اقتراح لاسترداد الأموال النقدية المحولة للخارج (الجلسة التشريعية أيار 2020)
27/05/2020
ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية (أيار 2020) اقتراح القانون المعجّل المكرّر باسترداد الأموال النقديّة والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019 المقدّم في 21/5/2020 من قبل نوّاب تكتّل لبنان القوي جبران باسيل، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، أغوب بقرادونيان، زياد أسود، أسعد درغام، سليم عون، روجيه عازار وألكسندر ماطوسيان. يأتي هذا القانون بعد أن قدّرت المبالغ المهربة إلى الخارج من قبل المصارف بحسب رئيس لجنة الرقابة على المصارف بمليارين وثلاثمائة مليون دولار في الفترة الواقعة بين 17/10/2019 حتى 14/1/2020.
بحسب ما جاء في هذا الإقتراح، هو يسعى لإلزام جميع مساهمي المصارف من أشخاص معنويين وطبيعيين وأصحاب الحقوق الإقتصادية التي لا تقلّ نسبتها عن 5% من رساميل المصارف كما محامو المصارف والمدراء التنفيذيون وجميع الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة ويتقاضون أموالا بصفتهم هذه بإعادة الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد 17/10/2019 التي يفوق مجموع قيمتها ما يوازي 50000$ خلال مدة 30 يوما من إقرار القانون. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد الزوج في حالة الأشخاص الطبيعيين وفروعهم القاصرين. إذا بحسب ما جاء "أوّلا" في الإقتراح يكفي أن يكون الشخص يشغل منصبا من المناصب المعدّدة أو أن يكون زوجا أو فرعا لأحد هؤلاء الأشخاص وأن يكون قد حول إلى الخارج مبالغ تفوق 50000$ ليصبح ملزما بإعادتها بغض النظر عن ارتكاب الجرم وسوء النية. إلّا أن الإقتراح سرعان ما يعود ويحصر في "ثانيا" دائرة المعنيين بهذا القانون بالأشخاص الذين استغلّوا نفوذهم أو الأسرار التي اطلعوا عليها بمعرض وظائفهم أو سلطتهم لإجراء التحاويل وبصورة استنسابية بصورة مخالفة لتعاميم مصرف لبنان أو تراخيصه أو الذين قاموا بتحويل الأموال في أوقات الإقفال الرسمي أو القسري للمصارف ما يعني أن هذا القانون يحصر الملزمين بإعادة الأموال بمرتكبي هذه الأفعال مع ما يتأتّى عن ذلك من عبء إثباتها على المدّعي. ومن شأن هذا الأمر تاليا أن يفتح تقاشا كبيرا حول مدى توجّب رد الأموال.
كما يلاحظ أيضا الغياب الكليّ لآليات إنفاذ وتطبيق هذا القانون حيث أنها تركت لمجلس الوزراء أن يقوم بتحديدها بناء على اقتراح كل من وزيري المالية والعدل بعد استطلاع رأي مصرف لبنان ما يهدّد بالمماطلة أكثر في إقرارها وتفعيل القانون. عدا أن رفع السرية المصرفية في لبنان والذي يشكل العائق الأكبر أمام تطبيق هذا الإقتراح غير ملحوظ به. كما يفتقد هذا القانون الآليات التي تسمح بالتسيق مع الخارج لاسترداد الأموال في حال تسطير مخالفة ويكتفي بطلب إعادة الأموال من الذين حولوها إلى الخارج.
انطلاقا من هنا يبدو الإقتراح غير واقعي في تطلّعاته ذلك أنّه قد تطرّق إلى أزمة السيولة في المصارف التي باتت تهدّد لبنان بالقدرة على استيراد المواد الحيوية وضرورة معالجتها بسرعة في حين أن البت بحصول هذه المخالفات يتطلب وقتا طويلا بسبب صعوبة إثباتها ويرجح أن يكون من هذا المنطلق مجرد اقتراح دعائي لاستمالة المودعين والمواطنين واقتراح تنعدم منطقيا إمكانية إقراره.