الـ "كابيتال كونترول" يتعثّر مجدداً: توصية للحكومة بتقديم مشروع قانون
29/03/2022
كما كان متوقعاً، لم يكن ممكناً إقرار اقتراح قانون الـ "كابيتال كونترول" في اللجان في المشتركة. فالاقتراح، الذي يتطرق إلى قضايا مصيرية ستترك آثارها لسنوات طويلة، وُزّع قبل دقائق من التئام الجلسة، من دون أن يتسنّى لكُثر دراسته أو حتى الاطلاع عليه. وهذا الأمر لم يكن جديداً إذ سبق أن عُرض اقتراح آخر على اللجان في الأول من كانون الأول الماضي، قبل أن يُوقّعه في وقت لاحق النائب نقولا نحاس، ويتقرّر غضّ النظر عنه إلى حين إعداد خطة تعافي.
أمس تبيّن أنّ الاقتراح الموزّع غير موقّع من أيّ نائب، بالرغم من تقديمه من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. الشامي برّر تقديمه الاقتراح بهذه الطريقة بالإشارة إلى أن اللجان نفسها سبق أن طلبت منه إحضار ملاحظات صندوق النقد على اقتراح نحاس. وقد عمد خلال أكثر من 10 أيام إلى التباحث مع ممثلي الصندوق، حتى خرج بهذا النصّ. أما عن سبب تقديمه اقتراحين، الأول في 24 آذار الحالي والثاني منتصف ليل أمس، فقال إنه يعود إلى كون تحديد موعد الجلسة، جعله يسرع في إنجاز الملاحظات وتقديمها. وقد أدّى ذلك إلى الوقوع في أخطاء عديدة، ناتجة عن سوء الترجمة. علماً أن النسخة الأخيرة تضمّنت أيضاً تعديلات أساسية كانت نتاج الملاحظات التي قدّمت على النسخة الموزّعة، منها ما يتعلّق بصلاحيات اللجنة المعنية بتطبيق القانون، ومنها ما يتعلّق بالسحوبات ومدة القانون وليلرة الودائع، وحصر عمليات الاستيراد…
بالرغم من أن الاقتراح لم يُناقش، إلا أن أحداً من الكتل لم يُعلن رفضه له. وأبدوا استعدادهم لدرسه وإقراره بعد أن يحول إلى المجلس بشكل قانوني. ولذلك، تقرّر إصدار توصيّة للحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهو الاقتراح الذي طرحه النّائب سمير الجسر وأيّدته أغلب الكتل، كما أيّده الشامي. وبالفعل، فقد تردّد أنّ الاقتراح وُضِع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المُقرّرة يوم الأربعاء.
عملياً لم يرتبطْ التأجيل بأيّ رغبة من الكتل بتطيير القانون. فأغلبُها يُدرك أنّ لهذا القانون مهمّة أساسيّة هي قطع الطريق أمام الدعاوى القضائية والأحكام التي بدأت تلزم المصارف تسديد الودائع نقداً. والحجّة الأكثر تداولا أنّ هذه الدعاوى يُمكن أن تؤدّي إلى انهيار القطاع المصرفي، وهو ما لا مصلحة للمودعين به. ولذلك، كان موقف المستقبل، عبر النائب محمد الحجار، وجوب إقرار قانون كابيتال كونترول يوائم بين موجبات وقف الانهيار وحفظ حقوق الناس.
أما كتلة الوفاء للمقاومة، فقد سجّلت موقفاً واضحاً برفض أيّ قانون لا يتضمن في مادته الأولى تأكيداً على حقّ المودعين بالحصول على ودائعهم والتزاماً من الحكومة تقديم الخطة أو وضع جدول زمني لإنجاز هذه الخطة التي تتيح إعادة الودائع للمودعين. وقد أكد النائب علي فياض في الجلسة أنه لا يمكن لأكبر عقل اقتصادي أن يناقش اقتراحاً ورد إليه قبل لحظات ويطال ثلاثة عناوين كبيرة: إعادة تنظيم سوق القطع (منع التحويل من الليرة إلى الدولار)، إعطاء صلاحيات تشريعية وقضائية كبيرة للجنة المعنية بتطبيق القانون، بحيث يحق لها الاستنساب في فرض الغرامات كما يحق لها إجراء تعديلات على نص تشريعي، منع المواطنين من فتح حسابات مصرفية إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون، وبالتالي تعزيز اقتصاد الكاش، بدلاً من حثّ الناس التي تحتفظ بأموالها في المنازل على إعادتها إلى المصارف وتحريك العجلة الاقتصادية.
هل هذا يعني أن بالإمكان إنجاز القانون قبل الانتخابات النيابية؟ النائب علي حسن خليل دعا الحكومة الى مناقشة هذا المشروع في وقف قصير جدا وتبنيه إذا كان هناك من تبن وإحالته وفق الأصول. وأكد أن رئيس المجلس النيابي مستعدّ فور إنجازه في اللجان المشتركة لتحديد هيئة عامة حتى لو قصر الوقت من الآن وحتى الانتخابات النيابية".