبور، رامي فنج، الياس الخوري، جميل عبود، ملحم خلف وملحم الرياشي.   قدّم 4 اقتراحات فقط 10 نواب: فيصل الصايغ، أكرم شهيّب، راجي السعد، حسن عز الدين، وائل أبو فاعور، حسين الحاج حسن، علي المقداد، طه ناجي، عبد الكريم كباره، عبد الرحمن البزري. النواب الأكثر نشاطاً خلال الولاية   بلال عبدالله (89 اقتراحاً)؛   بوليت يعقوبيان (40 اقتراحاً)؛   جورج عدوان (28 اقتراحاً)؛   سجيع عطية (24 اقتراحاً)؛   جورج عقيص (23 اقتراحاً)؛   علي حسن خليل وجهاد الصمد (22 اقتراحاً)؛   أحمد الخير (20 اقتراحاً)

[3] رسم رقم 4.3: النواب الأكثر والأقل نشاطا بحسب عدد الاقتراحات التي تقدّموا بها.

ب. نسب تعاون النواب في تقديم الاقتراحات

في هذا الصدد، سنحاول قياس مدى تعاون النواب مع نواب من كتلهم أو من خارجها بمناسبة تقديم اقتراحاتهم.

ولعل السمة الأبرز هنا والتي نجدها أيضا في الولاية السابقة للمجلس، تتمثل في ارتفاع نسبة التفرّد في المبادرات التشريعية، علما أننا شهدنا في الفترة المشمولة في هذا التقرير ارتفاعا لهذه النسبة من 52.6% إلى 56.6% شملت ما مجموعه 219 اقتراحا. وحتى بالنسبة إلى المبادرات المشتركة المقدمة من أكثر من نائب (وقد بلغ عددها 168)، فإننا نلحظ أن قرابة نصفها (83 اقتراحا أي ما يمثل 21.5% من مجموع الاقتراحات) مقدمة من نواب من الكتلة نفسها. بمعنى أنّ النواب قد اختاروا في 78% من مبادراتهم التشريعية القيام بها بمفردهم أو بمَعِيَّة نواب من كتلهم حصراً. وهي نسبة تبقى متقاربة من النسبة المسجلة في الولاية السابقة والتي وصلت إلى 80%. 

إلا أنه رغم هذا الميل الطاغي إلى التفرّد أو إلى حصر المبادرات التشريعية داخل الكتل، فإن أغلب النواب (107 نائبا) أبدوا انفتاحا على ولو محدودا على الاشتراك مع نوّاب من كتل أخرى في اتخاذ مبادرات تشريعية. 

رسم رقم 4.4: توزّع النواب بحسب الاقتراحات التي تقدّموا بها وتعاونهم مع كتلهم والكتل الأخرى

4- على صعيد العمل الرقابي على السلطة التنفيذية

وُجِّهَ 205 سؤالاً كتابيّاً إلى الحكومة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، فيما وُجّه 98 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة لنفس الفترة في الولاية السابقة ووجه 152 سؤالا كتابيا طوال تلك الولاية، على نحو يعكس تطورا في المساءلة.

وقد استخدم هذه الصلاحية 56 نائباً ومنهم أكثر من مرّة[2]، بمعنى أن 74 نائبا لم يقدم أي سؤال بعد خلال الولاية الحاضرة. وبالإمكان ترتيب النواب الذين الذين تقدموا بأسئلة وفقا للآتي:

ياسين ياسين (41)، إبراهيم منيمنة (40)، حليمة القعقور (37)، نجاة عون (33)، فؤاد المخزومي (26)، بوليت يعقوبيان (25)، ملحم خلف (23)، فراس حمدان، مارك ضو (22 سؤالاً لكل منهما)، الياس جرادة، سينتيا زرازير (15 سؤالاً لكل منهما)، ميشال الدويهي (14)، وضاح الصادق (12)، أسامة سعد، شربل مسعد (11 سؤالاً لكل منهما)، إدكار طرابلسي (8)، سامي الجميّل (7)، أشرف ريفي، رازي الحاج، فادي كرم، أديب عبد المسيح (5 أسئلة لكل منهم)، حيدر ناصر (4)، سيمون أبي رميا، شربل مارون، عناية عز الدين، غادة أيوب، فريد البستاني، الياس حنكش، رامي فنج، زياد الحواط (3 أسئلة لكل منهم)، سعيد الأسمر، سليم الصايغ، نبيل بدر، عبد الرحمن البزري، غسان حاصباني، غياث يزبك، هاغوب ترزيان، قبلان قبلان( سؤالان لكل منهم)، الياس اسطفان، الياس خوري، إيهاب مطر، بلال حشيمي، جبران باسيل، جورج عطالله، جورج عقيص، جيمي جبور، سامر التوم، سليم عون، سيزار أبي خليل، عبد الكريم كبارة، محمد خواجة، مروان حمادة، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، ندى البستاني، نقولا الصحناوي (سؤال واحد لكل منهم).

وقد توزّعت الجهات الموجّه لها الأسئلة وأجوبتها كالتالي، علما أنّنا نبرز حصرا الجهات التي تلقّت 5 أسئلة وأكثر:

رسم رقم 4.5: عدد الأسئلة الموجهة إلى جميع الجهات الحكومية وعدد الأجوبة التي وردت من هذه الجهات

 

وبعد تحليل الأسئلة المقدّمة، أمكن إبداء الملاحظات التالية:

  • إن النواب التغييريّين (وعددهم الحالي 9) بالاضافة إلى نواب كتلة تحالف قوى التغيير الثلاثة تجدهم ضمن النواب ال13 الذين سجّلوا العدد الأكبر من الأسئلة. علما أنهم قدموا فرديا أو بصورة جماعية مع نواب تغييريين آخرين 93 سؤالا أي ما يعادل 45,3% من مجموع الأسئلة. يضاف إلى ذلك أن النائبين أسامة سعد وشربل مسعد القريبيْن من التغييريّين هما أيضا يأتيان ضمن النواب ال 15 الذين سجلوا العدد الأكبر من الأسئلة.
  • وقد انقسمت الأسئلة إلى 136 سؤالا فرديا مقابل 69 سؤلا مشتركا من أكثر من نائب، علما أن 44 سؤالا مشتركا قدموا من نواب من الكتلة نفسها. بمعنى أن الأسئلة المشتركة بين نواب ينتمون إلى كتل مختلفة انحصرت في 25 أي ما نسبته 36.2%.
  • يحيل المجلس كل أسئلة النواب إلى الحكومة، التي تقوم بدورها بإحالتها إلى الجهات المختصة. نرى في الجدول أنه يمكن للنائب أن يحدّد الجهة المختصة في سؤاله، أو ممكن عدم ذكرها وفي هذه الحالة وضعنا “الحكومة” التي تحيل السؤال إلى الجهة المختصة.
  • كما يلحظ أنه لم يُحلْ إلى الحكومة سؤال واحد مقدّم من النائبتان بوليت يعقوبيان وسينتيا زرازير كان قد وجّه إلى وزير الداخلية والبلديات حول مخالفته قرارا صادرا عن مجلس شورى الدولة بمنعه تجمع المثليين وإجراء مؤتمر كانت إحدى الجمعيات تنوي تنظيمه للمثليين, ولم يعرف السبب الذي حال دون إحالته.
  • ثلاثة أسئلة تحوّلت إلى استجوابات إلا أنها لم تُتابع (أحدها موجّه إلى وزير المالية واثنين لم يذكر السؤال الجهة المختصّة)؛
  • تم تقديم استجواب واحد مباشرة قبل حتى توجيه سؤال، “بخصوص ترخيص معالي وزير العمل لتأسيس “نقابة الإعلان والتسويق الرقمي في لبنان” في فترة تصريف الأعمال كون الحكومة الحالية مستقيلة حكماً عملاً بالمادة 69 البند 5 من الدستور”.
  • استناداً إلى الجدول السابق، نلحظ أن نسبة الإجابة على الأسئلة بلغت 38.5% فقط، بمعنى أن 61.5% من الأسئلة لم تلقََ أي جواب. وفيمأ أجاب كل من وزراء العمل، والشباب، والدفاع (سؤال واحد لكل منهم) والاقتصاد (ثلاثة أسئلة) على جميع الأسئلة الموجّه إليهم، فإن بعض الوزراء لم يجيبوا على السؤال أو الأسئلة المطروحة عليهم أبدا (وزير البيئة ووزير الثقافة). وفيما تلقى وزير المالية 21 سؤالا (أي ما يقارب 10% من مجموع الأسئلة)، فإنه أجاب على إثنين منها فقط. 

أبرز المواضيع التي تمحورت حولها الأسئلة:

1-    الموضوع المالي حيث نجد أسئلة: التدقيق في حسابات مصرف لبنان (12 سؤال)، وقرارات مصرف لبنان (7 أسئلة)، تقييم أوضاع المصارف والودائع (7 أسئلة)، سعر صرف الدولار والدولار الجمركي (سؤالين)، وأخيراً حول موضوع توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (سؤال).

2-    موضوع الكهرباء (عدد: تسعة أسئلة): حيث نجد سؤالاً حول الأسباب التي تحول دون إعادة تشغيل معمل إنتاج الكهرباء من مطمر” عبيه- عين درافيل”، وثلاثة أسئلة حول الاستنسابيّة والتمييز في التغذية وتوزيع التيار الكهربائي خاصة في منطقة الشمال والكورة والجوار، وسؤالا حول المعمل الكهربائي القائم على نهر الجوز، كما نجد سؤالين حول العروض المقدّمة إلى لبنان لإنشاء معامل للكهرباء. كما، نجد سؤالا حول مولدات الكهرباء والمازوت المغشوش. وأخيراً، نجد سؤالا حول قضية المواد الخطرة المخزنة في معمل الذوق الحراري.

 3-    موضوع تنظيم السلطة القضائية: حيث نجد ثلاثة أسئلة حول عدم التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز وأسباب التأخر في انتداب القضاة لإعادة تفعيل المحاكم لسد الشغور في المناصب القضائية المختلفة، وآخر حـول رفع مخصصات ورواتب النواب والقضاة. كما نجد سؤال حول حول الرسوم القضائية غير القانونية، وسؤالاً حول الإجراءات والتدابير المتخذة بحق القاضية غادة عون بالمخالفات المرتكبة من قبلها، وسؤالاً حول مخالفة المواد 20 و 35 و 36 من قانون القضاء العدلي فيما يتعلق بتكليف قاضي تحقيق أول في بيروت خلفًا للقاضي شربل أبو سمرا الذي أحيل إلى التقاعد. كما نجد سؤالاً حول مباراة تعيين قضاة المذهب الدرزي، وأخيراً نجد سؤالاً حول عدم تفعيل عمل المجلس التأديبي للقضاة الشرعيين وعدم تعيين مواعيد لجلساته.

5- على صعيد الطعن في القوانين أمام المجلس الدستوري

تم تقديم 19 طعنا في دستورية 8 قوانين خلال الفترة التي يشملها التقرير، بحيث تمّ تقديم أكثر من طعن على بعض هذه القوانين. وقد سجّلت ظاهرة في هذا الخصوص قوامها توقيع النائب نفسه على أكثر من طعن على القانون نفسه (وهم تحديدا النواب أشرف ريفي وبوليت يعقوبيان وعبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد)، وأحيانا على طعون متناقضة. وهذا ما حصل بشكل خاص عند تقديم الطعون على قانون الموازنة العامة لسنة 2024.

وفيما قبل المجلس الدستوري هذه الممارسة في قراره الصادر في 4/4/2024، فإن عضوين من المجلس وهما القاضيان ألبرت سرحان وميشال طرزي سجلوا على هذا القرار مخالفة جزئية لناحية الشكل، استنادا إلى المادة 19 من القانون 250/1993 (قانون إنشاء المجلس الدستوري) بحيث شرحا أنه “من البديهي أن أعضاء مجلس النواب العشرة المقصودين في هذه المادة الدستورية يتقدموا بمراجعة واحدة طعناً في قانون واحد مطعون فيه وليس بعدة مراجعات”؛ وخلُصا إلى أنه “اشتراك هؤلاء النواب في طعون أخرى لاستكمال العدد المفروض لقبول الطعون أمام المجلس الدستوري ينطوي في الواقع على تشكيل أكثرية وهمية غير قائمة فعلياً ولم تكن واردة في نية المُشترع الدستوري، ويشكّل التفافاً غير مشروع على المادة 19 ويؤول إلى عدم قبول مراجعتهم شكلاً (…)”.

وفي التفاصيل، أمكن تسجيل الخلاصات الآتية:

  • أن 71 مارسوا هذه الصلاحية الدستورية. ونلحظ هنا أيضا تمايزا للنواب المحسوبين على قوى التغيير فضلا عن كلا من أسامة سعد وشربل مسعد، حيث سجل كل من هؤلاء ممارسة هذه الصلاحية 4 مرات وأكثر. وفيما احتل 10 منهم رأس القائمة بتقدمهم 5 طعون أو أكثر، فإن جلهم (14)  جاءوا ضمن قائمة تضم 22 نائبا قدموا 4 طعونا أو أكثر.
  • فيما تشارك نواب قوى التغيير مع نواب آخرين (أغلبهم نواب مستقلين) في أغلب طعونهم (7 من أصل 8)، فإن كتلتي الجمهورية القوية (4 طعون) ولبنان القوي (3 طعون) تقدمتا بالطعون من النواب المنتمين إليهما حصرا. أما نواب الكتائب فقد تقدموا ب 3 طعون بالتعاون مع نواب مستقلين وتحالف التغيير والتجدد. بالمقابل، امتنع تماما نواب كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي عن تقديم أي طعن أمام المجلس الدستوري.     
  • إنه تمّ تقديم طُعون عدّة على 4  قوانين وهي قانوني تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية رقم 310/2023 و325/2024 (3 طعون لكل منهما)، قانون الموازنة العامة لعام 2024 رقم 324/2024 (5 طعون)، وقانون تعديل قانون القضاء العدلي رقم 327/2024 (4 طعون).
  •     
النواب الأكثر تقدّما بطعون في دستورية القوانين بوليت يعقوبيان (7 مرات)؛ الياس جرادة، ميشال الدويهي، شربل مسعد وأشرف ريفي (6 مرات كل منهم)؛ ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، وضاح صادق، ياسين ياسين، ملحم خلف، الياس الخوري، سينتيا زرازير (5 مرات كل منهم)؛ أسامة سعد، الياس اسطفان، حليمة قعقور، زياد الحوّاط، غسّان حاصباني، فؤاد مخزومي، مارك ضو، نبيل بدر، نجاة صليبا عون، نزيه متى (4 مرات).

6- النساء في البرلمان خلال فترة 22 أيار 2022- 31 كانون الأول 2024

شغلت خلال ولاية المجلس موضوع هذا التقرير ثمانية نساء مركزاً نيابياً في البرلمان اللبناني.

  • على صعيد توزُّع النساء بين الكتل النيابية

توزّعت النائبات في المجلس بين أربع كتل نيابية كالتالي:

  • كتلة “قوى التغيير” (أربعة): بوليت يعقوبيان؛ حليمة القعقور؛ سينتيا زرازير؛ ونجاة عون؛
  • كتلة “التنمية والتحرير” (واحدة) : عناية عز الدين؛
  • كتلة “الجمهورية القوية” (اثنتين): ستريدا طوق؛ وغادة أيوب؛
  • كتلة “لبنان القوي” (واحدة): ندى البستاني
  • على صعيد ترؤُّس اللجان النيابية

اللافت أنّ نائبة واحدة من أصل ثماني نائبات ترأّست لجنة نيابية، هي النائبة عناية عز الدين التي ترأّست لجنة المرأة والطفل. بمعنى أنّ النساء حَظِينَ برئاسة لجنة واحدة من أصل 16.

  • على صعيد نشاط النائبات في العمل في اللجان النيابية

هنا، نحاول أن نتناول نشاط النائبات داخل اللجان بشكل خاص. فما مدى انتسابهنّ إلى لجان؟ وما نسبة التزامهنّ بحضور اجتماعات اللجان التي ينتسبْنَ إليها، وما متوسّط عدد الاجتماعات التي شاركنَ فيها بشكل عام؟ وهل يزيد أو ينقص نشاطهنّ في هذا المجال عن نشاط أندادهنّ الرجال، أم أنّه يبقى ضمن المستويات نفسها؟

رسم 4.6: مقارنة بين نشاط النواب والنائبات انتسابا والتزاما وحضورا في اللجان النيابية

بالإمكان هنا إبداء الملاحظات التالية:

  • تميّزت النائبتان عناية عزالدين وندى البستاني بانتساب كل منهما إلى ثلاث لجان نيابية،
  • إن نسبة التزام النائبات في حضور اجتماعات اللجان التي ينتسبن إليها أعلى من نسبة التزام النواب الرجال، على عكس الولاية السابقة حيث كانت نسبتهم متقاربة جداً؛
  • في المقابل، يبلغ متوسّط عدد الاجتماعات التي حضرنَها خلال الولاية (102,1) أعلى من متوسّط عدد الاجتماعات التي حضرها الرجال بنسبة 21%؛ ويؤكد هذا المعطى ما كنا توصلنا إليه بخصوص الولاية السابقة بحيث فاق متوسط حضور النساء متوسط حضور الرجال بنسبة 27%،
  • وتبقى منذ الولاية السابقة، النائبة ستريدا طوق من أقلّ النواب نشاطاً في البرلمان. ولم تكن عضواً في أيّ لجنة ولم تحضر أي اجتماع في أيّ لجنة دائمة أو مشتركة.
  • على صعيد نشاط النائبات في المبادرة التشريعية

سنحاول هنا قياس دور النائبات النساء في المبادرة التشريعية؟ من المهمّ هنا أن نميّز بين المبادرة التشريعية في شؤون النساء والمبادرة التشريعية في الشؤون الأخرى.

المبادرة التشريعية في شؤون النساء

خلال هذا العقد التشريعي، تم تقديم خمسة اقتراحات تُعنى بتحصين حقوق المرأة ودورها في المجتمع، سوف نعمد إلى ذكرها عبر تصنيفها ضمن ثلاثة.عناوين: 1. تعزيز حقوق المرأة في الحيّزَيْن الخاص والأسري؛ 2. تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ 3. تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

رسم 4.7: عدد الاقتراحات المتعلّقة بالمرأة ومقدّميها

 

يستدعي هذا الجدول الملاحظات الآتية:

  • انخفض عدد المبادرات التشريعية المتعلّقة بالنساء والمقدمة خلال فترة التقرير إلى 5 اقتراحات على عكس الولاية السابقة حيث تم تقديم 26 اقتراحاً بهذا الشأن.
  • النائبات النساء لم يكنّ مبادِرات في تقديم النسبة الأكبر من القوانين المتصلة بحقوق النساء بحيث تقدّمن باقتراح واحد فقط من أصل خمسة، على عكس الولاية السابقة حين بلغت نسبة الاقتراحات التي تعني النساء والمقدَّمة فقط من النساء 17 من أصل 26، أي ما يعادل 65.3% من الاقتراحات. هذا مع العلم أن هذا الاقتراح أخذ طابع مبادرة فردية من احدى النائبات (عناية عز الدين) من دون تشارك سائر النائبات فيها.
  • بالمقابل، أغلب المبادرات المتصلة بالنساء اتخذت بالتشارك بين النساء والرجال (3 اقتراحات).
  • بما يتصل بمدى نجاح المبادرات النيابية في هذا المجال، يسجّل أنّ المجلس النيابيّ لم يصادق  على أيّ قانون مرتبط بالنساء على خلاف الولاية السابقة التي شهدت المصادقة على ثلاثة قوانين.

المبادرة التشريعية في الشؤون الأخرى

هنا، سنتناول المبادرة التشريعية للنائبات في الأمور غير المتصلة بالنساء.

رسم 4.8: عدد الاقتراحات غير المتعلّقة مباشرة بشؤون المرأة والتي قدّمتها أو اشتركت في تقديمها نساء

 

وعلى ضوء الجدول أعلاه، نلحظ الآتي:

  • كان للنائبات مبادرات تشريعية في الشؤون التي لا تتصل يالنساء بلغت 18 ضعفا مبادراتهن في الشؤون التي تتصل بالنساء. لكن هنا أيضا لا يظهر أي تضامن نسائي حيث لا نجد إلا اقتراحا واحدا موقعا من نائبتين أو أكثر حصرا.
  • إن مجمل المبادَرات التشريعية الفردية للنساء، سواء اتصلت بشؤون النساء أو لا، بلغت 16 مبادرة أي ما يمثل 20% من مجموع المبادرات التشريعية للنساء والبالغة 76 اقتراحا. وهذه النسبة تختلف بشكل كبير عن النسبة المسجلة خلال الولاية السابقة حيث بلغت نسبة الاقتراحات الفردية 73% (122/167). كما تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة أدنى بكثير من نسبة الاقتراحات الفردية المقدمة من الرجال من مجموع الاقتراحات التي شارك في تقديمها رجل على الأقل والتي بلغت 55%. وهذا الأمر إنما يؤشر إلى أن النساء في هذه الولاية سجلن استعدادا أكبر من الرجال للتشارك مع الآخرين. وإذ زادت التشاركية في المبادرات التشريعية لدى النساء عمّا كانت عليه في الولاية السابقة، فذلك مردّه ليس فقط لتغير هوية أغلب النائبات (5 من أصل 8 لم يكن نائبات في الولاية السابقة) ولكن أيضا لتغيّر تركيبة المجلس. وليس أدلّ على ذلك من التغيّر الحاصل في المبادرة التشريعية لبولا يعقوبيان التي شكّلت في الولاية الحالية نسبة اقتراحاتها الفردية 30% من مجموع الاقتراحات المقدّمة منها (12/40) بعدما ألفت مع نواب آخرين تجمعا نيابيا، فيما كانت 81% في الولاية السابقة (56/69).
  • لم يسجل تضامن خاص بين النائبات في تقديم اقتراحات مشتركة بصورة حصرية منهن، سواء اتّصلت بالنساء أم لم تتصل بهن، حيث انحصرت الاقتراحات المشتركة المقدمة حصراً من نساء باقتراح واحد.

تفوُّق النساء على الرجال في المبادرة التشريعية

أخيراً، من المهم بمكان مقارنة نشاط النائبات النساء في المبادرة التشريعية بنشاط النواب الرجال في هذا المجال. وسنعمد إلى إجراء المقارنة بالنسبة إلى الاقتراحات الفردية كما بالنسبة إلى مجموع الاقتراحات.

رسم 4.9: متوسّط عدد الاقتراحات التي تقدّم بها النواب بحسب الجنس وطريقة تقديمها

 

وعلى ضوء الجدول أعلاه، أمكن إبداء الملاحظة الآتية:

  • تفوَّقت النائبات النساء على النواب الرجال في ما يتصل بالمبادرة التشريعية. وفيما فاق متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النائبات النساء متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النواب الرجال بنسبة بسيطة (2/1.66)، بلغ متوسّط الاقتراحات المشتركة المقدَّمة من نائبة أو أكثر قرابة 5 أضعاف ونصف متوسّط الاقتراحات المشتركة المقدَّمة من نائب رجل أو أكثر (7.6/1.36).

التفوق أيضا نلحظه في المتوسط العام للمبادرة التشريعية، بحيث بلغ متوسط المبادرة التشريعية للنائبات النساء 9.6 اقتراحا مقابل 3 اقتراحات للرجل، أي أنه يفوق ب 3 أضعاف متوسط الرجال.  

وكنا سجلنا هذا التفوق النسائي في الولاية السابقة، بحيث بلغ متوسط الاقتراحات الفردية المقدمة من النساء 10 أضعاف متوسط الاقتراحات الفردية المقدمة من الرجل، في حين متوسط الاقتراحات المشتركة المقدمة من نائبة أو أكثر 6 أضعاف متوسّط الاقتراحات المشتركة المقدَّمة من نائب رجل أو أكثر.

خلاصة بشأن نشاط النواب

تبعاً لما تقدم، أمكن استخلاص الأمور الآتية:

  1. بلغ متوسّط التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان التي انتسبوا إليها 59% خلال هذه الفترة. كما بلغ متوسّط عدد الاجتماعات للنواب في اللجان التي انتسبوا إليها 43,8 اجتماعاً في المدّة المدروسة للنائب في لجانه، أي بحدود 1,4 اجتماع شهرياً.
  2. بلغ مجموع الاقتراحات المقدَّمة 387 اقتراح قانون، علماً أنّ 193 منها قُدِّمت بصيغة المعجّل المكرّر، أي ما يعادل نسبة 49.87% من مجموع الاقتراحات. وعليه، بلغ متوسّط المبادرة التشريعية 2,97 اقتراحاً لكلّ نائب خلال المدّة المدروسة (أي 1,2 سنوياً). وفي حين شارك غالبية النواب مرة أو أكثر في تقديم اقتراح بمَعِيَّة زملائهم من داخل كتلتهم أو من خارجها، يبقى أنّ الاشتراك في المبادرة التشريعية ليس التوجُّه الغالب. فقد بلغت نسبة الاقتراحات الفردية (المقدَّمة من نائب واحد) 219 اقتراحاً من أصل 387، أي ما نسبته 56,6% من مجموع الاقتراحات. كما بلغ عدد الاقتراحات المقدَّمة من أكثر من نائب من الكتلة نفسها 83 اقتراحا، أي ما نسبته 21,5%؛
  3. بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الحكومة 205 سؤالاً خطِّياً، علماً أنّ 56 نائباً فقط مارسوا هذه الصلاحية. وعليه، بلغ متوسّط الأسئلة المطروحة 1.18 سؤالا لكل نائب خلال المدّة المدروسة. وقد برز نواب التغيير ال 12 بالإضافة إلى النائبين أسامة سعد وشربل مسعد بحيث ورد هؤلاء ال 14 ضمن قائمة النواب ال15 الأعلى.
  4. إن مجمل المبادَرات التشريعية الفردية للنساء، سواء اتصلت بشؤون النساء أو لا، بلغت 16 مبادرة أي ما يمثل 20% من مجموع المبادرات التشريعية للنساء والبالغة 76 اقتراحا. وهذه النسبة تختلف بشكل كبير عن النسبة المسجلة خلال الولاية السابقة حيث بلغت نسبة الاقتراحات الفردية 73% (122/167). كما تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة أدنى بكثير من نسبة الاقتراحات الفردية المقدمة من الرجال من مجموع الاقتراحات التي شارك في تقديمها رجل على الأقل والتي بلغت 55%. وهذا الأمر إنما يؤشر إلى أن النساء في هذه الولاية سجلن استعدادا أكبر للتشارك مع الآخرين، مقارنة بالرجال. وإذ زادت التشاركية لدى النساء عما كانت عليه في الولاية السابقة، فذلك مرده ليس فقط لتغيير هوية النساء ولكن أيضا تغيير تركيبة المجلس. وليس أدلّ على ذلك من التغيّر الحاصل في المبادرة التشريعية لبولا يعقوبيان التي شكّلت في الولاية الحالية نسبة اقتراحاتها الفردية 30% من مجموع الاقتراحات المقدّمة منها (12/40)، فيما كانت 81% في الولاية السابقة (56/69).
  5. لم يسجل تضامن خاص بين النائبات في تقديم اقتراحات مشتركة بصورة حصرية منهن، سواء اتّصلت بالنساء أم لم تتصل بهن، حيث انحصرت الاقتراحات المشتركة المقدمة حصراً من نساء باقتراح واحد.
  6. تفوَّقت النائبات النساء على النواب الرجال في ما يتصل بالمبادرة التشريعية. وفيما فاق متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النائبات النساء متوسّط الاقتراحات الفردية المقدَّمة من النواب الرجال بنسبة بسيطة (2/1.66)، بلغ متوسّط الاقتراحات المشتركة المقدَّمة من نائبة أو أكثر قرابة 5 أضعاف ونصف متوسّط الاقتراحات المشتركة المقدَّمة من نائب رجل أو أكثر (7.6/1.36).

وكنا سجلنا هذا التفوق النسائي في الولاية السابقة، بحيث بلغ متوسط الاقتراحات الفردية المقدمة من النساء 10 أضعاف متوسط الاقتراحات الفردية المقدمة من الرجل، في حين متوسط الاقتراحات المشتركة المقدمة من نائبة أو أكثر 6 أضعاف متوسّط الاقتراحات المشتركة المقدَّمة من نائب رجل أو أكثر.

للاطلاع على التقرير بصيغة pdf


[1] نشير أن النائي أكرم شهيّب قد ترشح للانتساب إلى لجنتين وهما لجنة التربية والتعليم العالي ولجنة الزراعة والسياحة، إلا أنه عاد وسحب ترشه.

[2] فيما استخدم هذه الصلاحية الدستورية في الولاية السابقة من قبل 53 نائباً ومنهم أكثر من مرّة