صندوق تعاضد القضاة يشعل خلافا في لجنة المال
25/06/2025
علم المرصد البرلماني أنّ خلافا كبيرا قد نشب خلال جلسة لجنة المال والموازنة المنعقدة في تاريخ 24/6/2025، بين رئيس اللجنة ابراهيم كنعان والنائب علي حسن خليل. وقد جاء هذا الخلاف على خلفية مشروع قانون وارد من الحكومة يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة 2,010,000,000,000 (ألفين وعشرة مليارات - أي حوالي 22 مليون دولار) ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لمنح مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. وقد انتهى النقاش إلى تأجيل البت بالمشروع إلى جلسة أخرى اليوم في 25/6/2025 بانتظار ورود بعض الأجوبة من وزارة المالية، في ظلّ ما يتردّد في أوساط العدلية عن احتمالية الدخول في اعتكاف قضائي جديد في حال عدم تأمين المساهمات اللازمة للصندوق.
موضوع النقاش: إلى متى الحلول الترقيعية؟
تركّز النقاش حول نقطتيْن رئيسيتيْن.
الأولى، تتعلّق بتساؤل النواب عن سبب منح هذه المساهمة، وتأثيراتها على الموازنة العامة وأوضاع الخزينة. في هذا الصدد، اعتبر وزير العدل عادل نصار أنّ هذه المساهمة لا زيادة فيها على المساعدات التي يحصل عليها القضاة من الصندوق وأنّها لا تزيد عن مساهمة الدولة الاعتيادية، بل هي فقط تأتي على عكس الطريقة المعتادة في تمويل الدولة للصندوق عبر سلف الخزينة. كما أوضح رئيس صندوق تعاضد القضاة بالإنابة القاضي فوزي داغر أنّ المبلغ لن يذهب بأكمله كمساعدات للقضاة، بل أنّ ما لا يقل عن 30% منه سيغطّي عجوزات لدى الصندوق، حيث اضطرّ أن يدفع بدلات استشفاء ضخمة عن بعض القضاة في العديد من الأوقات.
وعند الاطّلاع مراجعة قانون موازنة 2025، يتبين أنّ مساهمة الدولة في الصندوق لهذا العام قد حدّدت بألف وعشرة مليارات ليرة، أي أنّ المشروع يأتي ليزيد ضعف المبلغ الذي كان مرصودًا أصلا للمساهمة، ما يعني أنّ الدولة ستدفع مبلغا إضافيا هو ضعف المساهمة المدفوعة أصلا. وفي ظلّ هذا الحديث، يتبيّن أنّ نقاشا وبحثا يجب أن يُفتح حول إدارة الصندوق وماليته وطريقة الدفع والحوكمة فيه.
أمّا النقطة الثانية، فتركّزت حول وجوب شمولية التشريع بالنسبة للقطاع العام وعدم التشريع لجزء منه دون الآخر خصوصا في ما يتعلّق بالأمور المالية، على غرار النّقاش الذي كان حصل من قبل بشأن مشروع لفتح اعتماد ب15 ألف مليار ليرة لمنح منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.
ولئن كان من شأن هذه المساهمة أن تسمح بمعالجة إشكالية انهيار قيمة رواتب القضاة تبعا لانهيار قيمة العملة الوطنية وتاليا الحؤول دون عودة الاعتكاف الذي استمرّ أشهراً طويلة، فإنّ ضمان استقلاليّة القضاء الماليّ يفرض تعديل سلسلة الرّتب والرّواتب في اتجاه إدخال هذه الزيادة ضمن الراتب الأساسي للقضاة فلا يوفّر لهم حقا مكتسبا من دون الحاجة إلى المرور بمساعدات صندوق تعاضد القضاة. فضلا عن ذلك، فإن ثمة حاجة أن يلتزم صندوق تعاضد القضاة لأصول الرقابة والشفافية، ومن أهمها إعداد الموازنة السنوية ونشرها ووضع نظام داخلي واضح لمعايير وآليات عمله.
إشكال حول آليّة التّصويت في اللجنة
بناءً على طلب عدد النواب معلومات إضافية من وزارة المالية لمعرفة تأثيرات هذه المساهمة على المالية العامة، انتهت نتيجة التصويت بأربعة نواب موافقين على صيغة المشروع مقابل امتناع النواب الباقين عن التصويت واستمهالِهم لأخذ موقف واضح بناء على توضيحات وزارة المالية. هنا، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أنّ الأكثرية موافقة على المشروع بصيغته الحالية تمهيدا لعرضه على جلسة الهيئة العامة المزمع عقدها الإثنيْن المقبل في 30/6/2025. عارض النائب علي حسن خليل بشدّة قرار كنعان، وحصل جدال محتدم بين النائبيْن. وفي المحصلة، أرجئ النقاش إلى اليوم التالي في 25/6/2025 للحصول على أجوبة من وزارة المالية. كل ذلك بانتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم.