النص الكامل لقرار المجلس الدستوري حول إبطال 7 مواد في الموازنة العامة 2018
13/05/2018
بتاريخ اليوم، أصدر المجلس الدستوري قرارا بإبطال 7 مواد في قانون الموازنة العامة لسنة 2018.
وكانت المفكرة القانونية تقدمت تبعا للطعن المقدم من عشرة نواب بمذكرة لفت نظر حول المخالفات الدستورية الواردة في القانون ومن أبرزها المادتين 26 بشأن تسوية مخالفات الضريبة على الدخل و35 بشأن إعطاء المالكين حق تسوية مخالفات البناء. ويسر المفكرة أنه تم إبطال هاتين المادتين الخطيرتين.
يلحظ ان نائب رئيس المجلس القاضي طارق زيادة كان قد ابدى رأياً مخالفاً بوجوب ابطال الموازنة برمتها لغياب قانون قطع الحساب سنداً للمادة 87 من الدستور.
تسارع المفكرة إلى نشر القرار تمكينا للمواطنين من الاطلاع عليه، على أن ننشر في الساعات القادمة تعليقا معمقا عليه.
من أجل شرح مصور للمخالفات الدستورية، اطلع أيضا على الفيديو:
للإطلاع على القرار أنقر/ي الرابط أدناه.