إبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21/12/2020 [1]، صدق المجلس النيابي على مشروع[2] القانون الوارد بالمرسوم رقم 6799 في 22/9/2020 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية. أهم ما تهدف إليه هذه الاتفاقية هو "صون الروابط بين الطرفين التي أنشأتها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان" (إثر خروج بريطانيا من الاتحاد)، كما و"الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة" بين الطرفين نتيجة هذه الاتفاقية، وأخيرا "التأكيد على قيام الطرفين بتأسيس شراكة ومنطقة تجارة حرة في السلع والقواعد المرتبطة بها". وبرّرت الأسباب الموجبة تقديم هذا المشروع عبر استعادة أهداف الاتفاقية السابق ذكرها. وكانت اللجان المشتركة التي انعقدت بتاريخ 18/11/2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي وحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة قد أقرت المشروع كما ورد "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها النواب لناحية الشروع في إعادة النظر بكافة الاتفاقيات المعقودة بين لبنان والدول والمنظمات الدولية من ناحية التركيز على مصلحة لبنان من هذه الاتفاقيات وتحقيق التوازن في المبادلات التجارية".


[1]المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يقارب السرية المدمّرة بخفر"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 23/12/2020

[2]المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غداً؟ دليلك إلى جلسة 21 كانون الأوّل 2020"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20/12/2020