اعتماد ب 1200 مليار ليرة تلبية لحاجات ملتبسة؟

المفكرة القانونية

27/10/2021

انشر المقال
من أهم البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها في 28 تشرين الأول 2021، مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة. وكان مشروع القانون أرسل إلى البرلمان من الحكومة السابقة بعدما تم إصداره بموجب موافقة استثنائية لرئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب. ورغم أنّ المبلغ يساوي حوالي 60 مليون دولار، إلّا أنّه يشكل مبلغًا ضخمًا في الظروف المالية الحاضرة يستحيل تغطيته في ظلّ أوضاع الخزينة الحالية وتقلّص إيرادات الدولة. بموجب هذا المشروع، سيكون للحكومة أن تتصرّف بهذا المبلغ في مهلة قصيرة وهي شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وهو أمرٌ يخشى أن يدفعها إلى إنفاق عشوائيّ لصرف الاعتماد. وما يزيد من قابليّة هذا الاقتراح للنقد، هو أنّ فتح هذا الاعتماد في احتياطي الموازنة لا يقترن بتحديد وجهة إنفاقها، ممّا سيمنح الحكومة هامشا واسعا لتحديد الوجهة مع ما يستتبع ذلك من احتمال هدر ومحاصصة.   ويظهر انعدام الرؤية هذا في مقارنة الأسباب الموجبة للمشروع بما صرّح به وزير المالية السابق غازي وزني بشأنه في محضر اجتماعه أمام لجنة المال والموازنة. ففي حين تحدثت أسبابه الموجبة عن حاجة لهذه الأموال "للاكتتابات وزيادة في رأسمال بنوك دولية ولمساعدة الأسر الأكثر حاجة ولمعالجة الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا ولتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جرّاء إنفجار مرفأ بيروت"، اعتبر وزني عند مناقشة المشروع في لجنة المال والموازنة أن الحاجة ماسة وضرورية لفتح الاعتماد لتلبية "كل المستلزمات والأمور الضرورية التي تحتاجها الدولة من مستشفيات ومحروقات وقرطاسية، وقطاعات أمنية وعسكرية". أمّا لجهة كيفية تأمين الموارد لهذا الاعتماد، فقد وضعت المادة الرابعة من المشروع كما عدلته لجنة المال والموازنة أنه يتم تغطيته من قروض داخلية، ما يعني أنّه سيغطّى حكمًا من الاقتراض من مصرف لبنان الذي سيلجأ إلى طباعة العملة وزيادة الكتلة النقدية المتداولة مما سيؤدي إلى تدهور أكبر في سعر الصرف. اقتراح القانون