المفكرة تنشر ملاحظات المراجع الدينية على تعديل قانون العنف الأسري
26/08/2019
"
حصلت "المفكرة القانونية" على ملاحظات المرجعيات الدينية على اقتراح تعديل القانون المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري 293/2014 ، والصادرة عن كل من المرجعيات الكاثوليكية، السنيّة والجعفرية. وقد كانت لجنة الإدارة والعدل قد أرسلت اقتراح التعديل إلى كل من هذه المرجعيات لإبداء الرأي، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة النيابية المذكورة غداً لمناقشة التعديلات المطروحة. تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المرجعيات قد رفضت إلغاء جريمة الزنا (التي تعد أحد أشكال العنف وفق القانون الحالي) كما وردت في اقتراح التعديل. كما وأن الطوائف الإسلامية قد سجلت اعتراضها على شمول القانون لمرحلة ما بعد الطلاق، وتوسيع مفهوم العنف الأسري ليتضمن العنف الاقتصادي، وشمول أمر الحماية للأولاد القاصرين دون تقييده بسن الحضانة الخاضع لأحكام قوانين الاحوال الشخصية. كما اقترحت اللجنة الكاثوليكية منح المحاكم الروحية الصلاحية في البت في طلبات الحماية. وقد نشرت منظمة كفى تعليقها على هذه الملاحظات.
ننشر إذا ملاحظات المرجعيات الدينية كما وردتنا ونضعها قيد النقاش مرحبين سلفا بأي مساهمة قد تردنا في هذا الشأن، على أن نخصص مقالا لتحليلها عن كثب في العدد الخاص المرتقب صدوره قريبا والمتعلق بقضايا النساء.
"