إسقاط حصانة الموظّفين في جريمة المرفأ؟

المفكرة القانونية

27/10/2021

انشر المقال
من أهم البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها في 28 تشرين الأول 2021، اقتراح قانون تقدّم به عضوا كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان وفادي سعد بإسقاط حصانة الموظفين في جريمة المرفأ. وينص اقتراح القانون الذي ورد بصورة معجل مكرر على تعليق العمل بالمادة 61 من نظام الموظفين حصرًا بما يتعلّق بهذه الجريمة وما يتفرّع عنها، وهي المادة التي توجب الاستحصال على إذنٍ من الرئيس الإداريّ للموظّف قبل ملاحقته أصولا.  عمليًا، يهدف هذا الاقتراح في حال إقراره إلى تمكين المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار من ملاحقة كلّ من مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة طوني صليبا وأيّ موظف يرى أنّه من المناسب ملاحقته من دون استئذان أحد. ومن شأن هذا الأمر أن يضع حدّا لتعسّف المراجع المختصّة في حجب إذن ملاحقة ابراهيم وصليبا وهم تحديدا وزير الداخلية بسّام المولوي والمجلس الأعلى للدفاع والنيابة العامة التمييزية.  ومع تسجيل أهميّة الاقتراح لهذه الجهة، يبقى أنّه يقبل النقد لأنه ينحصر في إلغاء حصانة الموظّفين في قضية واحدة، في حين أنّه بات من الملحّ إلغاؤها بشكل كامل تيمنا بالدول الديمقراطية.   اقتراح القانون